الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 7 من نوفمبر 2022 م

 


قرار أميري رقم (38) لسنة 2022

بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر،

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1 - مكتب الوزير .

2 - المكتب الفني .

3- إدارة التدقيق الداخلي.

4- إدارة التخطيط والجودة والابتكار .

5 - إدارة الشؤون القانونية .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1- مكتب وكيل الوزارة .

2- مركز الدراسات القانونية والقضائية .

3- إدارة شؤون المحاماة .

4 - إدارة العلاقات العامة والاتصال .

5- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية :

1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة قضايا الدولة.

3- إدارة العقود .

4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي .

5 - إدارة الخبراء .

6- إدارة شؤون التحكيم .

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق :

1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة التسجيل العقاري.

3- إدارة التوثيق

4- إدارة الوساطة العقارية .

خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات

المشتركة :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة الموارد البشرية .

3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

4-إدارة نظم المعلومات .

مادة (2)

يختص المكتب الفني بما يلي :

1 - إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير .

2 - دراسة وتقييم التقارير والمشروعات والبرامج المتعلقة بأنشطة الوزارة، التي تُحال إليه من الوزير .

3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- إعداد ملخص للمواضيع والتقارير والدراسات التي يلزم عرضها على الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها.

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1- إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل .

3- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لهـا مـن تعـديـــلات ، ومراقبة تنفيذها.

4- مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح

والقرارات المنظمة لذلك .

5 - مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية ، وسندات الصرف ، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية ، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

6 - تقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري ، واقتراح إجراءات الحد منها.

7 - متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية ،

وفق نتائج التدقيق ، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.

8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .

9 - الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة .

 10 - متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها .

 

مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة والابتكار بما يلي :

1 - إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة

والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .

 2 - حصر التحديات القائمة ، وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها ، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة ، وتقديم المقترحات بشأنها ، بالتنسيق

مع الوحدات الإدارية المعنية .

3 - إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة كل فيما يخصها.

4 - رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج الخاصة بالوحدات

الإدارية المختلفة ، للاعتماد من قبل الوزير .

5 - متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها .

6- دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة لها .

7- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

8- مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .

9- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب ، وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.

10- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .

11- تلقي المبادرات والمقترحات والأفكار الإبداعية ، ودراستها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .

12- رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة ، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن التقارير الإحصائية المطلوبة من الوزارة .

13 - التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة .

مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1 - بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ،

بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي

في مشروعات القوانين التي تُحال إليها .

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تُحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة

باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5 - التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ مــا يتخذ من قرارات بشأنها.&l/o:p>

مادة (6)

يختص مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يلي :

 1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسـاعـديـهـم والـقـانـونيـين بالجهات الحكومية ، لتطوير قدراتهم ، ومهاراتهم العلمية والتطبيقية ، وتحديثها .

2- تدريب أعوان القضاة ، ومأموري الضبط القضائي ، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم.

3- تدريب المحامين والمحامين تحت التدريب .

4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنـيـابـة الـعـامـة ، ممـن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النـائـب الـعـام .

5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين ، وإقامة الندوات واللقاءات ، وإصدار المجلات والدوريات القانونية .

6- إعداد مناهج الدورات وخطط التدريب القانونية والقضائية وتحديثها .

7- تنفيذ البرامج التدريبية بمختلف أنواعها ، بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريب.

8- التنسيق مع الجهات المعنية التي ينتسب إليها المرشحون للتدريب .

9 - نشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة ، وتشجيع المبادرات والبحوث المقدمة في هذا المجال ، وإقامة الورش التوعوية.

مادة (7)

تختص إدارة شؤون المحاماة بما يلي :

1- قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين .

2 - تصنيف وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول الـتـي يصدر بها قرار من الوزير .

3- تحصيل رسوم قيد المحامين وشركات المـحــامـــــاة.

4- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المـحــامــــــاة.

5 - تجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين .

 6- التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية ، ورفـع الـدعـوى التأديبية ، وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب ، والطعن في قراراته ، وفقاً لأحكام قانون

المحاماة .

مادة (8)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1 - إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- رصد ومتابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود المناسبة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف ، وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين ، وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .

5- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

 7- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

8- استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم.

مادة (9)

تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يلي :

1- متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاصات الوزارة، وفي ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.

2- المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الوزارة ، وتنفيذ مخرجاته .

3- إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها ، والإشراف على إنجازها ، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية

المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات.

5- جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الوزارة، وإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، وتحليل النتائج ، واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن .

6- إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الوزارة .

7- توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة ، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

8- الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون ، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية.

9- اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفتــه مــن المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن .

10- التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية ، وتبادل المعلومات فيما بينها ، من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .

11 - تمثيل الوزارة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

12 - إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اعتماده من الوزير .

 

مادة (10)

تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي :

1- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة ، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً .

2 - النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية .

3- القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح أو ضد الجهات التي تنوب عنها.

4- التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها ، وذلك بعد موافقة الوزير ، بناءً على عرض وكيل الوزارة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك .

5 - البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة ، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم ، فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.

6- إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ، ولا يجوز للجهة الإدارية المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة ، وموافقة الوزير ، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة .

7ـ متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

مادة (11)

تختص إدارة العقود بما يلي :

1- مراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهات الحكومية إبرامها ، وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها .

2 - نشر الأدوات التشريعية ، وإصدار الجريدة الرسمية .

3 - اعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات .

 

 

 

مادة (12)

تختص إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بما يلي :

1- دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها ،

التي تحيلها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها.

2- دراسة الالتزامات القانونية المترتبة على الدولة من مشروعات الاتفاقيات الدولية المزمع إبرامها ، والالتزامات المالية في ضوء الدراسة المعدة من قبل كل جهة حول التكاليف المالية لمشروع الاتفاقية .

3ـ إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون القانوني وما في حكمها ، ومتابعة تنفيذها.

4- إعداد قاعدة بيانات بشأن الاتفاقيات الدولية.

5 - متابعة تجديد الاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة .

6- إبداء الرأي فيما يُحال إليـها مــن خـلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما في حكمها .

7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية

المعنية والجهات المختصة .

8- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيـــق مــع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

9 - متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة التي تكون الدولة عضواً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10 - إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة .

 11- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

مادة (13)

تختص إدارة الخبراء بما يلي :

1- توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة والترجمة وأية مجالات أو تخصصات أخرى يحددها الوزير.

2- مـسـك جـدول لقيـد الخبراء في التخصصات المختلفة ، وتصنيفهم في جداول

فرعية.

3ـ تلقي طلبات القيد بجدول الخبراء وطلبات تجديده ، والمستندات المؤيدة لها ، وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض ، حسب ترتيب ورودها ، وتسليم مقدم الطلب الإيصال الدال على ذلك.

4- عرض طلبات القيد بجدول الخبراء مشفوعة بمرئياتها على لجنة شؤون الخبراء 5- قيد الخبراء الذين توافق لجنة شؤون الخبراء على قيدهم أو تجديد القيد لهم ، وذلك بجدول الخبراء .

6- متابعة تحصيل الرسوم المقررة على القيد بجدول الخبراء أو تجديده .

7ـ  تلقي وتسجيل إخطارات خبراء الجدول بالتوقف عن ممارسة أعمال الخبرة ، وتلقي طلبات إعادة ممارسة النشاط.

8ـ  تلقي الشكاوى التي تُقدم ضد الخبراء ، وإخطار المشكو في حقهم بها ،

واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأنها.

9- تنفيذ قرارات التأديب الصادرة من لجنة شؤون الخبراء ، وإدراجها في السجل المعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في جدول الخبراء .

10- تلقي طلبات الاستعانة بالخبراء غير المقيدين بالجدول ، لتقديم الخبرة في

قضية معينة أو في موضوع فني محدد، يتطلب خبرة نادرة ومتخصصة ، واتخاذ

الإجراءات المقررة قانوناً في شأنها.

11- موافاة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات المعنية ، بأسماء

الخبراء المقيدين بجدول الخبراء ومؤهلاتهم ومجالات خبراتهم ، وما يطرأ

من تغيير بشأنها.

12- اقتراح خطط التدريب للخبراء ، ومتابعة تنفيذها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

13 - إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير تقديم أعمال الخبرة ، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

مادة (14)

تختص إدارة شؤون التحكيم بما يلي :

1- تلقي ودراسة طلبات القيد في سجل قيد المحكمين ، وطلبات تجديده، وعرضها على الوزير للبت فيها .

2- تلقي ودراسة طلبات الترخيص وتجديد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة ، وعرضها على الوزير للبت فيها .

3- إعداد سجلات خاصة وقاعدة بيانات للمحكمين ومراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة .

4- تحصيل الرسوم المقررة على القيد وتجديد القيد في سجل المحكمين ، ورسوم إصدار وتجديد التراخيص لمراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية.

5 - تلقي صور إلكترونية من أحكام التحكيم أو القرارات المنهية للخصومة، وفقاً للقانون المنظم.

6- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير منظومة التحكيم بالدولة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

مادة (15)

تختص إدارة التسجيل العقاري بما يلي :

1- قيد العقارات في الصحائف العقارية.

2- تسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري.

3- توثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري .

4- تنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية .

5 - إعطاء بيانات وصور عن وثائق التسجيل.

6- الإشراف على كل ما يتعلق بعملية التسجيل العقاري .

مادة (16)

تختص إدارة التوثيق بما يلي :

1 - تلقي المحررات وتوثيقها.

2 - إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.

3- تنظيم العقود والمحررات الرسمية ، والتصديق على التوقيعات.

4- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، وإثبات

تاريخها .

5ـ  تسجيل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام في السجل المعد لذلك ، واتخاذ إجراءات شهرها ونشرها في الجريدة الرسمية ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة.

6- قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية .

7 -  قبول وإيداع المحررات المتعلقة بالوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، والتصديق عليها .

8ـ وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

9- حفظ أصول المحررات الموثقة وأرشفتها.

10- تسليم ذوي العلاقة صورة من المحررات الموثقة المطلوبة.

 11- تزويد ذوي العلاقة بشهادات تتضمن تصديق التوقيعـــات أو إثبات التاريخ للمحررات العرفية ، عند الطلب .

مادة (17)

تختص إدارة الوساطة العقارية بما يلي :

 1- تلقي طلبات تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وطلبات تجـديـدهـا ، والبـت فـيـها ، وفقاً لأحكام القانون.

2 -  إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وتجديدها ، وتحصيل الرسوم المقررة.

3ـ تسليم المرخص لهم بطاقات مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

 4 - مـسـك سـجـلات قـيـد الوسطاء العقاريين ، وقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية بتلك السجلات .

5ـ  اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن التنازل عن تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ونقلها ، والتحقق من استيفاء الشروط المقررة قانوناً .

6- تلقي بلاغات الوسطاء العقاريين بشأن فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود أو الأوراق الواجب الاحتفاظ بها قانوناً ، واتخاذ الإجراءات

المقررة قانوناً بشأنها .

7- تنفيذ قرارات لجنة شؤون الوسطاء العقاريين الصادرة وفقا لأحكام القانون .

8- اتخاذ إجراءات وقف تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو إلغائها ، وفقاً لأحكام القانون.

9- إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة ، وفقاً لأحكام القانون.

10 - إعداد قاعدة بيانات عن الوسطاء العقاريين وأعمال الوساطة العقارية

وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون .

11 - إجراء الدراسات اللازمة لتطوير تقديم أعمال الوساطة العقارية ، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

مادة (18)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .

 2- إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية بالوزارة ، وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الجهة المختصة

والوحدات الإدارية المختلفة.

3ـ إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه ، وتطويره.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5 - تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون .

8ـ إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات

اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية

المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها.

 10 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 11 - وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .

مادة (19)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1 - تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة .

2ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وحسابها الختامي ، بالتنسيق

مع الوحدات الإدارية المعنية .

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.

5 - الإشراف على تنفيذ الاعتمادات ، وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

6- تسلم وتسليم وتصنيف وقيد البريد الوارد والصادر .

7ـ تنظيم أرشيف الوزارة ، وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق .

8 - إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة .

10 - القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.

11 - الإشراف على مخازن الوزارة .

مادة (20)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1 - إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها .

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة

لأنشطة الوزارة .

3ـ تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية التحتية لنظم المعلومات

من مخاطر الحوادث الإلكترونية .

4- إعداد خطط التعافي من آثار الحوادث الإلكتـرونيــة حـال وقـوعــها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها ، وفق السياسات والمبادئ التوجيهية لأمن المعلومات ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

5ـ  توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة .

7ـ تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .

8ـ إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

مادة (21)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير.

مادة (22)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها .

مادة (23)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العـامـة مـن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

مادة (24)

يُلغى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 المشار إليه .

مادة (25)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

                                                                     أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/03/1444هـ

                              الموافق : 24/10/2022م