الجريدة الرسمية /العدد الخامس/ 25
مارس 2014
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
رقم (3) لسنة 2014
نظام تداول حقوق الاكتتاب
v
عنوان القرار معدل بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للمال 4/2016
مجلس الإدارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقوانين المعدلة
له،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2009 بإصدار نظام الخدمات المالية،
وعلى
قواعد التعامل في بورصة قطر،
وعلى
موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد
بتاريخ 22 ديسمبر 2013 على نظام بيع حقوق الاكتتاب،
وعلى
اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،
قرر ما يلي:
مادة 1
يعمل
بنظام بيع حقوق الاكتتاب المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي
رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
صدر بتاريخ : 8 / 5 /1435 هـ
الموافق : 9 / 3 /2014 م
نظام بيع حقوق الاكتتاب
مادة 1
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
في تطبيق
أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها،
ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.
تشريعات الهيئة: القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح
والنظم والقواعد والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.
السوق: السوق المالي التي يُرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لتشريعات
الهيئة.
جهة الإيداع: الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بمهام جهة الإيداع.
الشركة: الشركة المدرجة في السوق والتي ترغب بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار
أسهم جديدة من خلال الاكتتاب.
الأوراق المالية: أسهم وسندات وصكوك شركات المساهمة القطرية، والسندات والصكوك والأذونات
التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية
أخرى، بما في ذلك الأوراق المالية غير القطرية، التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة،
ويُعتبر في حكم الأوراق المالية المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية الأخرى التي
يتم الترخيص بها من قبل الهيئة.
حق الاكتتاب: حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال المقرر إصداره
من قبل الشركة والمخصص لمساهميها.
يوم: يوم عمل في الهيئة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
أ) تعتبر
حقوق الاكتتاب أوراق مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق وفقا لأحكام هذا النظام.
ب) تنشأ
حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة على قرار الجمعية العامة غير العادية
بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة.
ج) يسري
على حق الاكتتاب نسب الملكية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والتشريعات ذات
العلاقة.
د) يكون
حق الاكتتاب لمالكي أسهم الشركة المسجلين في سجل المساهمين وفق التاريخ الذي تحدده
الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.
مادة 3
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
على
الشركة التقدم للهيئة بطلب إدراج حقوق الاكتتاب حال موافقة الجهة المختصة وبحد أقصى
عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية متضمنا ما يلي:
1. قرار
الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال وموافقة الجهة المختصة بالوزارة على
ذلك.
2. نشرة
إدراج أسهم الزيادة وحقوق الاكتتاب.
3. أية
متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
مادة 4
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
تعتبر
البيانات والمعلومات المنشورة بشأن أسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة
بمثابة نشرة إدراج لحقوق الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق وبشكل
خاص ما يلي:
1. مقدار
ونسبة الزيادة في رأس المال.
2. سعر
الإصدار لأسهم الزيادة في رأس المال.
3. موعد
إدراج حقوق الاكتتاب.
4. تاريخ
بدء وانتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب.
5. تاريخ
بدء وانتهاء الاكتتاب بأسهم الزيادة، بحيث تبدأ فترة الاكتتاب بداية اليوم السادس من
تاريخ انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب.
مادة 5
أ) يكون
عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة
من خلال الاكتتاب.
ب) تصدر
موافقة الهيئة على إدراج حقوق الاكتتاب الناشئة عن زيادة رأس المال خلال خمسة ايام
من تاريخ تقديم طلب الإدراج، ويجوز تمديد هذه الفترة وفقا لما تراه الهيئة مناسبا.
مادة 6
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
أ) تسجل
حقوق الاكتتاب لدى جهة الإيداع بحسب الإجراءات المتبعة لديها والموافق عليها من قبل
الهيئة بأسماء مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجل المساهمين في التاريخ المحدد من قبل
الجمعية العامة غير العادية للشركة وتكون منفصلة عن الأسهم الأصلية.
ب) تعتبر
حقوق الاكتتاب قابلة للتداول لدى السوق بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقة الهيئة
على إدراجها وقبل خمسة عشرة يوما من تاريخ بدء الاكتتاب في أسهم الزيادة.
ج) باستثناء
عمولات التداول، لا تتقاضى السوق أو جهة الإيداع أي رسوم لقاء تسجيل وإدراج حقوق الاكتتاب
لديهما.
مادة 7
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
أ) يحدد
سعر الافتتاح لحق الاكتتاب في اول يوم تداول بمقدار الفرق بين سعر اغلاق السهم في اليوم
السابق وسعر الإصدار وتكون آلية التداول والحدود السعرية للحقوق وفقاً لما هو معمول
به في السوق.
ب) تكون
فترة تداول حقوق الاكتتاب عشرة أيام.
ج) يتم
تداول حقوق الاكتتاب بصورة مستقلة عن السهم الأصلي محل الزيادة.
د) يخضع
تداول حقوق الاكتتاب لنفس الأحكام المطبقة بشأن تداول وتسوية الأسهم وذلك بما لا يتعارض
مع أحكام هذا النظام.
ه) ملغى.
و) تكون
حقوق الاكتتاب غير قابلة للرهن أو الحجز كما لا يجوز شراؤها عن طريق التمويل على الهامش.
ز) يتم
إلغاء إدراج حقوق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداولها.
ح) تطبق
قرارات وقف أو تعليق أو إلغاء التداول على أسهم الجهة المدرجة على حقوق الاكتتاب الخاصة
بها.
مادة 8
v
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للمال 4/2016
أ) يكون
الحق في ممارسة الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب كما
في نهاية فترة تداول هذه الحقوق.
ب) تبدأ
فترة الاكتتاب في أسهم الزيادة في بداية اليوم السادس من فترة تداول حقوق الاكتتاب.
مادة 9
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للمال 4/2016
أ) يتم
توزيع أسهم زيادة راس المال على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم، على ألا يتجاوز
ما يملكه من حقوق اكتتاب.
ب) على
الشركة المصدرة تزويد الهيئة وجهة الإيداع بأسماء المكتتبين بأسهم الزيادة وعدد الأسهم
التي أكتتب بها كل منهم ونسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة بعد الزيادة، وعدد الأسهم
المتبقية دون اكتتاب.
ج) إذا
تجاوز المكتتب نسبة التملك الواردة في النظام الأساسي نتيجة الاكتتاب بزيادة راس المال
يلغى مقدار التجاوز في النسبة من الاكتتاب الخاص به.
مادة 10
معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للمال 4/2016
أ) تقوم
الشركة بإجراءات استكمال عملية الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب بها من خلال السوق وبالآلية
التي توافق عليها الهيئة.
ب) تقيد
الشركة حصيلة عملية الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في البند (ا) من هذه المادة مطروحاً
منه قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك المصاريف والعمولات المترتبة على ذلك، كأمانات
لصالح مالكي الحقوق الذين لم يمارسوا حق الاكتتاب كل حسب مساهمته.
ج) إذا
لم تتمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم غير المكتتب بها، يتم استكمال
إجراءات زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها.