قانون رقم ( 14 ) لسنة 2004

بإصدار قانون العمل

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                     أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه،

وعلى قانون العمل ( 3 ) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002 ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية الإسكان وتعيين اختصاصاتها،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002،

وعلى اقتراح وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي :

مادة ( 1 )

يعمل بأحكام قانون العمل المرفق بهذا القانون.

 

مادة (2)

يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، بالتنسيق مع الجهات المختصة،القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق،وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة (3)

 

تُلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1962،(14) لسنة 1992،(23) لسنة 1994 المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون.ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


                                                        حمد بن خليفة آل ثاني

                                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30/3/1425هـ

  الـموافق:19 /5/2004م

 

  

 (الفصل الأول)

تعاريف وأحكام عامة

 

مـادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1- الـــــــــــــوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

2- الوزيــــــــــــــر: وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

3- الإدارة : إدارة العمل بالوزارة.

4- صـاحب العمــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

5- العامـــــــــــــل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

6- المتــــــــــــدرب: كل شخص طبيعي، يرتبط بصاحب عمل بعقد لتعليمه أصول مهنة أو حرفة، أو لزيادة معارفه أو مهارته فيها.

7- الحـــــــــــــدث: كل شخص طبيعي، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ

الثامنة عشرة.

8- العمــــــــــــــل: كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني،

لقاء أجر.

9- عقـــــد العمــل: اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر.

 

10- الأجر الأساسـي: معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها.

11- الأجـــــــــــــــر: الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها

وطريقة حسابها.

12- التدريب المهني: تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة، أو زيادة معارفه أو مهارته فيها، أو إعداد العامل للتحول من مهنة إلى أخرى، وذلك بالوسائل والبرامج العملية والنظرية اللازمة.

13- الطبيب المرخص: الشخص الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.

14- المؤسســــــــــــة: كل منشأة لا يقل رأس المال القطري الخاص فيها عن نسبة (51%) من مجموع رأس مالها، ويكون مركزها الرئيسي في دولة قطر.

15- المنشـــــــــــــأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً

أو أكثر.

16- الخدمة المستمرة: خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح

بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه.

 

17- العمل المؤقـــت:العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدوده، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

18- العمل العـارض: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.

 

19- إصــــابة العمل: إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

20- التنظيمات العمالية: اللجان العمالية، واللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة، والاتحاد العام لعمال قطر.

21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة.

 

 

مـادة (2)

يسري هذا القانون على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.

 

مـادة (3)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها قطر للبترول بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.

2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والعاملين في البحر.

3- المستخدمين في الأعمال العارضة.

4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم.

5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة.

 

6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (3، 4، 5، 6) المشار إليها.

 

مـادة (4)

الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل

شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر

فائدة للعامل.

 

ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.

 

مـادة (5)

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى،بما فيها ديون الدولة.

 

(الفصل الحادي عشر)

 

إصابات العمل والتعويض عنها

 

مـادة (108)

 

إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فورا إلى الشرطة والإدارة‚

ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصفا موجزا للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه‚

وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل‚

وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الادارة وأخرى إلى صاحب العمل وللإدارة ان تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك‚

 

مـادة (109)

 

للعامل الذي أصيب بإصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجا يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل وذلك وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة‚

ويتقاضى العامل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقرب‚ فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أيهما أقرب‚

 

مـادة (110)

 

لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل وللعامل الذي يصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي الحق في الحصول على التعويض‚ ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ويعتبر في حكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم‚

وتحدد نسبة العجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون‚ ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة‚

 

مـادة (111)

 

لا تسري أحكام المادتين السابقتين إذا ثبت أي مما يلي:

1 ــ أن العامل تعمد إصابة نفسه‚

2 ــ أن العامل كان واقعا تحت تأثير مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وكان هذا المؤثر هو السبب في الإصابة أو الوفاة‚

3 ــ أن العامل خالف متعمدا تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية أو أهمل إهمالا جسيما في تنفيذ هذه التعليمات‚

4 ــ إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة‚

 

مـادة (112)

إذا نشأ خلاف بين العامل وصاحب العمل بشأن مدى قدرة العامل على استئناف العمل أو غير ذلك من الأمور الطبية المتصلة بالإصابة أو المرض أو العلاج المقرر أو الجاري وجب على الإدارة إحالة الأمر إلى الجهة الطبية المختصة ويكون قرارها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائيا‚

 

مـادة (113)

يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز أو الوفاة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن حدوث العجز الناتج عن الاصابة أو تأكيد حدوث العجز نتيجة لأحد أمراض المهنة المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أو من تاريخ وفاة العامل‚

 

مـادة (114)

على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ثبوت عجز العامل أو من تاريخ اعلان نتيجة التحقيقات المؤيدة لحدوث العجز بسبب العمل‚

وعلى صاحب العمل أن يودع التعويض عن الوفاة خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات المؤيدة لحدوث الوفاة بسبب العمل‚ وتوزع المحكمة تعويض الوفاة على ورثة العامل المتوفى طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الاحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث‚ ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة إذا انقضت ثلاث سنوات دون تحديد المستحقين له‚

 

مـادة (115)

على صاحب العمل موافاة الإدارة كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير‚