الجريدة الرسمية / العدد
الخامس عشر /2أكتوبر 2014
قانون رقم (16) لسنة 2014
بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى
القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية،
وعلى
المرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة،
وعلى
قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والتسعين الذي عقد في مدينة
الرياض في 14 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 5 مايو 2012م، بإعفاء السلع التي يقتصر
استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية،
وعلى
اقتراح وزير المالية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 1
تُعفى
من الرسوم الجمركية البضائع المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة
على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يتم استيرادها من
خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل الجهات الحكومية المعنية برعاية
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم، أو مواطني دول مجلس
التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة
الإعاقة.
مادة 3
إذا
تم التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام هذا القانون بأي وجه، قبل مُضي ثلاث سنوات
على استيرادها، وجب استيفاء الرسوم الجمركية المقررة عليها وفقاً لحالتها.
مادة 4
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري :20/11/1435هـ
الموافق:15/9/2014 م