الجريدة الرسمية / العدد التاسع /10 مايو 2020

 

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020

بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية

مجلس الوزراء،

تم تعديل عبارات القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2024

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية، المعدل بالقرار رقم (16) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

قــــــرر ما يلــي:

مادة (1)

يُعاد تنظيم لجنة الإيجارات المركزية، بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على النحو المبين في هذا القرار.

مادة (2) 

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2024

تشـكـل اللجنـة بـرئـاسـة ممثــل عـــن ديــوان الخــدمــة الـمـدنـيـة والتـطـويـر الحـكـومـي، وممثل عن وزارة المالية نائباً للرئيس، وعضويــة كــل مــن:

1ـ ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

2ـ ممثل عن وزارة العدل.

3ـ ممثل عن وزارة البلدية.

4ـ ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي.

5ـ ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

6ـ ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية والتـطـويـر الحكـومـي.

ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن ديوان المحاسبة بصفـتـه مـراقبـاً. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمــة المـدنـيـة والتطـويـر الحكـومـي يصدر بنـدبـهـم وتحديد اختصاصاتهم ومكـافـآتهـم قـرار مـن رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطـويـر الحـكـومـي".

مادة (3)

تختص اللجنة بمعاينة وتقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ، بناءً على اقتراح اللجنة.

مادة (4)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها بمقر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في مواعيد العمل الرسمية عند الضرورة.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

 

مادة (6)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمتخصصين والخبراء، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تُكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.

مادة (7)

للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وعلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

مادة (8)

تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.

مادة (9)

ترفع اللجنة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقارير دورية كل ستة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، ويرفع الرئيس تقرير اللجنة مشفوعاً بمقترحاته إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (10)

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5,000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4,000) أربعة آلاف ريال، وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.


مادة (11)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 المشار إليه.

 

مادة (12)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                        أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/‏‏8/1441 هـ

                            الموافق : 19/‏‏4/‏‏2020 م