قانون
رقم(40) لسنة 2002
بإصدار قانون
الجمارك
جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل
، وبخاصة على المواد(22)، (23) /، (34) ، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة
في قطر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996
،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988 ، والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة
،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة
للجمارك والموانئ ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من
15 إلى 16 شوال 1422 الموافق 30 إلى 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام "
القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس ولائحته التنفيذية ،
وعلى اقتراح وزير المالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء .
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون
.
مـادة (2)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة
التنفيذية لقانون الجمارك . ويصدر وزير المالية القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المشار إليها ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مـادة (3)
يُلغى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
.
مـادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من أول يناير 2003
. وينشر في الجريدة الرسمية .
جاسم بن حمد
آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 27/10/1423هـ
الموافق
: 31/12/2002م
الباب الخامس عشر ـ التقادم
مـادة (169)
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية
التي مضى على أدائها أكثر من ثلاث سنوات.
مـادة (170)
للهيئة إعدام
السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي
خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد
انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة منها.
مـادة (171)
تكون مدة التقادم
فيما يخص مستحقات الهيئة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي
:
1- خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين:
أ ) أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة.
ب) تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم.
2- خمس سنوات للحالات الآتية:
أ ) تحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب) تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في
المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم.
ج) تحصيل الرسوم
الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداءً من تاريخ
تسجيل البيان الجمركي.