العدد السادس /الجريدة الرسمية /11 مارس 2018

 

قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010

 

وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6)   لسنة 2010 ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014 ، المنعقد بتاريخ 16/07/2014 ،

قرر ما يلي :

مـادة (1)

يُستبدل بعنوان الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه ، العنوان التالي :

الباب الخامس :

" مدارس تعليم السياقة ومكاتب تأجير السيارات والسيارات السياحية (الليموزين) ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء وتزيين المركبات وورش إصلاحها " .

مـادة (2)

يُضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، فصل بعنوان " الفصل الثالث مكرراً مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية " يتضمن المواد التالية :

مـادة (138/مكرراً) :

" يُشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب تأجير وبيع الدراجات النارية ما يلي :

1-    أن يكون قطري الجنسية .

2-    ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ميلادية .

3-    أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره . " .

مـادة (138/مكرراً / 1) :

" يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به مكتباً لتأجير وبيع الدراجات النارية الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى . " .

مـادة (138/مكرراً/ 2) :

" يقدم طلب الترخيص بإنشاء مكتب لتأجير وبيع الدراجات النارية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي :

1- إثبات شخصية طالب الترخيص ومهنته وسنه ومحل إقامته .

2- أسم المسؤول عن إدارة المكتب وصحيفة حالته الجنائية إذا لم يكن هو المالك .

3- رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته ، معتمد من الجهات المختصة بالدولة . " .

 

مـادة (138/مكرراً/3) :

" تُصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر ، ويصدر الترخيص طبقاً للنموذج المعد لذلك ، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه ، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بذات إجراءات إصداره ، وبعد أداء رسم التجديد المقرر .

وتتولى إدارة المرور التفتيش على مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، فإذا اسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور ، أو من يقوم مقامه ، بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن المكتب وثبوت المخالفة ، أن يأمر إدارياً بغلق المكتب مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها .

مـادة (138/مكرراً/ 4) :

" يُشترط لبيع الدراجات النارية التي تكون سعتها (50سم3 سي سي) فأعلى ما يلي:

1-    أن يتم تسجيلها بإدارة المرور .

2-    أن تتوافر فيها شروط ومعدات السلامة .

مـادة (138/مكرراً/5) :

" يشترط لتأجير الدراجات النارية ما يلي :

1-    أن تكون مرخصة من إدارة المرور .

2-    أن تُثبت عليها لوحة صادرة من إدارة المرور .

3-    ان تتوفر فيها شروط ومعدات السلامة .

4-    أن تكون مزودة بعلامة عاكسة للإضاءة عليها ، ترمز إلى مكتب التأجير الذي تتبعه .

5-    ان تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة

وتستثنى الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50سم3 سي سي) من أحكام البنود (1) ، (2) ، (5) من هذه المادة .

ويقتصر استعمال الدراجات الآلية النارية الصحراوية في المناطق الصحراوية والأماكن المخصصة لذلك ، ولا يسمح بتسييرها في الطرق العامة أو الداخلية بالدولة إلا بتصريح خاص من وزارة الداخلية . " .

مـادة (138/مكرراً/6) :

" تُصنف الدراجات الآلية النارية الصحراوية التي يتم تأجيرها إلى ثلاث فئات على النحو التالي :

الفئة الأولى فئة أقل من (50سم3 سي سي) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1-    تخصيص حلبة مغلقة تحدد مساحتها السلطة المرخصة .

2-    ان تكون الحلبة المغلقة واضحة المعالم ، وأن يتوافر فيها شروط ومعايير السلامة المرورية .

3-    أن تبعد الحلبة المغلقة عن الشارع الرئيسي حوالي مائتي متر ، على أن تكون من الجهة الخلفية لمكتب التأجير المقابل للشارع الرئيسي .

4-    توفير جميع معدات السلامة اللازمة ، بما يناسب جميع الأعمار .

5-    التحقق من سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها.

6-    ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية ، بعد الحصول على موافقة  مسبقة من إدارة المرور .

7-    حضور أحد الوالدين عند التأجير للأطفال ، على أن يتعهد كتابة بتحمل مسؤولية ذلك .

الفئة الثانية فئة (50 سم 3 سي سي - 350 سم 3 سي سي) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1-    أن يوفر مكتب التأجير جميع معدات السلامة ، بما يناسب جميع الاعمار.

2-    سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها .

3-    ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس ، إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية ، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرور .

4-    عدم السماح بركوب أكثر من شخص على الدراجة النارية الواحدة .

5-    ألا يقل عمر المستأجر عن عشر سنوات .

6-    حضور أحد الوالدين عند التأجير للأطفال ، على أن يظل متواجداً خلال فترة التأجير ، وأن يوقع ولي الأمر تعهداً كتابياً بالتزام ولده ارتداء معدات السلامة .

الفئة االثالثة فئة (351 سم 3 سي سي فأعلى) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1-    أن يوفر جميع معدات السلامة اللازمة ، بما يناسب جميع الاعمار .

2-    التحقق من سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها.

3-    أن تكون الدراجة مزودة بحزام الأمان الرباعي ، بالنسبة للدراجات التي يكون لها مقعد شبيه بمقعد المركبات المزود بأربع عجلات .

4-    ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرور .

5-    ألا يقل عمر المستأجر عن ست عشرة سنة .

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                       عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

                                               رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

صدر بتاريخ : 21/05/1439هـ

     الموافق : 06/02/2018 م