الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر /3ديسمبر2013

 

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008

 بشأن إيجار العقارات

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:

مادة 1

يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي

(مادة 21)

"تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الإيجارية"، تكون برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء."

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :29/12/1434 

                           الموافق :  3/11/2013 م