قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008

بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية

ملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعية،

قرر ما يلي:-

 

مادة (1)

لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة اعتباراً  من 1/1/2005، أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.

 

مادة (2)

يجوز للمؤجر، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة قبل 1/1/2005، وفقاً للحالات والنسب الآتية:

 

م

القيمة الإيجارية

نسبة الزيادة

1

اقل من (2000) ألفي ريال شهرياً

(20%) سنوياً

 

2

اقل من (2000) ألفي ريال حتى (5000) خمسة آلاف ريال شهرياً

(15%) سنوياً

 

3

أكثر من (5000) خمسة آلاف حتى (10000) عشرة آلاف ريال شهرياً

(10%) سنوياً

 

4

أكثر من (10.000) عشرة آلاف ريال شهرياً

(5%) سنوياً

 

                              

وتسري هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ إخطار المستأجر بها.

 

مادة (3)

يرفع وزير الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تقريراً لمجلس الوزراء، يتضمن تقيماً للنتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ المدة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.

 

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 15/2/2008. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني                          

رئيس مجلس الوزراء

                               

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                        حمد بن خليفة آل ثاني

                                            أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/2/1429هـ

                        الموافق: 2/3/2008م