الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر /21 أكتوبر 2018

 

قانون رقم (11) لسنة 2018

بتنظيم اللجوء السياسي

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،

وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (66) لسنة 2013،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير : وزير الداخلية.

اللجنة : لجنة شؤون اللاجئين السياسيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

الإدارة المختصة : ادارة حقوق الانسان بالوزارة.

اللاجئ السياسي : كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته ، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية ، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام او بعقوبة بدنية ، أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة أو للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او انتمائه الى طائفة اجتماعية معينة او آرائه السياسية .

رخصة الإقامة : ترخيص يثبت صفة اللاجئ السياسي ، ويسمح بإقامته في الدولة في الاحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الإبعاد : إلزام اللاجئ السياسي بالخروج من الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، يكون منح حق اللجوء السياسي وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويصدر بالفئات الي تمنح حق اللجوء السياسي قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

 

مادة (3)

لا يجوز منح اللجوء السياسي للفئات الآتية:

1- من ارتكب جرائم جسيمة غير سياسية خارج دولة قطر .

2- من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الاتفاقيات الدولية.

3- من ارتكب أفعالاً تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

4- من يتمتع بأكثر من جنسية واحدة ويستظل بحماية دولة من الدول التي يعتبر من رعاياها وليس لدية سبب وجيه يستند الى خوف له ما يبرره.

 

مادة (4)

تُنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمى " لجنة شؤون اللاجئين السياسيين " تشكل ثلاثة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبة وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:

1- وزارة الخارجية.

2- وزارة العدل.

3- جهاز أمن الدولة .

4- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللحنة.

ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية إصدار توصياتها ومكافآتها قرار من الوزير.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو اكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

 

مادة (5)

 تتلقى الإدارة المختصة طلبات اللجوء السياسي من طالب اللجوء السياسي او من ينوب عنه او من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وتتولى الإدارة بحث الطلب وإعداد تقرير مفصل عنه ورفعه إلى اللجنة مشفوعاً برأيها.

مادة (6)

يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة منح طالب اللجوء السياسي تصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبه .

 ويصدر بشروط وضوابط الإقامة المقررة في الفقرة السابقة قرار من الوزير.

مادة (7)

على اللجنة ان تبت في الطلبات المحالة إليها من الإدارة المختصة وترفع توصياتها الى الوزير.

ويصدر الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رفع توصية اللجنة اليه ، قراراً بمنح مقدم الطلب صفة لاجئ سياسي او رفض الطلب ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.

وفي حالة منحه هذه الصفة تصدر له رخصة إقامة وبطاقة الإقامة التي تثبت ذلك.

مادة (8)

لمقدم طلب اللجوء السياسي التظلم من القرار الصادر برفض طلبه الى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به من الإدارة المختصة بأي وسيلة تفيد العلم ويبت رئيس مجلس الوزراء في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

 

مادة (9)

يتمتع اللاجئ السياسي بحماية الدولة ، كما يتمتع وبما لا يتعارض مع صفته كلاجئ سياسي بالمزايا والحقوق الآتية:

1- الحصول على وثيقة سفر ما لم تكن هناك أسباب تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام تحول دون ذلك.

2- توفير فرصة عمل باستثناء الوظائف المتعلقة بأمن البلاد.

3- تلقي أعانة مالية شهرية ، لحين توافر فرص عمل له.

4- تلقي الرعاية الصيحة.

5- تلقي التعليم .

6- توفير السكن .

7- حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.

8- حرية التنقل والسفر.

9- حق التقاضي.

يجوز السماح للاجئ السياسي باستقدام زوجه وأفراد أسرته من الدرجة الأولى. ويصدر بتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق المشار إليها في هذه المادة قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير.

 

مادة (10)

للإدارة المختصة تحديد محل إقامة اللاجئ السياسي ، وذلك للحفاظ على سلامته. ولا يجوز للاجئ السياسي تغيير محل إقامته إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

 

مادة (11)

يخضع اللاجئ السياسي لأحكام القانون ، والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة ، ويتقيد بالتدابير التي تتخذها للحفاظ على النظام العام ، ولا يجوز له ممارسة نشاط سياسي أثناء وجودة في الدولة .

مادة (12)

يُلغى قرار منح صفة اللاجئ السياسي وتسحب رخصة إقامته  ، في اي من الحالات الآتية :

1- اذا ثبت ان منحه حق اللجوء السياسي كان بناءً على مستندات أو وثائق مزورة او استعمال الغش والتحايل.

2- اذا ثبت أن لديه أكثر من جنسية واحدة ويستظل بحماية دولة من الدول التي يعتبر واحداً من رعايها وليس لدية سبب وجيه يستند الى خوف له ما يبرره.

3- اذا انتهت الأسباب التي دعته إلى اللجوء السياسي وكان من الممكن إعادته إلى دولته الأصلية.

4- إذا منح الجنسية القطرية ، او اكتسب جنسية دولة أخرى وأصبح يتمتع بحماية دولة جنسيته الجديدة.

5- إذا عاد بمحض إرادته الى محل الاقامة في الدولة التي ظل مقيماً خارجها .

 

مادة (13)

يجوز للوزير بعد استطلاع رأي اللجنة ، أن يصدر قراراً بإبعاد اللاجئ السياسي من البلاد في أي من الحالات الآتية :

1- اذا اثبت ارتكابه احدى الجرائم او الافعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، سواء قبل تقديمه طلب اللجوء السياسي أو بعد اكتسابه صفة لاجئ سياسي.

2- إذ مارس نشاطاً سياسياً أثناء إقامته في الدولة.

3- إذا كان وجوده يشكل خطراً على أمن الدولة أو النظام العام.

مادة (14)

يجب إخطار اللاجئ السياسي بقرار الإبعاد الصادر في حقه ويحق له التظلم من هذا القرار إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بأي وسيلة تفيد العلم ، ويبت رئيس مجلس الوزراء في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

ويحق للاجئ السياسي المبعد أن يختار الدولة التي يرغب في السفر إليها.

ويجوز تأجيل تنفيذ قرار إبعاد اللاجئ السياسي لفترة زمنية مناسبة يحددها الوزير ، إذا طلب اللاجئ السياسي ذلك ليتمكن من إلتماس السماح له بالدخول الدولة التي يختارها.

 

مادة (15)

يحظر بأية صورة من الصور إعادة اللاجئ السياسي أو تسليمه إلى دولته ، أو إلى أي دولة يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد.

 

مادة (16)

بالإضافة الى الاختصاصات المقرره للجنة وفقاً لأحكام هذا القانون ، تختص اللجنة بإبداء التوصيات في المسائل المتعلقة باللجوء السياسي ، وإعداد التقارير بشأنها أو كلما طلب منها ذلك ورفعها للوزير.

 

مادة (17)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة (18)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/12/1439 هـ

                          الموافق : 4/9/2018 م