الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر/ 4 من نوفمبر 2021

قانون رقم (21) لسنة 2021

بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                   أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المُعدلة له،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المُعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والقوانين المُعدلة له،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المُعدلة له،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،

وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018 ،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

 وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،

 وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017،

 وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة،

 وعلى القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني،

 وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،

وعلى قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2021،

 وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بهذا القانون .

مادة (2)

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب أحكام القانون المرفق، والتي تُرفع أمامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ.

وتستمر محكمة الاستئناف و الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة .

كما تنظر محكمة الاستئناف و الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في الطعون التي يتم رفعها بشأن الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (3)

تسري أحكام قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه على الدعاوى والمنازعات التي تختص بها محكمة الاستثمار والتجارة .

مادة (4)

 تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2005، المشار إليهما، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق .

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 12 /3/ 1443 هـ

                          الموافق : 18/10/2021 م

قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمتين التاليتين،

المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة : محكمة الاستثمار والتجارة .

مادة (2)

تُنشأ محكمة تُسمي "محكمة الاستثمار والتجارة"، يُندب لرئاستها قاض لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، ويكون عضواً بالمجلس .

ويكون لرئيس المحكمة نائب، أو أكثر، يُندب بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة، لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه، ويُكلف بالأعمال التي يُحددها رئيس المحكمة .

ويكون للمحكمة مدير إداري يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويُلحق بالمحكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتبة والمترجمين، يصدر بتوزيع الأعمال فيما بينهم قرار من رئيس المحكمة.

ويصدر بتحديد الهيكل التنظيمي الإداري للمحكمة قرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.

مادة (3)

يكون للمحكمة مقر مستقل، وموازنة خاصة تُلحق بموازنة المجلس، ويشرف رئيس المحكمة على إعدادها وتحديد أوجه إنفاقها، وتُعتمد من المجلس .

مادة (4)

تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يختارهم المجلس، ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة للمحكمة.

مادة (5)

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بالمحكمة، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتُشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

مادة (6)

يكون للمحكمة جمعية عامة، يسري بشأن تشكيلها، والإجراءات المتبعة أمامها، والاختصاصات الممنوحة لها، والقرارات التي تصدرها، الأحكام ذاتها المقررة للجمعيات العامة للمحاكم والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه.

مادة (7)

فيما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية واللجان ذات الاختصاص القضائي، تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة، دون غيرها، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات التجارية التالية :

 1- المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، بما في ذلك عقود التمثيل

التجاري والوكالات التجارية.

 2- الدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية .

 3- المنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة

بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول .

4 - المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.

 5- المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي .

 6- المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.

 7ــ المنازعات المتعلقة بعمليات البنوك والأوراق التجارية وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار .

 8- المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس .

 9- المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج

الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية .

 10- المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية .

 11- المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها .

 12- المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .

مادة (8)

يجوز أن تتولى دائرة ابتدائية أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة التي يُحددها المجلس، والتي لا تزيد قيمتها على عشرة ملايين ريال .

كما تختص، دون غيرها، بإصدار أوامر الأداء، أيا كانت قيمتها، ودون الحاجة لتكليف المدين بالوفاء، والفصل في التظلمات الواردة عليها .

مادة (9)

 يختار رئيس المحكمة قاضياً أو أكثر من قضاة المحكمة، بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل، يختص بالحكم، بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن .

ولا يمنع ذلك من اختصاص دوائر المحكمة الابتدائية بالمسائل المستعجلة وطلبات الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية إذا رفعت إليها بطريق التبعية، ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة في هذه الحالة أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن .

مادة (10)

تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالفصل في الاستئنافات التي تُرفع إليها بشأن الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من الدوائر الابتدائية.

مادة (11)

ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان ذوي الشأن .

ويكون ميعاد الاستئناف على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية سبعة أيام من تاريخ إعلان ذوي الشأن.

مادة (12)

تُنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تُسمي "دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية"، تختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، ويكون ميعاد الطعن بالتمييز في هذه الأحكام ثلاثين يوما .

وإذا قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه حكمت في الموضوع .

مادة (13)

يُنشأ بالمحكمة نظام إلكتروني، يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها .

مادة (14)

تكون إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة، وتقديم الطلبات العارضة أو التدخل أو الإدخال والطعن في الأحكام الصادرة فيها، بموجب صحيفة دعوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقع ومودع إلكترونيا، ويكون سداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني .

مادة (15)

يكون الإعلان على أحد بيانات العنوان الوطني إعلاناً لشخص المُعلن إليه ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

ويجوز للمحكمة أن تُعلن أي شخص داخل الدولة أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بأي طريق آخر تراه مناسبا وفقا للضوابط التي يضعها المجلس .

مادة (16)

يُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى "مكتب إدارة الدعوى"، يتألف من رئيس من بين قضاتها، وعضوية عدد كاف من القضاة ومساعدي القضاة والقانونيين والإداريين، يختارهم رئيس المحكمة.

وللمكتب أن يستعين في سبيل أداء أعماله بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

ويجوز بقرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة، تعيين عدد من الاستشاريين لمعاونة رئيس المكتب .

ويصدر بتحديد إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوي قرار من المجلس .

مادة (17)

على مكتب إدارة الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيد الدعوى إلكترونياً التحقق من سداد الرسوم ومباشرة إجراءات تهيئة الدعوى بالتأكد من استيفاء كافة المستندات اللازمة للفصل فيها، بما في ذلك التأكد من صحة أسماء وبيانات الأطراف وعناوينهم واستيفاء كافة المستندات المشار إليها في صحيفة الدعوى مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانت بلغة أجنبية وأسماء وبيانات الشهود وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى .

وفي حالة عدم دفع الرسوم المقررة أو وجود نقص في أي من هذه المستندات أو البيانات، يقوم مكتب إدارة الدعوى بإخطار المدعي إلكترونياً، لاستكمالها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره .

مادة (18)

يقوم مكتب إدارة الدعوى، بعد استيفاء الرسوم والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، بإعلان صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها للمدعى عليه، أو من يمثله، إلكترونياً على العنوان الوطني وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر .

وإذا تبين لمكتب إدارة الدعوى أن الدعوى مما يجوز أن يصدر بشأنها أمر أداء، وجب أن يُحيلها إلى الدائرة المختصة باستصدار أوامر الأداء مباشرةً .

مادة (19)

يجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه، وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يقدم رده إلكترونيا وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانت بلغة أجنبية، وأسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال .

وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونياً برد المدعى عليه خلال ثلاثة أيام على الأكثر .

مادة (20)

للمدعي أن يُعقب على ما قدمه المدعى عليه من رد وفقاً للمادة السابقة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدعي برد المدعى عليه إلكترونياً.

ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه الكترونياً .  

مادة (21)

للدائرة المختصة بنظر الدعوى أو لرئيس مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تقصير أو تمديد المدد المنصوص عليها في المواد (17)، (18)، (19)، (20) من هذا القانون، لأسباب جدية يقدرها، ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد التمديد على خمسة وأربعين يوماً.

مادة (22)

لا يجوز لأي من أطراف الدعوى بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المواد (17)، (18)، (19)، (20) من هذا القانون، وأي تمديد أو تقصير يطرأ عليها وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يقدم أية مذكرات أو مستندات أو طلبات جديدة ، ما لم تجز المحكمة تقديمها لأسباب جدية تقدرها، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة مهلة لتقديمها والرد عليها إن كان لذلك مقتضى .

مادة (23)

لمكتب إدارة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة للمحكمة للبت فيه .

مادة (24)

يُحال ملف الدعوى إلكترونيا للدائرة المختصة في أول يوم تالٍ لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد (17)، (19)، (20) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة .

وفي حال قررت الدائرة تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى، فيجب أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة .

وفي جميع الأحوال، يجب على الدائرة الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة، وللدائرة مد تلك المدة لمدة خمسة وأربعين يوماً لأسباب جدية تقدرها .

مادة (25)

للمحكمة إذا رأت استيفاء بعض المستندات أو البيانات اللازمة للفصل في الدعوى، إخطار الطرف المطلوب منه تقديمها إلكترونيا، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الطلب، أو أية مهلة أخرى تحددها .

وللمحكمة أن تسمح لأي من أطراف الدعوى أو ممثليهم أو الشهود أو الخبراء بالحضور أمامها عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية، على أن تتحقق المحكمة من هويته.

مادة (26)

يجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع إلكترونياً تقرير خبرة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

ويجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع ذلك التقرير، بعد تاريخ الإحالة، وذلك بموافقة المحكمة.

وفي جميع الأحوال، يجب على المحكمة أن تسمح للطرف الآخر أن يعقب إلكترونياً على تقرير الخبرة المودع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره إلكترونياً بالإيداع، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك ما لم يكن قد سبق له التعقيب عليه.

ولا يُشترط أن يكون الخبير الذي أصدر تقرير الخبرة من المقيدين في جدول الخبراء وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه .

مادة (27)

للمحكمة إذا قررت ندب خبير في الدعوى، أن تقر ما اتفق عليه الأطراف مسبقاً، وإلا ندبت المحكمة خبيراً آخر، ولا يُشترط أن يكون الخبير المنتدب من المقيدين في جدول الخبراء وفقا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه.

وفي جميع الأحوال، يجب على الخبير أن يودع تقريره إلكترونياً في ملف الدعوى خلال المدة التي تحددها المحكمة على ألا تتجاوز ستين يوماً، إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب جدية تقدرها، مدها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لإيداع تقريره النهائي .

ولأطراف الدعوى التعقيب إلكترونياً على تقرير الخبير المودع في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم إلكترونيا بإيداع تقرير الخبير، ويجوز للمحكمة ولأسباب جدية تقدرها مدها لمدة مماثلة.

مادة (28)

لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته، على ألا تتجاوز فترة التأجيل خمسة وعشرين يوماً.

وفي جميع الأحوال، يكون التأجيل لظروف استثنائية أو لظروف غير متوقعة.

مادة (29)

تفصل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى في المسائل المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وكافة الدفوع الشكلية قبل الفصل في الموضوع، ويجوز لها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة كتكليف أطراف الدعوى بتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن تلك المسائل،

ولا يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً قبل الفصل في تلك المسائل .

مادة (30)

على المحكمة إعلان أطراف الدعوى إلكترونياً بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى، ويجوز لأي من أطراف الدعوى الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام أو القرارات .

مادة (31)

إذا حضر المدعى عليه أو من يمثله قانوناً في أي جلسة أو قدم المستندات والمذكرات إلكترونياً أو تم إعلانه إعلانا صحيحاً، اعتبر الحكم المنهي للخصومة حضورياً في مواجهته.

مادة (32)

يجري تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة تحت إشراف قاض أو أكثر، ويُشار إليه بـ "قاضي التنفيذ"، يُندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن .

ويُلحق بالمحكمة عدد كافٍ من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تُرتكب في دائرة عملهم، ويُندب لها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.

مادة (33)

مع مراعاة المدد المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال تعذر تطبيق الإجراءات الإلكترونية المنصوص عليها فيه، للمحكمة، أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تطبيق الأحكام المعمول بها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأن هذه الإجراءات .

مادة (34)

للمدين الاستعلام إلكترونياً عن طلب التنفيذ المقدم ضده والمبالغ المستحقة عليه وتسديدها إلكترونياً، وفي حالة التنفيذ التام، تُلغى تلقائياً كافة القرارات والأوامر الصادرة ضده إلكترونياً.

مادة (35)

تُحدد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس المجلس .

***************************