الجريدة الرسمية / العدد السابع / 4 أبريل 2019

 

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019

بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها

 

مجلس الوزراء،

   بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات و الانتفاع بها  ،

وعلى القرار الاميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،

قرر ما يلي :

مـادة (1)

تُشكل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات و الانتفاع بها   ، من ممثلين اثنين عن وزارة العدل ، يكون أحدهما رئيسا للجنة والآخر نائباً للرئيس وعضوية ممثل عن كل من :

1- مكتب رئيس مجلس الوزراء .

2- وزارة الداخلية .

  وزارة المالية  .

4- وزارة البلدية والبيئة .

5 ـ وزارة التجارة والصناعة .

6 ـ المجلس الوطني للسياحة .

7ـ مصرف قطر المركزي.

8 ـ جهاز التخطيط والإحصاء .

9 ـ غرفة تجارة وصناعة قطر .

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير العدل .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العدل ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العدل  .

 

مـادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية ، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية .

 ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير العدل .

مـادة (4)

للجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات أو مستندات من  الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ، ولها أن  تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات  أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها ، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات , دون أن يكون لهم حق التصويت.

وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى

موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات لازمة لأداء عملها .

 

مـادة (5)

للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم  من الفنيين في مجالات اختصاصاتها  لجاناً فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ، ولها أن تستعين بأي من الخبراء لإعداد الدراسات أو تقديم الاستشارات اللازمة

لأداء عملها .

مـادة (6)

يجب أن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر ، تدون فيه  أعمال اللجنة وتوصياتها وتحفظات الأعضاء إن وجدت ، ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الحاضرين وأمين السر .

وللجنة استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تحرير محاضر اجتماعاتها ومكاتباتها .

 

مـادة (7)

تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات .

 

مـادة (8)

ترفع اللجنة إلى وزير العدل تقريراً دوريا كل ستة أشهر بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها ، ويرفع الوزير التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بمرئياته .

 

مـادة (9)

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال ، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال ، ويتقاضى كل من  أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال.

وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .

 

مـادة (10)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                        أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/6/1440هـ

                            الموافق : 28/2/2019 م