الجريدة الرسمية /العدد الخامس /25 مارس 2014

 


قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2014

بإصدار قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع

 

مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

وعلى اللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يعمل بقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع المرفقة بهذا القرار.

 

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل بهِ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

                       عبد الله بن سعود آل ثاني

                          محافظ مصرف قطر المركزي

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

 

صدر بتاريخ :  8 / 5 /1435 هـ

الموافق :  9 / 3 /2014 م

 

 

قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه القواعد، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.

جهة الإيداع: الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بمهام جهة الايداع.

الإدارة العليا: رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو من يماثلها حسب الاحوال.

الإدارة التنفيذية العليا: المسؤول التنفيذي الأول وجميع المسؤولين التنفيذيين المسؤولين أمامه مباشرة.

تشريعات الهيئة: القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

السوق: السوق المالي الذي يُرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لتشريعات الهيئة.

العضو: جهة اصدار الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي.

عضو التسوية: شركة الخدمات المالية التي تتطلب الأنشطة التي تزاولها عضوية جهة الايداع ويتم قبول عضويتها في جهة الايداع بعد موافقة الهيئة.

الأوراق المالية: أسهم وسندات وصكوك شركات المساهمة القطرية، والسندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى، بما في ذلك الأوراق المالية غير القطرية، التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة، ويُعتبر في حكم الأوراق المالية المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية الأخرى التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة.

المستخدم: أي شخص تقدم إليه خدمات جهة الإيداع.

التسوية غير المتممة: الصفقة أو المعاملة في الأوراق المالية والتي لا تتم فيها التسوية في ليوم المحدد وفقا لهذه القواعد سواء كان ذلك يتمثل في عدم الدفع أو عدم تسليم الأوراق المالية المعنية.

الرابط: هو ترتيب بين جهة الإيداع وجهة أخرى بحيث تفتح جهة الإيداع حساباً في نظام تسوية الأوراق المالية لدى جهة إيداع أخرى لتسهيل نقل الأوراق المالية بين الأعضاء وأعضاء التسوية في كل منهما.

 

مادة (2)

المهام

تقوم جهة الايداع بالمهام التالية:

أ- تسجيل الأوراق المالية.

ب- إيداع الأوراق المالية.

ج- حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية.

د- إجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.

هـ- اثبات التعامل في الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والرهن والحجز وتوزيع الأرباح وغيرها من التعاملات الأخرى، في السجلات الخاصة بذلك.

و- أي مهام أخرى ذات علاقة بالأوراق المالية، تقررها الهيئة.

مادة (3)

شروط وإجراءات الترخيص

مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر، لا يجوز لأي شخص مزاولة مهام جهة الايداع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

مادة (4)

يشترط لمنح ترخيص مزاولة نشاط جهة الإيداع، استيفاء طالب الترخيص للشروط التالية:

1. أن يكون شركة قطرية غرضها مزاولة مهام جهة الإيداع، ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.

2. أن يكون عضو مجلس الإدارة محمود السيرة، حسن السمعة، وأن لا يجمع بين عضوية مجلس إدارة جهة الايداع وعضوية مجلس إدارة السوق.

3. ألا يكون قد سبق الحكم على أحد أعضاء الإدارة العليا خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، أو قانون الهيئة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا تكون الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها خاضعا لإجراءات قانونية قد تؤثر على مركزها المالي أو القدرة على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية للهيئة.

5. أن يكون ثلث أعضاء الإدارة العليا على قدر عال من الكفاءة والخبرة في مجال الأوراق المالية.

6. أن تكون الإدارة التنفيذية العليا على قدر عال من الكفاءة والخبرة في مجال الأوراق المالية.

7. أن يقدم أي ضمانات مالية تقررها الهيئة.

8. أن يلتزم بما يلي:

أ- تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة العمل بالشركة.

ب- تعيين مدقق داخلي

ج- تعيين مسؤول التزام.

د- تعيين مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هـ- توفير الموارد المالية والفنية اللازمة.

و- توفير الضوابط الداخلية الملائمة لطبيعة النشاط.

9. ألا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى الذي تقرره الهيئة.

 

مادة (5)

يقدم طلب الترخيص من صاحب الشأن إلى الهيئة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بالمستندات والبيانات التالية:

(أ) بيانات أعضاء الإدارة العليا وصفة كل منهم مع نماذج توقيعاتهم.

(ب) بيانات الإدارة التنفيذية وصفة كل منهم مع نماذج توقيعاتهم.

(ج) نسخة من قرار الإدارة العليا بتفويض الشخص المخول بالتوقيع على طلب الترخيص.

(د) نسخة محدثة من السجل التجاري ساري الصلاحية.

 (ه) نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لجهة الايداع.

(و) الخطة الاستراتيجية لجهة الايداع والتي تتضمن متطلبات جهة الإيداع اللازمة من موارد بشرية ومالية وتقنية للقيام بمهامها.

(ز) قوائم مالية مدققة تغطي الثلاث سنوات الأخيرة في حال انطباقها.

(ح) الموارد الفنية والتقنية التي ستستخدمها الشركة لممارسة نشاطها.

(ط) محل ومقر وأي فروع أخرى لجهة الايداع.

(ي) نسخة من اللوائح الداخلية المقترحة لتنظيم أعمال جهة الإيداع، والضوابط المناسبة لأداء مهامها، متضمنة على الأقل البيانات التالية:

1- إدارة المخاطر وتقييمها.

2- نقل المعلومات.

3- تحديد تضارب المصالح وإدارتها.

4- التدقيق الداخلي والخارجي.

5- أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

6- متابعة التزام جهة الايداع بقواعدها.

7- حفظ وحماية الأوراق المالية المودعة.

8- آلية تلقي الشكاوى الواردة من المستخدمين والأعضاء وأعضاء التسوية وإجراءاتها.

9- إجراءات تسجيل الأوراق المالية وأي عمليات أخرى تقع عليها.

10- إجراءات ايداع الأوراق المالية.

11- إجراءات حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية.

12- إجراءات التقاص والتسوية للأوراق المالية.

13- إجراءات إصدار التقارير ونشر المعلومات.

14- إجراءات فتح حسابات المستخدمين.

15- معايير وإجراءات قبول الأعضاء وأعضاء التسوية.

16- إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية المستثناة من التداول.

17- نموذج من الاتفاقيات بين جهة الايداع والأعضاء وأعضاء التسوية.

18- إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

19- الإجراءات والاتفاقيات الخاصة بالإدراج المشترك.

20- هيكل إدارة جهة الإيداع موضحا به الإدارات والأقسام ومسؤوليات المديرين والموظفين.

21- قائمة بالوظائف التخصصية في جهة الايداع وطبيعة العمل المتعلق بكل منها ومركزها في الهيكل الإداري وأسماء الموظفين المسندة إليهم.

22- العلاقة الإدارية والتنظيمية بين المقر الرئيسي لجهة الايداع وفروعه إن وجد.

23- إجراءات توثيق المراسلات المتبادلة بين جهة الإيداع والأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين.

24- نموذج استمارة فتح حساب.

25- أنواع السجلات المتوفرة لدى جهة الايداع.

26- إجراءات حفظ أمن المعلومات والبيانات.

27- إجراءات التحكم في المعلومات الداخلية والسرية والتي تحول دون تسربها للأشخاص غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.

(ك) الضوابط المقترحة لتجنب تضارب المصالح.

(ل) تعهد مكتوب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة بالالتزام بتشريعات الهيئة أو أي جهة أخرى ترى الهيئة أن على جهة الايداع الالتزام بقوانينها وقراراتها، ويوقع التعهد الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن جهة الايداع.

 

مادة (6)

تلتزم جهة الإيداع بتوفير الترتيبات الملائمة لحماية المستخدم، وتشمل ما يلي:

1- تمكين المستخدم من الوصول إلى خدماتها ووجود ترتيبات خاصة لحماية حسن سير مهام جهة الإيداع ومصالح المستخدم.

2- الإجراءات الاحترازية لمنع الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين من إساءة استخدام خدمات جهة الإيداع لارتكاب أي جريمة مالية أو إساءة التصرف في السوق.

3- الترتيبات والأنظمة التي تضمن استمرار العمل في ظل الكوارث وإجراءات التعافي منها.

مادة (7)

تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال فترة (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويجوز للهيئة تمديدها لفترة مماثلة أخرى، ويعتبر مضي هذه الفترة دون تمديد أو ورد من الهيئة رفضا ضمنيا للطلب.

ولا تلزم الهيئة بإصدار الترخيص إلى مقدم الطلب حتى ولو استوفى هذا الأخير كافة شروط الحصول على الترخيص.

مادة (8)

مع مراعاة أحكام المواد (3 و4 و5)، يتم تجديد ترخيص مزاولة نشاط جهة الإيداع سنويا، وتقدم الشركة طلب لتجديد الترخيص خلال فترة (60) يوما قبل انتهاء سنتها المالية على الأقل.

مادة (9)

لا يجوز للشركة المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأي طريقة.

 

مادة (10)

يجوز للهيئة في حال مخالفة جهة الإيداع لشروط وإجراءات الترخيص، أن تقوم بما يلي:

1- أن تفرض شروط إضافية على جهة الإيداع أو أن تقوم بتعديل شروط الترخيص.

2- أن تفرض على جهة الإيداع القيام أو الامتناع عن القيام بأفعال محددة.

 

3- أن تحول المهام المنوطة بجهة الإيداع إلى من تعتبره أكثر ملاءمة ويشمل ذلك الهيئة ذاتها.

4- أية إجراءات أخرى تراها الهيئة ملاءمة.

 

مادة (11)

الواجبات

يجب أن تقوم جهة الإيداع بما يلي:

1- أن تضع نظاماً يسمح ويسهّل إثبات وتحويل ملكية الأوراق المالية.

2- أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي:

(أ) تسهيل إثبات ملكية الأوراق المالية.

(ب) تحديد الأوراق المالية الخاصة بكل مالك.

(ج) التداول المنظَم في الأوراق المالية وتسجيلها.

(د) أمانة حفظ الوثائق التي تثبت إيداع سند الملكية لدى جهة الإيداع.

(ه) إدارة المخاطر.

(و) الحفاظ على الحسابات مع الجهات ذات العلاقة.

3- التحديث المستمر لبيانات الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين.

4- ان تضع النظم والضوابط اللازمة للوفاء بالتزاماتها، وتمارس الإشراف والرقابة على أعضائها بشكل مناسب.

5- اخطار الهيئة على الفور بأي إخلال بتشريعات الهيئة من قبل أي عضو أو عضو تسوية أو مستخدم.

6- التصرف بحسن نية في كل الأوقات وتجنب تضارب المصالح عند مزاولة مهامها.

مادة (12)

إلزامية العضوية

تكون العضوية الزامية في جهة الايداع لكل مما يلي:

1- جهة اصدار الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي.

2- شركة الخدمات المالية التي تتطلب الأنشطة التي تمارسها ضرورة الربط بجهة الايداع.

3- أي جهة أخرى تحددها الهيئة.

 

مادة (13)

يجب على العضو وعضو التسوية إبرام اتفاقية العضوية مع جهة الايداع، وأن يستوفي أية متطلبات أخرى تحددها جهة الإيداع، بعد موافقة الهيئة.

 

مادة (14)

قواعد التنظيم

1- تضع جهة الإيداع القواعد والأنظمة والإجراءات الخاصة بها، شريطة أن تكون واضحة ومتوافقة مع تشريعات الهيئة.

2- يجب حصول جهة الإيداع على موافقة الهيئة على قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها ونماذج اتفاقياتها سواء مع الأعضاء أو أعضاء التسوية أو المستخدمين أو أطراف أخرى قبل إصدارها والعمل بها.

3- يجب أن تكون لدى جهة الايداع القواعد والأنظمة والإجراءات، والضوابط المناسبة ذات الصلة، والمحدثة للحفاظ على سلامة بيانات إصدارات الأوراق المالية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بحفظها والحد منها، وتسوية التعاملات فيها، وذلك لغرض نظام التسوية في جهة الإيداع، ويجب أن تتضمن قواعد جهة الإيداع، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(أ) وضع أعلى معايير السلامة والعدالة.

(ب) ضمان أن أطراف المعاملات المنفذة في السوق يقومون بتأدية مسؤولياتهم في الأوقات المناسبة.

(ج) حفظ وحماية الأوراق المالية المودعة.

(د) إتاحة فرص الدخول العادلة إلى جهة الإيداع من خلال اعتماد معايير الدخول الشفافة، والموضوعية، والمرتكزة إلى المخاطر.

(ه) توفير البيانات في الوقت المناسب بما يتيح الوصول إليها.

(و) التعامل مع حالات إخلال عضو التسوية عن الوفاء بالتزاماته في السوق أو الحالات التي يكون مرجحا فيها عدم مقدرة عضو التسوية على الوفاء بالتزاماته، بحيث يتم اخطار الأطراف المتضررة من عدم الوفاء، وذلك بتعاون جهة الايداع مع الهيئة والسوق.

(ز) التعامل مع شكاوى الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين بشكل عادل وشفاف.

4- يجب أن تنظم قواعد جهة الايداع الأمور التالية:

(أ) متطلبات وإجراءات قبول أعضاء التسوية وإنهاء عضويتهم.

(ب) إجراءات حجز الأوراق المالية المودعة لدى جهة الإيداع.

(ج) الحالات التي تتم فيها إيداع الأوراق المالية، أو حجزها، أو سحبها، أو تحويلها ضمن جهة الإيداع.

(د) تعاملات الأوراق المالية المودعة والرسوم المرتبطة بها.

(ه) إجراءات رهن الأوراق المالية.

(و) تسوية التعاملات في الأوراق المالية المودعة (بما في ذلك التعاملات التي لم تتم تسويتها في التاريخ المتفق عليه).

(ز) التدابير التي تتخذ ضد أعضاء التسوية في التسويات غير المتممة في التاريخ المتفق عليه.

(ح) القواعد المتعلقة بإخلال العضو أو عضو التسوية بالتزاماته.

(ط) حماية مصالح المستخدمين في جهة الإيداع وحماية وضبط المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المودعة.

(ي) مراقبة الامتثال إلى القواعد وتنفيذها.

(ك) المحافظة على السياسات، والإجراءات والموارد لتسوية الشكاوى المرفوعة ضد جهة الإيداع من قبل الأعضاء والمستخدمين أو ضد بعضهم البعض.

(ل) الرقابة والإشراف اللازم على مستخدمي جهة الإيداع.

5- تنشر جهة الإيداع قواعدها وأنظمتها باللغة العربية على موقعها الإلكتروني.

6- تقوم جهة الإيداع بمراجعة قواعدها والعمل على تحديثها بشكل مستمر بعد موافقة الهيئة.

مادة (15)

الرسوم

تقوم جهة الإيداع بإعداد جدول بالرسوم التي سوف تتقاضاها مقابل خدماتها أو عضويتها على أن تحصل على موافقة الهيئة قبل العمل به، ولا يجوز إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند من الرسوم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

مادة (16)

الافصاح الفوري

يجب على جهة الايداع الإفصاح الفوري للهيئة عن أي من الحالات التالية:

1- أي حالة طارئة تتعرض لها جهة الإيداع قد يكون لها تأثير سلبي على أدائها.

2- أي حدث قد يؤثر على تقييم الهيئة لصلاحية جهة الإيداع للعمل أو قدرتها على تلبية متطلبات الهيئة.

3- إذا أخلت جهة الايداع بتشريعات الهيئة، أو القوانين ذات الصلة.

4- إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص.

5- إذا توقفت عن مزاولة النشاط المرخص لها بمزاولته.

6- إذا اخلت بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص.

7- أي شكوى أو دعوى مقامة منها أو ضدها.

8- أي تغيير سلبي مؤثر في مواردها المالية.

9- أي حالات أخرى تراها الهيئة.

 

مادة (17)

اللجنة

1- تنشأ جهة الإيداع لجنة تسمى "لجنة الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين" وتضم في عضويتها ممثلين عن الأعضاء والمستخدمين.

2- تباشر اللجنة مهامها وتقوم بواجباتها، وتحدد إجراءاتها، ووسائل إدارتها، على النحو الذي تقرره، على أن تكون تلك الإجراءات والوسائل متوافقة مع أحكام وتشريعات الهيئة ذات الصلة.

3- تتولى اللجنة تقديم المشورة إلى جهة الإيداع حول الترتيبات التي تؤثر على الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين، بما في ذلك معايير الأعضاء وأعضاء التسوية، ومستويات الخدمة، ورسومها، وترفعها إلى الإدارة العليا للنظر فيها.

4- يحافظ أعضاء اللجنة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها عند تأدية مهامهم وواجباتهم، ويجب على أعضاء اللجنة أن يتجنبوا أي تضارب في المصالح قد ينشأ عند تأدية تلك المهام والواجبات.

 

مادة (18)

الشكاوى

1- تضع جهة الإيداع الإجراءات والأنظمة الداخلية لتلقي الشكاوى وحلّ المنازعات، كما يجب أن تضمن جهة الإيداع بأن يتوافر لديها الموارد الكافية للتعامل مع الشكاوى، وحل المنازعات بشكل عادل وسريع وفعّال.

2- يجب أن تنص القواعد والإجراءات والأنظمة الداخلية لجهة الايداع على إجراءات التظلم من قراراتها أمام الهيئة.

3- يجب أن تتحقق جهة الإيداع من أن الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين على علم بتشريعات الهيئة المتعلقة بحل المنازعات، وعلى وجه الخصوص لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم.

مادة (19)

الإجراءات المتخذة عند الإخلال بالالتزامات

1- يجب على جهة الإيداع أن تكون لديها الإجراءات اللازمة لمعالجة إخلال عضو التسوية بالتزاماته، وتضمن هذه الإجراءات إمكانية قيام جهة الإيداع باتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الخسائر وضغوط السيولة والاستمرار في تلبية التزاماتها.

2- تقوم جهة الإيداع بإجراء مراجعة دورية للإجراءات المتخذة عند إخلال عضو التسوية بالتزاماته لضمان أنها عملية وفعالة.

 

مادة (20)

الحوكمة

1- تضع جهة الإيداع الترتيبات اللازمة بشأن الحوكمة، وتتضمن هذه الترتيبات:

(أ) هيكلا تنظيمياً واضحاً وشفافا، وموضحا للمسؤولية.

(ب) إجراءات فعالة لتحديد، وإدارة، ومراقبة المخاطر التي تكون أو قد تكون جهة الإيداع معرضة لها، والإبلاغ عن هذه المخاطر.

(ج) سياسات واضحة ومفصلة خاصة بالمكافآت.

(د) آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة.

2- السياسات والإجراءات الفعالة لضمان امتثال جهة الايداع، إلى جانب مديريها، وشركائها، وموظفيها، ووكلائها إلى متطلبات تشريعات الهيئة، كما يجب أن تعتمد الضوابط الداخلية، والسياسات، والإجراءات التي تنص على كيفية تعاملها مع أي تصرف ينطوي على سلوك خاطئ.

3- الترتيبات التنظيمية والإدارية الفعالة لتحديد وإدارة أي تضارب في المصالح لأي من مدراءها أو موظفيها أو أعضاء الادارة العليا أو أي شخص متصل بهم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الأعضاء أو أعضاء التسوية أو المستخدمين مع جهة الايداع.

4- الضوابط، والسياسات، والإجراءات المناسبة لكي يتمكن موظفوها من الإبلاغ عن المخالفات الداخلية الواضحة للتشريعات المعمول بها.

 

مادة (21)

مراقبة الالتزام

1- على جهة الايداع تحديد قسم أو إدارة مستقلة عن الإدارات التشغيلية لضمان الالتزام بما يلي:

أ- المتطلبات التنظيمية والمعايير السارية.

ب- العمل على الحد من المخاطر التشغيلية التي تسهل استخدام الشركة في الجرائم المالية من قبل عملائها أو الموظفين لديها.

2- على جهة الايداع تخصيص الموارد اللازمة لمراقبة الالتزام وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص توفير المستويات الملائمة من التوظيف وكفاءة الموظفين.

3- تُحدد الموارد والإجراءات الضرورية لتمكين جهة مراقبة الالتزام من أداء مهامها بناء على طبيعة ونطاق ودرجة تعقيد وحجم أعمال الشركة.

4- تشمل الإجراءات التي تضعها جهة الإيداع لتمكين جهة مراقبة الالتزام من أداء مهامها، ما يلزم لضمان أن الاشخاص الذين يقومون بالإشراف على الالتزام:

أ- ليسوا مشتركين في أداء الخدمات التي يراقبونها.

ب- قد تم منحهم الصلاحيات للأداء الفعال لأدوارهم بما في ذلك حق الوصول الكامل لجميع المعلومات والمستندات والسجلات اللازمة لمراقبة الالتزام وحق الوصول إلى الإدارة العليا لجهة الايداع.

ج- امتلاكهم للخبرات اللازمة لأداء المهام الموكلة إليهم.

د- يتم مكافأتهم على نحو لا يؤثر على استقلاليتهم.

 

مادة (22)

التدقيق الداخلي

1- تضع جهة الإيداع إطار عمل التدقيق الداخلي بهدف ضمان التدقيق على الأنظمة، والضوابط، والسياسات، والإجراءات فيها والرقابة على تطبيق هذه الأنظمة.

2- يجب أن يتناسب إطار التدقيق الداخلي في جهة الإيداع مع طبيعة أعمالها، وحجمها، وتعقيدها، وأن يكون معتمدا من قبل الإدارة العليا.

3- يجب أن تضمن جهة الإيداع أن يكون إطار عمل التدقيق الداخلي فيها حائزا على الموارد الكافية والموظفين المؤهلين والمتخصصين، ويجب توافر موظف واحد على الأقل مختص للتدقيق الداخلي، كما يجب أن تتأكد جهة الإيداع من أن إجراءات رفع التقارير بين الموظفين وإدارتهم يسمح بعرض المسائل المتعلقة بالتدقيق الداخلي مباشرة على الإدارة التنفيذية العليا.

4- تضمن جهة الإيداع أن اتخاذ القرار المتعلق بتعيين ومكافأة الموظف الذي يكون جزءا من إطار عمل التدقيق الداخلي، يقع ضمن مسؤولية الإدارة العليا.

5- تتأكد جهة الإيداع من أن إطار التدقيق الداخلي فيها مستقل عن الوظائف الأخرى من الناحية التشغيلية.

مادة (23)

التدقيق الخارجي

1- يجب على جهة الإيداع أن تتعاقد مع مدقق حسابات خارجي للقيام بأعمال التدقيق الخارجي بما يتفق وتشريعات الهيئة، والتشريعات ذات الصلة.

2- ترسل جهة الإيداع للهيئة نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال (45) يوما من نهاية السنة المالية.

3- ترسل جهة الإيداع للهيئة نسخة من القوائم نصف السنوية مراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال (30) يوما من نهاية السنة المالية.

4- ترسل جهة الإيداع للهيئة نسخة من القوائم ربع السنوية خلال (30) يوما من نهاية السنة المالية.

مادة (24)

إدارة المخاطر

على جهة الايداع تعيين موظف، أو إنشاء قسم أو إدارة مستقلة عن الإدارات التشغيلية الأخرى لديها، لتتولى تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطتها وعملياتها ونظمها، وتحديد مستويات هذه المخاطر وإعداد الترتيبات اللازمة لإدارتها، وتقوم بتقديم المشورة والتقارير للإدارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخاطر في جهة الايداع، إلا أنه يجوز لجهة الإيداع اقتراح آليات أخرى لتحديد وإدارة المخاطر، وللهيئة أن تنظر في اقتراح جهة الإيداع والموافقة عليه إذا ارتأت ذلك.

 

مادة (25)

متطلبات إدارة المخاطر

1- يجب أن تعتمد جهة الإيداع إطار عمل سليم لإدارة المخاطر بهدف معالجة مخاطر الأعمال، والمخاطر التشغيلية، وغيرها من المخاطر بشكل شامل، ويجب أن يضمن إطار عمل إدارة المخاطر:

(أ) تقييم المخاطر الفعلية؛

(ب) وضع السياسات والإجراءات لمراقبة الاقتراب الخطير من المخاطر، وتحديد الأولويات، وسبل المعالجة.

(ج) مراقبة التغييرات الملحوظة في توصيف المخاطر في جهة الإيداع.

2- يجب أن يتناسب إطار عمل إدارة المخاطر في جهة الإيداع مع طبيعة أعمالها، وحجمها، ويجب اعتماده من قبل الإدارة العليا.

3- يجب أن تضمن جهة الإيداع أن يتمتع إطار عمل إدارة المخاطر فيها بالموارد الكافية والموظفين المؤهلين والمتخصصين لتحديد المخاطر وإدارتها بشكل مناسب، كما يجب أن تتأكد من أن نظام الهيكلية والخطوط الإدارية فيها يسمحا بعرض المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر مباشرة على الإدارة العليا.

 

مادة (26)

المخاطر

1- يجب أن تضع جهة الإيداع ضوابط إدارية قوية، وأدوات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لتحديد مخاطر الأعمال العامة، ومراقبتها، وإدارتها بما فيها استراتيجية الأعمال، التدفقات النقدية، ومصاريف التشغيل.

2- تحدد جهة الايداع كافة مصادر المخاطر التشغيلية، الداخلية والخارجية، وتعمل على الحد من تأثيرها من خلال استخدام تقنية المعلومات، الضوابط، والإجراءات المناسبة، ويجب أن تغطي تلك التقنية والضوابط والإجراءات كافة أنظمة تسوية الأوراق المالية التي تقوم بتشغيلها.

3- تحافظ جهة الإيداع على الأدوات المناسبة التي تضمن درجة عالية من الحماية والثقة التشغيلية، والتي تتمتع بالكفاءة اللازمة، ويجب أن تكون أدوات تقنية المعلومات مؤهلة لتغطية الخدمات والأنشطة التي تتم مزاولتها بتعقيداتها، وتنوّعها، ونوعها، بقصد توفير أعلى معايير الحماية، والسلامة والسرية للمعلومات التي تحفظها.

4- تعمل جهة الإيداع على وضع وتطبيق سياسة استمرارية القيام بمهامها، ووضع خطة طوارئ لضمان استمرارها بالقيام بمهامها، وآلية العودة إلى مزاولتها عند انقطاعها، بما يسمح لمستخدمي جهة الإيداع مواصلة أعمالهم وتسوية المعاملات في الفترة الزمنية المحددة.

5- يجب أن تتضمن خطة الطوارئ وبحد أدنى كيفية وفاء جهة الايداع بالتزاماتها عند استحقاقها في حال حدوث توقف مفاجئ لقيامها بمهامها، كما يجب أن تتضمن هذه الخطة اختباراً دوريا لمدى استمرارية المهام ومراجعة نتائج الاختبار لتقييم المخاطر الناشئة عن وقوع خلل تشغيلي جسيم.

6- تحتفظ جهة الإيداع بسجل يدون فيه أية أحداث تتعلق بمهامها وتبلغها إلى الهيئة على وجه السرعة، كما تقوم بتحليلها على الفور لمحو آثارها وتجنب تكرارها.

مادة (27)

كفاءة رأس المال

1- تحدّد الهيئة الحد الأدنى لمبلغ رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به جهة الإيداع، ويجب أن تلتزم جهة الايداع باستيفاء معايير الملاءة المالية التي تعتمدها الهيئة.

2- يجب أن تضمن جهة الإيداع أن رأسمالها، بما فيه الأرباح المحتجزة والاحتياطات، متناسب مع المخاطر الناتجة عن أنشطتها، ويجب أن يكون رأسمال الجهة كافياً في جميع الأوقات للغايات التالية:

(أ) ضمان حماية جهة الإيداع بشكل واف ضد المخاطر التشغيلية، والقانونية، ومخاطر الأعمال.

(ب) تغطية الخسائر المحتملة للاستمرار في توفير الخدمات.

(ج) تغطية نفقات التشغيل الحالية والمتوقعة في وقت كاف.

3- يجب أن تقوم جهة الإيداع بإعداد تقرير سنوي عن ملاءتها المالية خلال (45) يوما من نهاية السنة المالية، وتقديمه للهيئة للحصول على موافقتها، وللهيئة أن تفرض أية متطلبات إضافية تراها ضرورية.

مادة (28)

حفظ السجلات

1- تحتفظ جهة الإيداع بالسجلات والحسابات الخاصة بعملياتها بما فيها السجلات المتعلقة بما يلي:

(أ) الأصول والالتزامات.

(ب) دفعات أموال الأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين التي تتم تأديتها إلى جهة الإيداع أو من قبلها بما في ذلك الإجراءات المؤسسية المتعلقة بالأوراق المالية.

(ج) الدخل من العمولات، والرسوم، وغيرها من المصادر وكافة النفقات، والعمولات، والدفعات الأخرى التي تسدد إلى جهة الإيداع أو من قبلها.

(د) الأوراق المالية وعمليات سحبها.

2- تحتفظ جهة الإيداع بالمعلومات حول مالكي الأوراق المالية في سجلات تتوافق مع التشريعات ذات الصلة.

3- تحتفظ جهة الإيداع بسجلاتها لمدة (10) سنوات على الأقل.

 

مادة (29)

حماية وفصل السجلات والأوراق المالية

1- تحتفظ جهة الإيداع بالسجلات والحسابات التي تمكنها في أي وقت ومن دون تأخير من التمييز في حساباتها بين الأوراق المالية لعضو تسوية معين، والأوراق المالية لعضو تسوية آخر وبين الأصول الخاصة بالجهة.

2- تحتفظ جهة الإيداع بالسجلات والحسابات التي تمكّن عضو التسوية من التمييز بين الأوراق المالية الخاصة به والأوراق المالية الخاصة بعملاء عضو التسوية.

3- لا يجوز لجهة الإيداع أن تتصرف في الأوراق المالية إلا وفقا لأوامر المستخدمين المتوافقة مع تشريعات الهيئة.

 

مادة (30)سرية المعلومات

1- يجب على الإدارة العليا والتنفيذية وأي من موظفي جهة الإيداع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأعضاء وأعضاء التسوية والمستخدمين، التي وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون أو تنفيذا لأمر أو حكم قضائي، أو بناء على طلب الهيئة، ويظل هذا الحظر ساريا حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم.

2- كما أنه يجوز لجهة الإيداع أن تفصح عن معلومات في حال:

(أ) موافقة المستخدم خطياً على الإفصاح عن المعلومات الخاصة به؛

(ب) سماح قواعد جهة الإيداع بالإفصاح عن المعلومات؛

(ج) وجوب الإفصاح عن المعلومات بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف.

3- لا تمنع قواعد جهة الإيداع حول سرية المعلومات الهيئة من مزاولة وظائفها.

 

مادة (31)

أمن المعلومات

1- تطبق جهة الإيداع السياسات، المعايير، الممارسات، والضوابط السليمة والخاصة بأمن المعلومات لضمان:

(أ) المحافظة على ثقة المستخدمين بمستوى أمن المعلومات، والحفاظ على هذه الثقة.

(ب) حماية بيانات جهة الإيداع من الخسارة، والإفصاح غير المسموح، الإهمال، التزوير، سوء الإدارة، والحفظ غير المناسب.

(ج) تحديد مخاطر ممارسات تقنية المعلومات.

2- تضمن جهة الإيداع أن السياسات المعايير، الممارسات، والضوابط فيها تحدد وتقيم نقاط الضعف الأمنية لغرض تطبيق الحماية المناسبة على أنظمة الجهة.

3- يجب أن تتوافق أهداف وسياسات أمن المعلومات التي تتبعها جهة الإيداع مع المعايير المقبولة تجارياً والخاصة بالسرية، النزاهة، التوثيق، الافصاح، عدم الرفض، التوافر، والمساءلة.

 

 

مادة (32)

الحقوق والالتزامات

تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق.

مادة (33)

إيداع الأوراق المالية

1- يجب أن تودع لدى جهة الايداع الأوراق المالية المدرجة في السوق.

2- يجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية وفقاً للشروط التي تضعها جهة الإيداع وتوافق عليها الهيئة.

3- يتم إيداع الأوراق المالية بناء على طلب من الجهة المصدرة وفقا لمتطلبات جهة الإيداع، ويشتمل على جميع البيانات الأساسية للإصدار، على سبيل المثال لا الحصر، نوع الأوراق المالية، عددها، قيمتها الإسمية، عملة الإصدار، أسماء المكتتبين، عدد الأسهم المكتتب فيها، بالإضافة إلى بيانات الشركة وإصداراتها السابقة، وأية مستندات أخرى تطلبها جهة الإيداع.

4- تكون الجهة مصدرة الأوراق المالية مسؤولة عن صحة البيانات والتقارير والقوائم المسلمة منها إلى جهة الإيداع، وتلتزم جهة الإيداع بحفظ سجلات الملكية للأوراق المالية المودعة في أماكن آمنة ومعدة لذلك، وعلى جهة الإيداع وضع النظم اللازمة لذلك.

5- تكون سجلات جهة الإيداع وحساباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية أو أي وثيقة صادرة عنها دليلا قانونيا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وتسجيل ونقل ملكيتها، وتسويتها، وذلك وفقا للبيانات والتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق الصادرة، ما لم يتم إثبات عكس ذلك.

مادة (34)

تسوية العقود في حال الإفلاس

1- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أي عضو أو عضو تسوية أو مستخدم في جهة الإيداع، وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقا لأحكام التشريعات النافذة، تتخذ جهة الإيداع الإجراءات المعتمدة لإتمام تسوية عقود التداول المبرمة التي يكون فيها العضو أو عضو التسوية أو المستخدم طرفا فيها قبل صدور ذلك الحكم، وتكون هذه العقود نافذة في مواجهة الغير بعد تسويتها.

2- يتعين تسوية الالتزام في نظام جهة الايداع في تاريخ التسوية المحدد من قبل جهة الإيداع.

3- تضع جهة الإيداع التدابير والقواعد التشغيلية التي تضمن إتمام التسوية في الوقت المحدد مستوفية لأحكام التشريعات ذات الصلة.

4- تحدد قواعد جهة الإيداع وقت اعتبار المعاملة تامة لغايات هذه القواعد.

 

مادة (35)

الكشوفات

1- تقوم جهة الإيداع بإصدار كشوفات حسابات دورية للمستخدم عن الأوراق المالية المودعة لديها أو المسجلة باسمه على النحو المبيّن في قواعده.

2- يجوز لمالك الأوراق المالية المحجوز عليها لدى جهة الإيداع، أن يطلب منها بموجب إخطار خطي إصدار كشف حساب عن جميع الاوراق المالية المسجلة باسمه والمحجوز عليها لدى جهة الإيداع.

مادة (36)

مراقبة التسويات

تضع جهة الإيداع أدوات الرقابة التي تتيح لها مسبقاً تحديد المعاملات التي يكون عدم تسويتها مرجحا، وتتخذ جهة الإيداع كل الخطوات الواجبة لضمان تسوية هذه المعاملات في وقت التسوية الالزامي، ويجوز لجهة الإيداع أن توجه أطراف هذه المعاملة للتصرف من أجل تسوية المعاملة في تاريخ التسوية المتفق عليه.

 

مادة (37)

التسويات غير المتممة

تضع جهة الإيداع نظاماً لمراقبة التسويات غير المتممة، وتقدم تقارير دورية عنها للهيئة، والتدابير الكفيلة بإتمامها.

مادة (38)

مسؤولية جهة الإيداع

يجب أن تتخذ جهة الإيداع التدابير الاحترازية اللازمة، والعناية الواجبة للتأكد من سلامة أنظمتها، وتكون جهة الإيداع مسؤولة تجاه الغير عن الضرر الناشئ عن عدم قيامها في الظروف الاعتيادية بمهامها وفقا لنظامها الأساسي، أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها، أو للاتفاق الذي ينظم علاقتها مع الأعضاء أو أعضاء التسوية.

مادة (39)

روابط جهة الإيداع

في حال رغبة جهة الإيداع في إنشاء رابط أو أكثر، يجب أن تتقدم بطلب إلى الهيئة موضحةً به أسباب ومبررات الطلب، وللهيئة أن تنظر في طلبها والموافقة عليه إذا ارتأت ذلك.

مادة (40)

صلاحيات الهيئة المرتبطة بجهة الإيداع

1- للهيئة مراجعة وتقييم الضوابط، الأنظمة، الترتيبات، الاستراتيجيات، والآليات المنفذة من جهة الإيداع، من حيث التزامها بهذه الأنظمة وتقييم المخاطر التي تتعرض أو قد تتعرض لها جهة الإيداع.

2- تتعاون جهة الإيداع مع الهيئة فيما يتعلق بأداء الهيئة للمراجعة والتقييم.

3- عند مراجعة وتقييم جهة الإيداع، يجوز للهيئة أن تتبادل أي معلومات سرية عن جهة الإيداع تحصل عليها في سياق المراجعة مع جهة رقابية أخرى.

 

مادة (41)

التفتيش

1- يجوز للهيئة أو شخص تعيّنه الهيئة التفتيش في الدفاتر، السجلات، الحسابات، المستندات، والمعاملات الخاصة بجهة الإيداع.

2- تُمكن جهة الإيداع ممثلي الهيئة من الاطلاع على أية سجلات أو دفاتر، أو كشوفات حساب، أو مستندات، أو وثائق، أو ملفات، أو أشرطة، أو أجهزة حاسوب، كما تقدم جهة الإيداع أي معلومات أو تسهيلات ضرورية إلى الهيئة لتسهيل أدائها للتفتيش، ويجوز للهيئة الطلب بتزويدها بنسخ من أية مستندات أو تقارير تطلبها.

 

مادة (42)

عدم امتثال جهة الإيداع

إذا تعذر على جهة الإيداع أن تستوفِ أي من المتطلبات الواردة في هذه القواعد، يجوز للهيئة:

1- فرض شرطاً أو شروطاً على رخصة جهة الإيداع، أو تعديلها.

2- توجيه جهة الإيداع لتنفيذ أو عدم تنفيذ فعل أو أفعال محددة.

3- تحويل مهام جهة الإيداع إلى الغير بما في ذلك الهيئة نفسها.

 

مادة (43)

تبادل المعلومات بين الجهات

يجوز للهيئة الدخول في ترتيب معين مع جهات خارجية، ويشكل ذلك مذكرة التفاهم مع جهة رقابية، أو جهة تنظيمية غير قطرية لتسهيل تبادل المعلومات في تنفيذ مسؤولياتها، وضمان الإشراف والرقابة الفعالة على جهة الإيداع.

مادة (44)

إجراءات الهيئة بشأن مخالفة تشريعاتها

في حال مخالفة جهة الايداع لتشريعات الهيئة، للهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.