الجريدة الرسمية / العدد الأول / 12
فبراير 2017
قانون رقم (1) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة
2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم
(14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم
(21) لسنة 2015 المشار إليه ، النص التالي :
مـادة (7) :
"يكون للوافد للعمل الحق في الخروج
من البلاد للقيام بالإجازة ، أو في حالة حدوث ظرف طارئ ، أو لأي غرض آخر ، بعد إخطار
المستقدم ، بناءً على عقد العمل .
ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل
انتهاء مدة العقد ، بعد إخطار المستقدم ، بناءً على عقد العمل .
وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة
على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين
، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد
اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير .
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة
أيام عمل ." .
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
6/4/1438هـ
الموافق : 4/1/2017م