الجريدة الرسمية / العدد
التاسع عشر / 12 ديسمبر 2018
قانون رقم (21) لسنة 2018
بشأن تنظيم فعاليات الأعمال
ملحوظة: استبدال عبارات القانون بموجب قانون رقم (10) لسنة 2025
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم
المعارض،
وعلى القرار الأميري رقم (74) لسنة
2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعــاريف
مــــادة (1)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
في تطبيق أحكام
هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم
يقتض السياق معنى آخر:
الرئيس: رئيس قطر للسياحة.
المدير العام: مدير عام قطر للسياحة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية
المختصة بقطر للسياحة.
فعاليات الأعمال: الاجتماعات ، والحوافز
، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة ، وأي فعاليات أخرى
يصدر باعتبارها كذلك قرار من الرئيس ، بناء على اقتراح المدير العام. ويستثنى من ذلك
، الاجتماعات ، والحوافز ، والمؤتمرات ، والمعارض والفعاليات التي تنظمها الدولة.
الاجتماعات: تجمع عدد من الأفراد
في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يدعى إليه بعض الأفراد
لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم أو بناء
على جدول زمني محدد ، ولا يشمل ذلك الاجتماعات التي تتم في الأماكن الخاصة أو داخل
الجهات الحكومية لأي غرض.
المؤتمرات: تجمع ينعقد لأهداف
محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات
وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة.
المعارض: فعاليات تجارية
لعرض المنتجات والخدمات.
المرخص له: الشخص الطبيعي
أو المعنوي المرخص له من قطر للسياحة بإنشاء أو إدارة أو استغلال أحد أماكن إقامة فعاليات
الأعمال أو مكاتب تنظيم تلك الفعاليات ، أو بإقامة فعالية أعمال في الدولة ، وفقا لأحكام
هذا القانون.
المنشأة: مكان إقامة فعاليات
الأعمال ، أو مكاتب تنظيم تلك الفعاليات، بحسب الأحوال.
جدول فعاليات قطر: منصة ترخيص الفعاليات
في قطر والتي تدار بمعرفة قطر للسياحة وتكون متاحة للجميع وتشتمل على وصف وتفاصيل ومواعيد
كل الفعاليات المقامة في قطر.
الباب الثاني
تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها
وأماكن إقامتها
الفصل الأول
شروط وإجراءات الترخيص
مــــادة (2)
يُحظر إنشاء أو استغلال أو إدارة أماكن
مخصصة لإقامة فعاليات الأعمال أو مكاتب لتنظيم تلك الفعاليات، أو إقامة فعالية أعمال
في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قطـر للسياحة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أماكن
إقامة فعاليات الأعمال الموجودة في أماكن
الإقامة أو السكن والمجمعات
التجارية المرخصة من قطـر للسياحة ، على أن تتقيد تلك الأماكن بالأحكام والالتزامات
الأخرى المفروضة على المرخص لهم بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مــــادة (3)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى
الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشتملا على البيانات ، ومرفقا
به المستندات المؤيدة له ، بما في ذلك موافقة الإدارة المختصة على التصميم المبدئي
لكافة مشاريع تطوير الأصول المتعلقة بفعاليات الأعمال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الشروط والضوابط ومتطلبات الضمان البنكي ووثيقة التأمين، اللازمة لمنح الترخيص.».
مــــادة (4)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
تتولى الإدارة المختصة البت في طلب
الترخيص ، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه ، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد
العلم ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون
الرفض مسببا ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.».
مــــادة (5)
تُصدر الإدارة المختصة، في حالة الموافقة
على طلب ترخيص مكان لإقامة فعاليات الأعمال، أو مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، موافقة
مبدئية للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحسب نوع المنشأة المطلوب
ترخيصها، وذلك لتمكين طالب الترخيص من استكمال البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط.
ويتعين على طالب الترخيص، متى أتم البناء
والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط، إخطار الإدارة المختصة بذلك كتابةً، وعلى الإدارة
المذكورة التحقق من إتمام البناء والتجهيزات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص إذا ثبُت إتمامها.
وللإدارة المختصة، في حالة عدم إتمام البناء
والتجهيزات المشار إليها، منح طالب الترخيص مهلة إضافية أو أكثر، لا تجاوز كل منها
المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويُرفض الطلب إذا لم تتم الأعمال
المطلوبة.
مــــادة (6)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى ،
ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد أداء الرسم المقرر لذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ضوابط تطبيق هذه المادة.
مــــادة (7)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما
يلي:
1- الاشتراطات الواجب توافرها في برنامج
فعالية الأعمال والأماكن التي يُسمح بإقامة فعاليات الأعمال فيها، وذلك حسب طبيعة كل
منها.
2- أنواع فعاليات الأعمال المسموح بها في
الدولة، ومدتها، والجهات المطلوب الحصول على موافقة أو ترخيص منها بشأن تلك الفعاليات.
3- المعارض التي يُسمح فيها بالبيع غير
المباشر للمعروضات والتعاقد بشأنها وحدود ذلك والالتزامات المترتبة في حال البيع.
4- الشروط والضوابط اللازمة لمنح تراخيص
إقامة فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها والأماكن التي يُسمح بإقامة فعاليات الأعمال
فيها.
مــــادة (8)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
لا يمنح ترخيص بإقامة فعالية أعمال في
الدولة ، مالم يكن مشغل الفعالية أحد مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال المرخصة.
وتتولى قطر للسياحة ، بعد التنسيق مع
الجهات المعنية ، إدارة فعاليات الأعمال من خلال جدول فعاليات قطر ويجوز لها رفض
أو تأجيل طلبات الحصول على تراخيص لإقامة فعاليات الأعمال من أجل تنسيق المواعيد
وتفادي التداخلات وضمان الجودة.
ويجب على الجهات الأخرى في الدولة
المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب فعاليات الأعمال، التنسيق مع قطر للسياحة قبل
إصدار هذه التراخيص.
الفصل الثاني
التزامات
المرخص له
مــــادة (9)
يجب على المرخص له بمكان لإقامة فعاليات
الأعمال، أو بمكتب تنظيم فعاليات الأعمال، الالتزام بما يلي:
1- تقديم جميع الخدمات اللازمة لتجهيز وتنظيم
فعالية الأعمال، وبوجه خاص ما يلي:
أ- تقديم طلب الترخيص لإقامة فعالية الأعمال
على النموذج المعد لهذا الغرض، ومتابعته، نيابة عن طالب الترخيص.
ب- إقامة فعالية الأعمال والتجهيزات الخاصة
بها.
ج- الإشراف على تشغيل وإدارة فعالية الأعمال
المرخص بإقامتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- تقديم الخدمات العامة والتسهيلات للمشاركين
وزوار فعالية الأعمال.
هـ- إقامة الفعاليات الأخرى ذات الصلة بفعالية
الأعمال بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة وعلى الترخيص اللازم لإقامة الفعالية
ذات الصلة من الجهة المختصة.
2- التقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة
فيما يتعلق بإقامة فعالية الأعمال المرخص بها.
3- الحصول على التراخيص والموافقات الأخرى
اللازمة لإقامة فعالية الأعمال من الجهات المختصة في الدولة، وإخطار قطـر للسياحة بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامتها.
4- عدم إجراء أي تعديل في الإسم التجاري
للمنشأة أو إدارتها إلا بعد إخطار قطـر
للسياحة كتابة
بهذا التعديل.
5- عدم إجراء أي تعديل في ملكية المنشأة
إلا بعد موافقة قطـر للسياحة.
مــــادة (10)
مضاف بندان (5،4) بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
يجب على المرخص
له بإقامة فعالية أعمال في الدولة الالتزام بما يلي:
1- التقيد بمدة
فعالية الأعمال المحددة في الترخيص الصادر بإقامتها.
2- التقيد
بإقامة فعالية الأعمال في المكان المحدد وفقاً للترخيص الممنوح.
3- التقيد
بالاشتراطات الواجب توافرها في المعروضات المشاركة في المعرض، وتعليمات العرض
والبيع غير المباشر المحددة وفقاً للترخيص الممنوح.
4 - التقيد
ببرنامج فعالية الأعمال وفقا للترخيص الممنوح.
5 - تسجيل
الفعالية في جدول فعاليات قطر على النحو الذي تحدده قطر للسياحة.
مــــادة (11)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
يجب على المرخص له، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي:
1- الالتزام بمعايير ومتطلبات تميز
الخدمة التي تحددها قطر للسياحة.
2- وضع الرخصة والعلامة المميزة لدرجة
التصنيف، إن وجدت، في مكان ظاهر وبالطريقة التي تحددها الإدارة المختصة.
3- تزويد العميل بفاتورة يدرج بها
الخدمات المقدمة وقيمة كل منها باللغة العربية وباللغات الأخرى التي تحددها
الإدارة المختصة.
4- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة
على البيئة.
5- الالتزام بضوابط وشروط الترخيص
المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6- موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير
والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير ، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن عشرة أيام
، للحصول على موافقة الإدارة المختصة ، وتكون لهذه البرامج صفة السرية ويحظر على
الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير.
ولا يشترط موافقة قطر للسياحة على
برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير.
7- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
والمستندات المتعلقة بعمل منشأته أو بمزاولة النشاط أو إقامة فعالية الأعمال،
وكذلك بالإحصائيات الخاصة التي يحددها المدير العام وللمدة التي تحددها الإدارة المختصة.
8- تقديم أية معلومات يحتاجها قطـر للسياحة لتقييم التجربة السياحية، وأية إحصائيات وبيانات يحددها المدير العام للمدة التي تحددها الإدارة المختصة، وتقع على عاتقه مسؤولية صحة هذه
البيانات، ويلتزم بتقديمها بمجرد طلبها من الإدارة المختصة ووفق الآلية التي
تحددها بهذا الشأن، ويتحمل المرخص له متطلبات التجهيز والربط الإلكتروني وأية
متطلبات أخرى تقتضي تنفيذ هذا الالتزام.
9- الالتزام بالتعليمات التي تصدر من قطـر للسياحة بناءً على التنسيق المشترك بين قطـر للسياحة والجهات المختصة في الدولة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم فعاليات
الأعمال وإقامتها في الأماكن المرخصة لذلك.
10 - مراعاة التعليمات التي تصدر من
قطر للسياحة ، بناء على التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة ، بشأن ضوابط
إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة لغايات فعاليات الأعمال ، والالتزام
بالمنظومة المعدة لهذا الغرض.
مــــادة (12)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب
وتطوير وتأهيل القوى العاملة في تنظيم فعاليات الأعمال على مختلف المستويات وما
يرتبط بها من أعمال ، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التي تضعها قطر للسياحة
فيما يتعلق بالتدريب.
الفصل الثالث
التنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه
مــــادة (13)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح
له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل
إليه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.
مــــادة (14)
يلتزم المرخص له بمكان إقامة فعاليات الأعمال،
أو مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، عند توقفه عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إنهائه لأي
سبب من الأسباب، بالإعلان عن ذلك على موقعه الإلكتروني، إن وجد، وفي إحدى الصحف اليومية
المحلية واسعة الانتشار على نفقته، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة المختصة،
فإذا لم يقم المرخص له بذلك، جاز للمجلس إجراء الإعلان على نفقته وتحصيل النفقات بالخصم
من الضمان البنكي إذا توفر لدى قطـر للسياحة ، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري، وذلك
في حال عدم قيام المرخص له بأدائها نقداً خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الإعلان.
مــــادة (15)
يجب على ورثة المتوفى المرخص له بمكان إقامة
فعاليات الأعمال، أو مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، إخطار الإدارة المختصة، خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وبإسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب
مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص بإسم الورثة أو بإسم أحدهم، خلال المدة
التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
مــــادة (16)
للرئيس ، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء ترخيص مكان إقامة فعاليات
الأعمال، أو ترخيص مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، أو ترخيص إقامة فعالية الأعمال،
بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية:
1- مزاولة أية أنشطة أو أعمال
بالمخالفة للترخيص.
2- التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة
أشهر متصلة.
3- فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على
الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.
4- تغيير موقع مزاولة النشاط دون إخطار
قطـر للسياحة بذلك.
5- قيام المرخص له بإخطار قطـر للسياحة بالتوقف عن مزاولة النشاط المرخص به.
6- مخالفة القانون أو النظام العام أو
الآداب العامة، أو إتيان أي عمل يضر بسمعة البلاد أو أمنها أو علاقتها مع الدول
الشقيقة أو الصديقة.
7- صدور حكم نهائي بغلق المنشأة أو
المكتب أو إلغاء الترخيص.
الباب الثالث
تصنيف
مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال
مــــادة (17)
يصدر بقرار من الرئيس، بناءً
على اقتراح الإدارة المختصة، دليل تصنيف مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال إلى درجات.
وتُصنف الإدارة المختصة مكاتب تنظيم
فعاليات الأعمال في إحدى درجات التصنيف التي تتناسب مع تقييمها، وفقاً لدليل
التصنيف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وتكون صلاحية التصنيف مرتبطة بمدة
الترخيص ما لم يتم تعديل تصنيفها من قبل الإدارة المختصة بسبب انخفاض درجة التصنيف
الممنوحة لها.
مــــادة (18)
لأصحاب مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال
والمسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر يناير من كل عام إعادة النظر في درجة
تصنيف المكتب، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام
بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وللرئيس في أي وقت تعديل درجة تصنيف
المكتب إذا قامت أسباب جدية توجب ذلك، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.
مــــادة (19)
يصدر بقرار من الرئيس الدليل الخاص بالمتطلبات الفنية والإدارية والمواصفات التي يجب
توفرها في كل من فعاليات الأعمال والمنشأة، والشروط الواجب توافرها في العاملين
فيها.
الباب الرابع
العقوبات
والجزاءات الإدارية
مــــادة (20)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة
التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من:
1 - خالف أيا
من أحكام المادة (2) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بغلق المنشأة.
2 - خالف أيا
من أحكام المادة (23) من هذا القانون.
وينشر الحكم في
صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة.
ويجوز للرئيس
في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (2) من هذا القانون ، غلق المنشأة أو فعالية
الأعمال أو تعليق النشاط ، بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، إلى
حين تعديل الأوضاع المخالفة.
وإذا كانت
المنشأة أو فعالية الأعمال جزءا من منشأة متكاملة أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في
هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
وفي حالة الغلق
يجب على المخالف ، الالتزام بتوفير بديل مرخص وبذات الفئة والمستوى الذي التزم
بتقديمه للعملاء الذين يرتبط معهم بعقود قبل الغلق ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك
يجوز لقطر للسياحة توفير هذا البديل على نفقة المخالف ، وتحصيل النفقات بالخصم من
الضمان البنكي إذا توفر لدى قطر للسياحة ، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري.
وينشر قرار
الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة.
مــــادة (21)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص
عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف
ريال ، كل من خالف أيا من أحكام المواد (9)، (10)، (11)، من هذا القانون.
ويجوز للرئيس فضلا عن ذلك ، في حال
مخالفة أحكام المواد (9) ، (10)، (11/ البنود 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8، 9) ، من هذا
القانون ، غلق المنشأة أو تعليق الفعالية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ،
بصفة مؤقتة ، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة.
وإذا كانت المنشأة أو فعالية الأعمال
جزءا من منشأة متكاملة أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة للجزء الذي
وقعت فيه المخالفة.
وينشر قرار الغلق على الموقع
الإلكتروني لقطر للسياحة.
مـــادة (21/ مكــررًا)
مضافة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
«تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة العود ،
ويعتبر المتهم عائدًا ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء
تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة
لحالات العود.».
مــــادة (22)
للرئيس، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم
المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل إقامة الدعوى الجنائية، أو أُثناء نظرها،
وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى
الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
مادة (22/ مكــرراً)
مضافة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
للرئيس توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في
الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص لـه ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا
القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص أو التعليمات الصادرة عن قطر
للسياحة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، وذلـك فـي غـيـر الجرائم والعقوبات المنصوص
عليها فـي البـاب الـرابـع منـه.
ويجب أن تكون قرارات الرئيس مسببة ، وعلى الإدارة المختصة إخطار
المرخص لـه علـى عنوانـه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، بالمخالفة المنسوبة
إليه ، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ،
فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت الإدارة المختصة
أنها غير مقبولة ، جاز للرئيس أن يوقع عليـه جـزاء ماليـا بـمـا لا يجاوز الحد
الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون.
ويجب أن يُراعى عند تقرير الجزاء ، جسامة المخالفة وما يترتب عليها من
آثـار ، وتكون قرارات الرئيـس نهائيـة.
وعلى الإدارة المختصة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء،
ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة.
ويجب على المخالف سداد مبلغ الجزاء المالي خلال تسعين يومًا من تاريخ
إعلان المخالفة.
وفـي حالـة الاستمرار في المخالفة أو تكرارها ، أو عدم تصحيحها ، أو
عدم سداد مبلغ الجزاء المالي، يجوز للرئيس إلغاء الترخيص أو اتخاذ أي من الإجراءات
التالية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة :
1- تعليق الفعالية أو النشاط.
2 - تعليق الترخيص أو عدم تجديده.
3 - إغلاق المنشأة مؤقتًا.
الباب الخامس
الأحكام
العامة والختامية
مــــادة (23)
لا يجوز لأي شخص إقامة فعالية أعمال في
الخارج أو المشاركة فيها، بإسم الدولة أو عَلَمها، دون الحصول على موافقة بذلك من رئيس مجلس الوزراء.
كما لا يجوز لأي شخص أو جهة التقدم بطلب
لأي جهة أو منظمة خارجية لجذب وتنظيم فعالية أعمال في الدولة، دون الحصول على موافقة
بذلك من قطـر
للسياحة.
مــــادة (24)
يصدر بتحديد رسوم إصدار وتجديد
التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح المدير
العام
مــــادة (25)
تحتفظ الإدارة المختصة بسجل تدون فيه المخالفات
المرتكبة من المرخص لهم، والإجراءات المتخذة بشأنها.
وللأمين العام في حال تكرار المخالفات أو
ارتكاب مخالفة جسيمة، إصدار قرار بحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بتنظيم فعاليات الأعمال
على المرخص لهم، وذلك للمدة التي يُحددها قرار الحظر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
المخالفات الجسيمة، ومواصفات السجل وإجراءات القيد فيه.
مــــادة (26)
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2025
لصاحب
الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون إلى الرئيس ، خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد
العلم ، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد.
ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر
يوم عمل من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا
له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.».
مــــادة (27)
يكون لموظفي قطـر للسياحة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام
بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مــــادة (28)
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون
توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على
اقتراح المدير العام، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مــــادة (29)
يُصدر مجلس إدارة قطـر للسياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى حين
العمل بهذه اللائحة وتلك القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً،
بما لا يتعارض مع أحكامه.
مــــادة (30)
يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2013 المشار
إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مــــادة (31)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/02/1440هـ
الموافق : 04/11/2018 م