قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010
بضوابط
ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى
القانون رقم(4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات , والقوانين المعدلة له ,
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع
للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ,
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة
الإيجارية
,
وعلى
اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني,
قرر ما يلي :
مادة
(1)
لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار
الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير
أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه , والمبرمة
اعتباراً من 1/1/2005 , أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به , إلا بعد انقضاء سنة من
تاريخ العمل بهذا القرار, ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.
مادة
(2)
يجوز للمؤجر , اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار , زيادة القيمة
الإيجارية لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ,
والمبرمة قبل 1/1/2005, وفقاً للحالات والنسب الآتية:
م
|
القيمة
الإيجارية
|
نسبة
الزيادة
|
1
|
أقل من (3000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً
|
(20%)
سنوياً
|
2
|
من (3000) ثلاثة آلاف ريال حتى (6000)
ستة آلاف ريال شهرياً
|
(15%)
سنوياً
|
3
|
أكثر من (6000) ستة آلاف ريال حتى
(10,000) عشرة آلاف ريال شهرياً
|
(10%)
سنوياً
|
4
|
أكثر من (10,000) عشرة آلاف ريال
شهرياً
|
(5%)
سنوياً
|
وتسري هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ إخطار
المستأجر بها.
مادة
(3)
يرفع وزير البلدية والتخطيط العمراني , بعد
التنسيق مع الجهات المعنية , تقريراً لمجلس الوزراء , يتضمن تقييماً للنتائج
المترتبة على تنفيذ هذا القرار , وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار
إليها في المادة (1) من هذا القرار.
مادة
(4)
يُلغى
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 المشار إليه .
مادة
(5)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه ,
تنفيذ هذا القرار . ويعُمل به من 15/2/2010 . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم
إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
12/4/1431هـ
الموافق: 28/3/2010 م