قانون رقم (1) لسنة 1994
بشأن الأحداث
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،،،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية ، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون والاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1. الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمرة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند أو وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
2. الحدث المعرض للانحراف: كل حدث وجد في الحالات الآتية:
أ- إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جيداً للعيش.
ب- إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها.
ح- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
د- إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
هـ - إذا لم تكن له وسيلة مشروعه للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
و- إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.
ز- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
3- الحدث المنحرف: كل حدث أرتكب جناية أو جنحة.
4- محكمة الأحداث : إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.
5- شرطة الأحداث: جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشؤون الأحداث.
6- دور الرعاية الاجتماعية:
أ- دار الملاحظة الاجتماعية: دار تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.
ب- دار التوجيه الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.
ج- دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها.
الفصل الثاني
التدابير والعقوبات
مادة (27)
يجوز لمحكمة الأحداث ان توقف كل أو بعض حقوق الولاية وكذلك حقوق كل شخص ضم إليه الحدث بحكم جهة الاختصاص وذلك في الحالات الآتية:-
1. إذا حكم على الولي أثناء ولايته بالحبس لجريمة جنسية أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر في غيرها من الجرائم.
2. إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد السيرة.
3. إذا حكم بإيداع الحدث دار من دور الرعاية الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (48)
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها إلى محكمة الأحداث الدعوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص هذه المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المؤجلة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (49)
يصدر وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (50)
تلغى الأحكام الخاصة بالإحداث المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (51)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/8/1414هـ
الموافق: 29/1/1994م