مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987
بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                       أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (1)
يضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه ، مادة جديدة برقم (22) مكرر ، ويكون نصها كما يلي :
" يجوز للحكومة بموجب اتفاق أو تعهد أن تتنازل عن الحصانة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لأموالها العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالية أو تجارية أو صناعية أو المودعة لدى البنوك .
ويكون صحيحاً ما تضمنته العقود القائمة من شروط في هذا الخصوص".

مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

                                           حمد بن خليفة آل ثاني
                                           أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1/7/1417هـ
                   الموافـق: 12/11/1996م


ِ