قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2007

بإنشاء مناطق حرة استثمارية وتعيين مساحاتها

والأنشطة المسموح بمزاولتها فيها * 

مجلس الوزراء ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ,

وعلى القرار الأميرى رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها , 

وعلى القرار الأميرى رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية ,

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة  ,

قرر مايلى :

مادة (1)

تنشأ مناطق حرة استثمارية فى المناطق المبينة مساحاتها وحدودها بالخرائط المرفقة بهذا القرار .

 

مادة (2)

يسمح فى المناطق الحرة الاستثمارية المشار إليها فى المادة السابقة , بمزاولة الأنشطة التالية : 

1-إقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة النظيفة , والصناعات الطبية والدوائية . والصناعات البحرية , والصناعات ذات التقنية العالية, والصناعات المساعدة .

2- إنشاء محطات وشبكات الكهرباء وتحلية المياه وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات .

3- أعمال تقديم الخدمات , وبخاصة خدمات التدقيق , والمحاسبة , والضرائب والاستشارات , والخدمات القانونية .

4- الاستشارات المالية والاستثمارية , وخدمات الاستثمار بجميع أنواعها .

5- الأعمال المتعلقة بالمقار الرئيسية للشركات ومكاتب الإدارة والأعمال والأنشطة والمهام ذات الصلة , بكافة أنواعها .

6- أعمال إدارة الشركات بوجه عام .

7- الأعمال المتعلقة بالقطاع الإعلامى والترفيهى والسياحى .

8- الأعمال المساعدة كترانزيت البضائع وأعمال الشحن والتفريغ .

9- إقامة المبانى ومناطق التخزين . 

 

مادة (3)

 

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر فى الجريدة الرسمية .

 

عبد الله بن خليفة آل ثانى

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

حمد بن خليفة آل ثانى 

                                                                                                                                                                                                                            أمير دولة قطر 

صدر فى الديوان الأميرى بتاريخ : 7/3/1428 هـ

                        الموافق  : 26/3/2007م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* الجريدة الرسمية العدد الرابع فى 13مايو / 2007 .