الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر /
7 ديسمبر 2017
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017
بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة
المخدرات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1993 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة
1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
مادة (1)D
"تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى
"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات"، تُشكل برئاسة وزير الداخلية ، ووزير
العدل نائبا للرئيس ، وعضوية كل من :
1- وزير الرياضة والشباب .
2- وزير الصحة العامة .
3ـ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
4ـ وزير التربية والتعليم والتعليم
العالي .
5 ـ وزير الثقافة .
6- وزير التنمية الاجتماعية والأسرة .
7- مدير الأمن العام (وزارة الداخلية)
.
8- رئيس الهيئة العامة للجمارك .
9- مدير عام مكافحة المخدرات (وزارة
الداخلية) .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر
من موظفي وزارة الداخلية ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير
الداخلية .
مادة (2)
تختص اللجنة بما يلي:
1- رسم السياسة العامة وتنسيق الجهود
الرسمية وغير الرسمية في مجال مكافحة المخدرات بكافة أنواعها والوقاية منها.
2- دعم وتنسيق جهود أجهزة الدولة
المختلفة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها.
3- توجيه كافة الجهات المعنية، كل في
مجال اختصاصه، بوضع خطط تفصيلية لمكافحة جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها
وترويجها والوقاية منها.
4- مراقبة تنفيذ الجهات المعنية لخطط
مكافحة المخدرات والوقاية منها.
5- تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة
بمكافحة المخدرات والوقاية منها.
6- التنسيق مع وزارة الصحة العامة فيما
يتعلق بخططها وبرامجها في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها وعلاج وتأهيل
المتعاطين.
7- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس
الوزراء مما يدخل في اختصاصها.
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل
ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية
أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان
انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (4)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من
غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يُعرض عليها من
موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
مادة (5)
للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من
بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور
اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة في
مجال اختصاصها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات، دون أن يكون لهم
حق التصويت.
مادة (6)
تكون البيانات والمعلومات التي تحصل
عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات
أو المعلومات.
مادة (6 مكرراً)D
"يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة
مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.".
مادة (7)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة
1999 المشار إليه.
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 1 /1439 هـ
الموافق : 9 / 10 /2017 م