الجريدة الرسمية /العدد التاسع عشر/20 ديسمبر 2013م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013

بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية، المعدل بالقرار رقم (40) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تُشكل بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة

ويصدر بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.

مادة (2)

يكون لكل لجنة أمانة سر، تتكون من موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

مادة (3)

يتقاضى كل من رؤساء اللجان مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال.

مادة (4)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

   رئيس مجلس الوزراء

 

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6/2/1435هـ

                                الموافق :9/12/2013 م