الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 30 سبتمبر 2021م

 

قانون رقم (17) لسنة 2021

بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي ،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ،

وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

 قررنا القانون الآتي :

 

 

الفصل الأول

تعاریف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

 الوزارة : وزارة الخارجية.

الوزير: وزير الخارجية.

الديوان العام : ديوان عام الوزارة .      

الأمين العام : الأمين العام للوزارة .

السلكين : السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي .

عضو السلكين: كل من يشغل إحدى وظائف السلكين طبقاً لأحكام هذا القانون

البعثة التمثيلية: إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة في الخارج.       

رئيس البعثة التمثيلية : عضو السلكين المنوط به القيام برئاسة إحدى البعثات التمثيلية في الخارج ، ويكون سفيرا أو وزیرا مفوضا أو قنصلا عاما أو مندوبا دائما أو قائم بالأعمال .

عضو البعثة التمثيلية : عضو السلكين أو الموظف الإداري المنقول للعمل بإحدى البعثات التمثيلية.

مبعوث الوزير : عضو السلكين الذي يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته

قرار من الوزير .

 اللجنة : لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عليها في

المادة (81) من هذا القانون .

 الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالوزارة .

 المجلس: مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (62) من هذا القانون .

الموظفون الإداريون : الموظفون القطريون المعينون بالوزارة الخاضعون لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه .

الراتب الأساسي : الراتب المقرر للوظيفة التي يشغلها عضو السلكين مُضافا

إليه العلاوة الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت .

الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي مُضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة

بموجب أحكام هذا القانون واللائحة.

عائلة عضو السلكين : الزوج ، والأبناء الذكور دون سن الثانية والعشرين

ما لم يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والبنات غير المتزوجات ، والوالدان إذا كان يعولهما .

الجهة الطبية المختصة : الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون

الصحة العامة في الدولة .

 اللائحة : لائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .


الفصل الثاني

وظائف السلكين والتعيين فيها

مادة (2)

يكون ترتیب وظائف أعضاء السلكين على النحو التالي :

1- سفیر .

 2- وزير مفوض .

 3- مستشار أو قنصل عام .

 4 - سكرتير أول أو قنصل .

 5- سكرتير ثان .

 6- سكرتير ثالث أو نائب قنصل .

 7- ملحق دبلوماسي .

مادة (3)

 تُشغل وظائف السلكين وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.

مادة (4)

يُعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير .

ويُمنح السفير لقب "سفير فوق العادة مفوض" أو "مندوب دائم" ، بحسب الأحوال ، عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج .

 ويُعين باقي أعضاء السلكين بقرار من الوزير .

مادة (5)

 يكون الاختيار لشغل وظائف السلكين بالتعيين على أساس الجدارة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويجوز ، بموافقة الأمير أو الوزير ، بحسب الأحوال ، الاختيار لشغل وظائف السلكين بطريق الندب أو الإعارة ، على ألا تزيد الندب أو الإعارة في المرة الواحدة على سنة واحدة قابلة للتجديد ، وبحد أقصى خمس سنوات .

مادة (6)

 يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف السلكين ما يلي :

 1- أن یکون قطري الجنسية .

 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

3- أن يكون حاصلا على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ، أو أن يكون من ذوي الاعتبار والخبرة العملية .

 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية

في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبي نهائي .

 7- أن تثبت لياقته الصحية لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة

الطبية المختصة.

 8- أن يجتاز اختبارات القبول .

9- ألا يكون متزوجا من غير قطرية بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للزواج

من الأجانب .

مادة (7)

 فيما عدا التعيين في وظيفتي سفير ووزير مفوض ، يقضي عضو السلكين المعين لأول مرة فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل ، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة ، وذلك بموجب تقرير يُعده مدير الوحدة الإدارية المعنية ويُحال إلى الإدارة المختصة ويُعتمد من الأمين العام ، ويُعتبر عضو السلكين مثبتا في الوظيفة ، إذا اجتاز فترة الاختبار بنجاح ، وتُحسب تلك الفترة ضمن مدة خدمته .

مادة (8)

يجوز إنهاء خدمة عضو السلكين خلال فترة الاختبار ، إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وذلك بإخطاره كتابةً قبل إنهاء خدمته بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، كما يجوز لعضو السلكين طلب إنهاء خدمته خلال هذه الفترة بمراعاة مدة الإخطار ذاتها.

مادة (9)

يُؤدي عضو السلكين عند تعيينه لأول مرة ، اليمين بالصيغة الآتية :

 "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص ، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي" .

ويُؤدي السفراء والوزراء المفوضون هذه اليمين أمام الأمير أو من يُنيبه ، ويُؤدي باقي أعضاء السلكين هذه اليمين أمام الوزير أو من ينيبه .

مادة (10)

مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون ، يجوز نقل الموظفين الإداريين إلى وظائف السلكين .

 ويصدر بالقواعد والأحكام المتعلقة بالنقل قرار من الوزير .

 

 

مادة (11)

 تكون أقدمية عضو السلكين في الوظيفة التي يشغلها من تاريخ التعيين فيها ، فإذا تم تعيين أكثر من عضو في تاريخ واحد ، يتم تحديد الأقدمية على النحو الآتي :

1- إذا كان التعيين بناءً على اختبار ، يكون ترتيب الأقدمية بحسب درجات أو تقدير النجاح في ذلك الاختبار ، وعند التساوي في درجات أو تقدیر

النجاح يُقدم الأعلى مؤهلاً ثم الأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.

2- إذا كان التعيين بناءً على ترقية ، يُعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة .

3- إذا كان التعيين عن طريق النقل من جهة حكومية ، يُعتد بأقدمية الموظف

المنقول في الجهة المنقول منها ، على ألا يسبق عضو السلكين الحاصل على ذات المؤهل أو مؤهل مساو له في دفعة التخرج ذاتها ومدة الخدمة ، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك .

مادة (12)

يصدر بتحديد رواتب أعضاء السلكين وعلاواتهم الدورية ، قرار من الأمير .

وتُحدد اللائحة البدلات والمكافآت والمنح وغيرها من المزايا الأخرى المقررة لأعضاء السلكين وشروط وضوابط استحقاقها .

مادة (13)

يستحق عضو السلكين عند التعيين بداية الراتب الأساسي للوظيفة المعين عليها من تاريخ مباشرته العمل.

ويجوز ، بموافقة الوزير أو من يفوضه ، تعيين عضو السلكين براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر للوظيفة المعين عليها وبما لا يجاوز نهاية المربوط المقرر لهذه الوظيفة ، إذا كانت مؤهلات أو خبرات المرشح تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة ، أو إذا كان لديه خبرات تخصصية تلبي حاجة العمل بالسلكين .

مادة (14)

تجوز إعادة تعيين عضو السلكين الذي انتهت خدمته في وظيفته السابقة التي كان يشغلها براتبه ذاته الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ، بشرط ألا يكون قد سبق عزله تأدیبيا.

وإذا أمضى عضو السلكين المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية ، أو حصل على مؤهل أعلى ، جاز إعادة تعيينه في وظيفة أعلى من وظيفته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة.

مادة (15)

 إذا عُين أحد الوزراء أو موظفي الجهات الحكومية السابقين في إحدى وظائف السلكين ، جاز منحه الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه حتى ولو جاوز نهاية المربوط المقرر للوظيفة التي عُين فيها .

وإذا مُنح من يشغل وظيفة سفير الدرجة المالية لوزير أو وكيل وزارة ، استحق الراتب والمزايا المقررة لتلك الدرجة بالإضافة إلى البدلات والعلاوات المقررة لوظيفة سفير ، مع مراعاة عدم الازدواجية في الصرف .


الفصل الثالث

البعثات التمثيلية

مادة (16)

تُنشأ البعثات التمثيلية وتُلغى بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير ، وتشمل هذه البعثات :

 1- السفارات .

2- القنصليات .

 3- البعثات الدائمة للدولة في الخارج .

4 - المكاتب التمثيلية للدولة في الخارج .

مادة (17)

تكون دائرة اختصاص أعضاء البعثة التمثيلية هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها .

مادة (18)

يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس البعثة التمثيلية المعتمد في الدولة أو الدول التي يؤدون أعمالهم فيها، ويخضعون لإشرافه ، وعليهم تنفيذ ما يصدره من أوامر في حدود اختصاصاتهم وفي حدود القوانين السارية .

مادة (19)

يقوم أعضاء البعثات التمثيلية ، تحت إشراف رئيس البعثة ، بالمحافظة على مصالح الدولة ، وحماية ورعاية مصالح المواطنين القطريين داخل إقليم الدولة الموجود بها مقر البعثة أو الدول المعتمدين لديها .

مادة (20)

يجوز ، بقرار من الوزير ، إلحاق الموظفين الإداريين بالبعثات التمثيلية ، ويستحق الموظفون الإداريون في هذه الحالة البدلات والمكافآت والمزايا ذاتها التي يتقاضاها أعضاء السلكين المعادلون لهم في الدرجة الوظيفية ذاتها ، ووفقا لما تحدده اللائحة .

 

مادة (21)

لرؤساء البعثات التمثيلية ، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، تعيين موظفين ومستخدمين محليين ، ومنحهم الإجازات وإنهاء خدماتهم وفقا لعقود العمل المبرمة معهم ، وفقا لما تقضي به القوانين المحلية، ولا تجوز لهم زيادة رواتبهم أو أجورهم أو تعديل أوضاعهم أو تسوية مستحقاتهم ، إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.

مادة (22)

يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير ، أن يُعهد برئاسة إحدى البعثات التمثيلية إلى أحد الوزراء المفوضين أو أحد المستشارين ، وفي هذه الحالة يُمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو مندوباً دائماً ، ويستحق بدل التمثيل المقرر للسفير خلال مدة توليه رئاسة البعثة.

مادة (23)

يجوز بقرار من الوزير، أن يُعهد برئاسة البعثة التمثيلية إلى أحد أعضاء السلكين من وظيفة سكرتير أول فأعلى ، وفي هذه الحالة يُمنح لقب قنصلاً عاماً أو قائماً بالأعمال ، بحسب الأحوال ، ويستحق بدل التمثيل المقرر للسفير خلال مدة توليه رئاسة البعثة .

مادة (24)

يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير ، في الدول التي توجد بها بعثة دبلوماسية ، أن يُعين رئيس هذه البعثة للقيام بأعمال رئيس بعثة التمثيل القنصلي ، وفي هذه الحالة يُمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي.

ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في هذه الحالة أن يعهد ببعض اختصاصاته القنصلية إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .

 

مادة (25)

في حالة غياب رئيس البعثة التمثيلية أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله أو خلو منصبه ، يحل محله عضو البعثة التمثيلية الذي يليه في وظيفته ، وفي هذه الحالة يُمنح لقب قائم بالأعمال بالإنابة أو قنصل عام بالإنابة.

مادة (26)

يجوز ندب موظفين من الوزارات أو من الأجهزة الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية كملحقين فنيين أو ثقافيين أو عسكريين أو تجاريين أو غيرهم ، وتتحمل الجهة التي ندبوا منها رواتبهم والبدلات المستحقة لهم ونفقات التعليم والعلاج وأي أعباء مالية أخرى خاصة بهم ، ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير .

ويكون الإشراف على الملحقين من الناحية الإدارية، لرئيس البعثة التمثيلية أو من ينوب عنه ، ومن الناحية الفنية للوزارات أو الأجهزة الحكومية المختصة.

وعلى الملحقين تسليم رئيس البعثة نسخاً من التقارير التي يقومون بإرسالها إلى جهات عملهم ، وتُستثنى من ذلك الحالات التي يُحددها الوزير .

مادة (27)

يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير ، أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين بأداء مهمة دبلوماسية خاصة ، ويُمنح في هذه الحالة خلال مدة أدائه هذه المهمة لقب سفير فوق العادة مفوض أو مبعوث فوق العادة مفوض ووزير مفوض ، وتُحدد المكافأة التي تُمنح له بقرار من الأمير

مادة (28)

يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعيين قناصل فخريين في بعض الدول التي تكون للدولة مصالح فيها ، وتكون لهم ذات اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي .

 ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب ، وتُحدد مكافآتهم بقرار من الأمير .

مادة (29)

يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح الوزير ، إسناد رعاية بعض المصالح القطرية في دولة أو أكثر إلى بعثة دبلوماسية لدولة صديقة .

ويجوز للوزير تكليف البعثة التمثيلية برعاية مصالح دولة أخرى ، بناءً على طلب تلك الدولة .


الفصل الرابع

نظام تقييم الأداء

مادة (30)

فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين ، يتم تقييم أداء أعضاء السلكين سنوياً عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر ، ويقوم مديرو الوحدات الإدارية المعنية بالديوان العام ورؤساء البعثات التمثيلية بإعداد تقرير تقييم الأداء عن مرؤوسيهم خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام ، وتعرض الإدارة المختصة تقارير تقييم الأداء على اللجنة لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام، وللجنة أن تعتمدها أو تعدلها بناءً على الأسباب التي تبديها كتابةً .

وتتولى اللجنة تقييم كفاية أعضاء السلكين ممن لا يخضعون لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية .

مادة (31)

تُعد تقارير تقييم الأداء على النماذج التي تُعدها الإدارة المختصة لهذا الغرض ، ويُقاس تقييم أداء عضو السلكين بمراعاة العناصر التي تتألف منها النماذج المشار إليها ، وتُحدد مستويات تقييم أداء أعضاء السلكين على النحو التالي :

       ممتاز

        (٪90) فأعلى .

      جيد جدا

من (80٪) إلى أقل من (90٪) .

        جید

من (70٪) إلى أقل من (80٪) .

      مقبول

من (60٪) إلى أقل من (70٪) .

      ضعیف

    أقل من (60٪) .

 

مادة (32)

يكون تقييم أداء عضو السلكين بمستوى جيد حُكماً ، في الحالات التالية:

 1- الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر .

 2- الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر .

 3- الإعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر .

 4- شغل عضوية مجلس الشورى أو المجلس البلدي المركزي .

فإذا كان تقييم أداء عضو السلكين السابق على الإجازة أو الإيفاد أو الإعارة أو شغل العضوية بمستوى ممتاز أو جيد جداً ، فإنه يُعتد في هذه الحالة بمستوى تقييم أدائه السابق حُكما .

مادة (33)

يُخطر عضو السلكين بصورة من تقرير تقييم الأداء وذلك بمجرد اعتماده من اللجنة ، ويجوز التظلم منه إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار .

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار عضو السلكين بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا ، ولا يُعتبر تقرير تقييم الأداء نهائيا إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .

مادة (34)

لا يجوز حساب السنة التي يحصل فيها عضو السلكين على تقرير تقييم أداء نهائي بمستوى ضعيف ضمن المدة اللازمة للترقية ، ويترتب على ذلك حرمانه من العلاوة الدورية لمدة سنة .

وإذا حصل عضو السلكين في السنة التالية مباشرة على تقرير تقييم أداء نهائي بمستوى ضعيف يُحرم من العلاوة الدورية لمدة سنة ، وفي هذه الحالة يجوز للجنة بأغلبية ثلثي أعضائها التوصية بعدم صلاحيته وإنهاء خدمته أو

بنقله إلى وظيفة إدارية بالوزارة ، وتُعرض التوصية على الوزير لاعتمادها.

وفي حال نقل عضو السلكين إلى وظيفة إدارية ، يحتفظ براتبه الأساسي السابق للنقل ، ولو جاوز نهاية مريوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها .

وإذا حصل عضو السلكين على تقرير تقييم أداء ثالث على التوالي بمستوى ضعيف ، تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون من تاريخ صيرورة تقرير تقييم الأداء الثالث نهائيا.

مادة (35)

 تُحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لتقارير تقييم الأداء .

 

الفصل الخامس

الترقية

مادة (36)

 تكون الترقية في وظائف السلكين من وظيفة ملحق دبلوماسي إلى وظيفة مستشار على أساس الأقدمية ، ووفقا لتقييم الأداء، وتكون بالاختيار إلى وظيفتي وزير مفوض وسفير وعلى أساس الصلاحية والكفاية .

مادة (37)

يُشترط لترقية عضو السلكين بالأقدمية إلى الوظيفة الأعلى ما يلي :

1- قضاء المدة المقررة للترقية التي يحددها دلیل وصف وتصنيف وظائف

السلكين .

 2- الحصول على تقريرين لتقييم الأداء بمستوى جيد جدا على الأقل، على

أن يكون أحدهما عن السنة الأخيرة ، للترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث

أو سكرتير ثان .

 3- الحصول على ثلاثة تقارير لتقييم الأداء بمستوى جيد جدا على الأقل ،

على أن يكون أحدها عن السنة الأخيرة ، للترقية إلى وظيفة سكرتير أول أو مستشار .

4 - اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة .

مادة (38)

يشترط للترقية إلى وظيفة وزير مفوض ، ما يلي :

 1- الحصول في وظيفة مستشار على تقريرين لتقييم الأداء بمستوى جيد

جدا على الأقل، وتقرير أداء بمستوى ممتاز عن السنة الأخيرة.

 2- اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة .

مادة (39)

يُشترط للترقية إلى وظيفة سفير الحصول في وظيفة وزير مفوض على تقييم كفاية بمستوى جيد جداً على الأقل، وتقييمي كفاية بمستوى ممتاز عن السنتين الأخيرتين .

مادة (40)

 تجوز ترقية عضو السلكين إلى الوظيفة التالية مباشرة دون التقيد بأقدميته ، وقبل انقضاء مدة الترقية اللازم قضاؤها في الوظيفة التي يشغلها بشرط أن يكون تقييم أدائه أو كفايته بمستوى ممتاز لمدة ثلاث سنوات متتالية ، أو بمستوى جيد جدا على الأقل لمدة أربع سنوات سابقة مباشرةً على الترقية.

مادة (41)

 تجوز بموافقة الوزير أو باقتراح منه ، بحسب الأحوال ، ودون التقيد بشروط الترقية والحد الأدنى لها، ترقية أعضاء السلكين إلى وظيفة أعلى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

مادة (42)

يستحق عضو السلكين بداية الراتب الأساسي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، وإذا كان راتبه الأساسي أعلى من بداية الراتب المقرر لهذه الوظيفة ، استحق راتبه الأساسي مُضافا إليه علاوة بفئة العلاوة الدورية المقررة للوظيفة المرقى إليها ، وإذا كان الراتب الأساسي يقع بين فئتين من فئات العلاوة الدورية فإن عضو السلكين يُمنح العلاوة بالفئة الأعلى ، على ألا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة المرقى إليها .

ولا تُؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها .

مادة (43)

تجوز ، بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ترقية اسم عضو السلكين الذي تُوفي أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، إلى وظيفة أعلى ، بالإضافة إلى منح ورثته مستحقاته المالية الأخرى .

 

الفصل السادس

النقل والندب والإعارة

مادة (44)

 يُنقل إلى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية، عدا السفراء فوق العادة المفوضون ، متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية ، وذلك ما لم تقتض المصلحة العامة خلاف ذلك ، ويجوز للوزير تقصير هذه المدة .

مادة (45)

 يقضي عضو البعثة التمثيلية المنقول إلى الديوان العام مدة سنتين على الأقل قبل أن يُنقل مرة ثانية إلى بعثة تمثيلية ، ما لم تقتض المصلحة العامة خلاف ذلك .

مادة (46)

لا يجوز إبقاء عضو البعثة التمثيلية أكثر من سنتين في الدول التي يصدر قرار من الوزير بوصفها مناطق صعبة ، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

مادة (47)

 يجوز ندب أعضاء السلكين للعمل بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى في الدولة .

ويصدر بالموافقة على الندب ، قرار من الوزير أو من يفوضه ، بناء على طلب الجهة المنتدب إليها ، على ألا تزيد مدة الندب على سنتين ، ويجوز مد مدة الندب لمدة مماثلة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

ويكون عضو السلكين المنتدب خاضعا إداريا للجهة المنتدب إليها في كل ما يتعلق بالإشراف عليه والتوجيه وتقييم الأداء.

ويُعامل المنتدب خلال مدة الندب ، فيما يتعلق بأقدميته واستحقاقاته للرواتب والبدلات والعلاوات والترقيات والإجازات وسائر مميزات الوظيفة ، كما لو كان على رأس عمله ، ويُصرف له من الجهة المنتدب إليها بدل ندب مقداره (25٪) من الراتب الأساسي المقرر للوظيفة التي يشغلها في الوزارة .

مادة (48)

يجوز ، للوزير أو من يفوضه ، أن يندب أحد أعضاء البعثات التمثيلية للعمل في بعثة تمثيلية أخرى أو في الديوان العام ، كما يجوز له أن يندب أيا من أعضاء السلكين العاملين في الديوان العام للعمل بإحدى البعثات التمثيلية، على ألا تزيد مدة الندب في المرة الواحدة على ستة أشهر قابلة للتجديد بحد أقصى سنتين

مادة (49)

 تجوز إعارة أعضاء السلكين إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية ، ويصدر بالموافقة على الإعارة قرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من عضو السلكين ، على ألا تزيد مدة الإعارة على سنتين ، ويجوز مد مدة الإعارة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

وتُحدد اللائحة الحقوق المالية لعضو السلكين المعار.

وفي جميع الأحوال ، يحتفظ عضو السلكين خلال مدة الإعارة بوظيفته وأقدميته فيها ، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة أو المنحة، وفقا لأحكام هذا القانون .

 


الفصل السابع

الإجازات

مادة (50)

الإجازات المقررة لعضو السلكين هي :

 1- إجازة دورية.

 2- إجازة عارضة.

 3- إجازة المناطق الصعبة .

 4- إجازة مرضية .

 5- إجازة وضع .

 6- إجازة رعاية الأبناء .

 7- إجازة حج .

 8- إجازة زواج .

 9- إجازة العدة الشرعية .

10- إجازة عزاء .

 11- إجازة مرافقة الزوج .

 12- إجازة مرافقة محرم .

13- إجازة مرافقة مريض .

 14- إجازة تفرغ استثنائية.

 15- إجازة دراسية .

 16- إجازة امتحانات .

 17- إجازة بدون راتب .

 18- أية إجازات أخرى يقرها مجلس الوزراء أو الوزير .

 وتُحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية لعضو السلكين ، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة ، فلا تُحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية.

مادة (51)

 يستحق عضو السلكين سنويا إجازة دورية مقدارها (45) يوماً براتب إجمالي ، ويستحق عضو السلكين إجازة دورية عن أي جزء من السنة بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.

ولا تُحسب العطلات الرسمية ضمن هذه الإجازة .

وللوزير ، أو من يفوضه ، أن يطلب عودة عضو السلكين إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

مادة (52)

تُحدد اللائحة القواعد والأحكام المنظمة للإجازات .


الفصل الثامن

واجبات أعضاء السلكين والأعمال المحظورة

مادة (53)

يجب على عضو السلكين ما يلي :

 1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل

على تطبيقها .

 2- القيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة.

 3- التحلي بمكارم الأخلاق .

 4 - تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه، في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

5- المحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها وحُسن سمعتها سواء أفي مكان

العمل أم خارجه ، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلها .

6- تجنب كل ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى  7- الإقامة بالمدينة التي فيها مقر عمله ، ولا يجوز له أن يقيم خارجها

إلا لأسباب يُقرها الوزير أو من يفوضه.

 8- المحافظة على ممتلكات الدولة ، والتقيد في إنفاق الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها وتجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضیاع حق من الحقوق المالية أو غيرها للدولة.

مادة (54)

 يحظر على عضو السلكين ما يلي :

 1- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها .

 2- نشر المعلومات الرسمية في وسائل الإعلام أو إفشاء أي معلومات يطلع

عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي

بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة.

 3- الاشتراك في تحرير الصحف أو المجلات أو إدارتها دون إذن من الوزير أو من يفوضه .

4 - الإدلاء بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر دون موافقة مسبقة من الوزير أو من يفوضه .

5- القيام بأي عمل أو نشاط يتنافى مع مصالح الدولة أو طبيعة وظيفته .

 6- الاحتفاظ لنفسه بأصل أو نسخ أو صور عن أية وثائق رسمية ، ولو كانت خاصة بعمل كُلف به شخصيا.

7- شراء أو استئجار ما تطرحه للبيع جهة عمله ، أو أن تكون له مصلحة

في عقود أو أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته أو جهة عمله.

8- الزواج بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للزواج من الأجانب .

9- مغادرة أراضي الدولة المقيم فيها لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه .

10- قیامه أو زوجه بممارسة أي عمل آخر في الدولة المعتمد لديها .


الفصل التاسع

المساءلة التأديبية

مادة (55)

 لا يجوز توقيع أي جزاء تأدیبي على عضو السلكين إلا بعد التحقيق معه كتابةً وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه، ويجب إخطاره بميعاد الحضور للتحقيق معه ، ويُسلم الإخطار إليه شخصيا بمقر عمله ، فإذا تعذر تسليمه الإخطار ، يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد رغم إخطاره ، جاز إجراء التحقيق في غيبته.

 ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مُسببا .

مادة (56)

للوزير، أو من يفوضه، أن يأمر بالتحقيق مع عضو السلكين إذا خالف أياً من الواجبات أو ارتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو خرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته .

ويتولى التحقيق أحد أعضاء السلكين ، على ألا تقل وظيفة المحقق عن وظيفة المحال للتحقيق ، ويُقدم عن التحقيق تقرير إلى الوزير .

ويكون للوزير بعد الاطلاع على التحقيق ، أن يأمر بحفظه، أو إحالة عضو السلكين المحقق معه إلى المجلس ، أو أن يكتفي باتخاذ الإجراءات وفقا لما تقرره المادة التالية .

مادة (57)

 للوزير ، أو من يفوضه ، حق توجيه التنبيه أو اللوم إلى عضو السلكين شفاهةً أو كتابةً عما يقع منه مخالفا لواجبات أو مقتضیات وظيفته ، ولا يُعتبر التنبيه أو اللوم من الجزاءات التأديبية ، ويكون توجيه التنبيه أو اللوم بعد إبداء عضو السلكين دفاعه .

ويجوز للوزير توقيع الجزاءات المبينة في البنود (1) ، (2)، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) من المادة (69) من هذا القانون ، وذلك بعد التحقيق كتابةً مع عضو السلكين وسماع أقواله ودفاعه.

ولعضو السلكين أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، ويبت الوزير في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له .

وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الطعن على القرار الصادر في التظلم .

مادة (58)

للوزير أن يأمر بوقف عضو السلكين المحال إلى التحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بقرار من المجلس ، ولا يترتب على وقف عضو السلكين عن العمل إيقاف صرف راتبه الإجمالي ومستحقاته المالية الأخرى .

مادة (59)

 لرئيس البعثة التمثيلية أو رؤساء مكاتب البعثات الدائمة بالخارج عند وجود أسباب معقولة أو موجبة للاستعجال ، أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة التمثيلية التابعين له عن عمله ، مدة لا تزيد على شهر ، على أن يُخطر الوزير في الحال بذلك ، وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

مادة (60)

 يصدر قرار الإحالة إلى المجلس من الوزير مصحوباً بصورة من التحقيق ، و متضمنا بيان المخالفات المنسوبة إلى عضو السلكين ، ويُخطر عضو السلكين بالقرار وبتاريخ ومكان الجلسة قبل ميعاد انعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وتُزاد هذه المدة إلى ثلاثين يوماً بالنسبة لمن يعمل في البعثات التمثيلية .

ويُسلم الإخطار إلى عضو السلكين شخصياً بمقر عمله ، فإذا تعذر تسليمه الإخطار ، يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.

 

 

 

مادة (61)

في حالة إعارة أو ندب عضو السلكين للعمل بجهة داخل الدولة ، تكون السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها في عمله المعار إليه أو المنتدب له من اختصاص الوزارة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (62)

إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين ، يُشكل المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف ، وعند غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية ، وعضوية كل من :

1-  سفير يختاره الوزير .

2- مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل أو من يقوم مقامه .

ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أحد أعضاء السلكين ممن لا تقل وظيفته عن وظيفة مستشار ، يختاره الوزير .

وإذا كانت المخالفة منسوبة إلى غيرهم من باقي أعضاء السلكين ، فإن المجلس يُشكل برئاسة الأمين العام أو من يقوم مقامه ، وعند غيابه يحل محله أحد السفراء يختاره الوزير ، وعضوية كل من :

 1- قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

 2- أحد مديري الوحدات الإدارية بالوزارة من غير الوحدة الإدارية التابع لها العضو المحال للتأدیب ، يختاره الوزير .

ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أحد أعضاء السلكين بوظيفة سكرتير أول على الأقل ، يختاره الوزير .

ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم قرار من الوزير .

وفي جميع الأحوال ، ينعقد المجلس في الديوان العام .

مادة (63)

 يتحدد اختصاص المجلس تبعا لوظيفة عضو السلكين وقت إحالته إلى المساءلة.

وإذا تعدد الأعضاء المحالون للمساءلة عن المخالفات ذاتها أو مخالفات مرتبطة ، وكانوا خاضعين بحسب وظائفهم لأكثر من مجلس ، انعقد الاختصاص للمجلس المختص بمساءلة أعلاهم وظيفة.

مادة (64)

 للمجلس إجراء ما يراه لازما من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن

مادة (65)

 للمجلس أن يأمر بوقف عضو السلكين احتياطيا عن عمله حتى يفصل في الدعوى ، وللمجلس أن يعيد النظر في أمر الوقف من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العضو المحال للتأديب .

ولا يترتب على وقف عضو السلكين إيقاف صرف راتبه الإجمالي ومستحقاته المالية الأخرى خلال مدة الوقف ، ومع ذلك يجوز للمجلس وقف صرف نصف راتبه الإجمالي ومستحقاته المالية الأخرى .

مادة (66)

تكون جلسات المجلس سرية ، ويُصدر المجلس قراره في الدعوى بعد سماع دفاع عضو السلكين ، ويكون العضو آخر من يتكلم .

وفي جميع الأحوال ، لعضو السلكين المحال إلى المجلس أن يطلع على التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه ، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها ، وله أن يأخذ صوراً منها وأن يطلب ضم التقارير المقدمة عن تقييم أدائه ، أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى .

ويحضر عضو السلكين بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه غيره من أعضاء السلكين ، كما يجوز له أن يوكل عنه محامياً ، وللمجلس الحق في طلب حضور عضو السلكين بشخصه.

&;b>مادة (67)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات ، ويجب أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ، ويوقعه الرئيس وعضوا المجلس .

ويجب أن يُخطر عضو السلكين بصورة من قرار المجلس خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، ويكون تسليم الإخطار إلى عضو السلكين شخصياً بمقر عمله ، وإذا تعذر تسليمه الإخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو بإحدى الوسائل الإلكترونية

مادة (68)

يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا، ولذوي الشأن الطعن فيه أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف .

مادة (69)

الجزاءات التأديبية التي يوقعها الوزير أو المجلس ، بحسب الأحوال ، هي : 1- الإنذار .

2- الخصم من الراتب الأساسي في حدود الربع في المرة الواحدة ، على

ألا يزيد في المجموع على الراتب الأساسي لثلاثة أشهر كاملة خلال السنة . 3- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة.

 4 - الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي أو بنصف الراتب الإجمالي لمدة

لا تجاوز ستة أشهر .

 5- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة.

 6- خفض الوظيفة إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع احتفاظ عضو السلكين

براتبه الإجمالي الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجزاء.

 7- خفض الراتب الأساسي بما لا يجاوز نهاية راتب الوظيفة الأدنى مباشرة 8- خفض الوظيفة والراتب الأساسي معا إلى الوظيفة والراتب الأدنى مباشرة  9- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة والمعاش أو الحرمان من منحة انتهاء الخدمة في حدود الربع.

ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة .

ويكون ترتيب أقدمية عضو السلكين في حالة خفض الوظيفة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الوظيفة التي خُفض منها .

وتُحسب مدة الحرمان أو الوقف المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في مدة أخرى مترتبة على جزاء سابق .

ولا يجوز النظر في ترقية عضو السلكين أثناء تنفيذ الحكم الجنائي .

مادة (70)

يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي سبع سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ، وتنقطع هذه المدة بمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو بإحالة عضو السلكين إلى المجلس ، وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة ، وإذا تعدد المحالون للمجلس فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية ، فلا يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة (71)

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو السلكين المحال إلى المجلس .

مادة (72)

إذا قرر المجلس عزل عضو السلكين الموقوف عن عمله ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم يُقرر المجلس غير ذلك ، فإذا لم یکن عضو السلكين موقوفا عن العمل انتهت خدمته من تاريخ إخطاره بقرار العزل .

مادة (73)

تُمحی الجزاءات التأديبية التي توقع على عضو السلكين تلقائيا بانقضاء المدد الآتية :

 1- ستة أشهر في حالتي الإنذار والخصم من الراتب .

2- سنة واحدة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية.

 3- سنتان بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزاء العزل من الوظيفة.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يُؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وتُرفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة عضو السلكين .

مادة (74)

لا تخل مساءلة عضو السلكين تأديبيا، بمسؤوليته المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .


الفصل العاشر

مكافأة نهاية الخدمة

مادة (75)

مع عدم الإخلال بالحقوق والمزايا والمنح المالية التي تقررها اللائحة ، يستحق عضو السلكين الذي أمضى في الخدمة سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.


الفصل الحادي

عشر انتهاء الخدمة

مادة (76)

تنتهي خدمة عضو السلكين لأحد الأسباب الآتية :

 1- بلوغ سن الستين .

 2- الاستقالة.

 3- عدم اللياقة للخدمة طبيا.

 4 - العزل من الوظيفة بقرار تأدیبي .

5- الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بالصالح العام .

6- صدور حكم نهائي ضده بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف

أو الأمانة ، ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة ، أو كان لأول مرة ، فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة ، إلا إذا قدرت اللجنة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء عضو السلكين يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .

7- الالتحاق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من الوزير ، وفي هذه

الحالة تُعتبر خدمة عضو السلكين منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية . 8- الزواج بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للزواج من الأجانب .

9- فقد الجنسية القطرية.

 10- الوفاة .

ومع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة ، يصدر قرار إنهاء خدمة عضو السلكين من الوزير ، موضحا به سبب وتاريخ انتهائها .

 

مادة (77)

يجوز مد خدمة عضو السلكين بموافقته بعد بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، ويكون المد من سنة إلى أخرى بقرار من الوزير بحد أقصى خمس سنوات ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وفقا لمقتضيات الضرورة .

مادة (78)

يجوز ، بموافقة الوزير ، التعاقد مع عضو السلكين المحال إلى التقاعد ، بموجب عقد مؤقت بمكافأة مقطوعة ، لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (79)

لعضو السلكين أن يستقيل من وظيفته ، بشرط أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة.

ويُبت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وإلا اعتُبرت الاستقالة مقبولة .

ومع ذلك يجوز خلال هذه المدة تأجيل قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل لمدة مماثلة ، تُعتبر بعدها الاستقالة مقبولة ، ولو لم يُبلغ عضو السلكين بذلك .

وإذا أحيل عضو السلكين إلى المساءلة التأديبية ، فلا تُقبل استقالته إلا بعد صدور قرار في المساءلة بغير جزاء العزل .

ويجب على عضو السلكين أن يستمر في عمله إلى أن يُخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي الأجل المحدد في هذه المادة .

مادة (80)

يُعتبر عضو السلكين مُقدما استقالته في الحالات التالية :

1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن ، خمسة عشر يوما متتالية ، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للوزير اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك ، وإلا تعين حرمانه من راتبه الإجمالي عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم عضو السلكين أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفضت ، اعتُبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2- إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله الوزارة أكثر من ثلاثين يوما غير

متصلة في السنة ، تُعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .

3- إذا لم يعد عضو السلكين المعار خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته الداخلية وشهرين من تاريخ انتهاء إعارته الخارجية ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم أسبابا تبرر عدم العودة أو قدم هذه الأسباب ورُفضت ، اعتبُرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء الإعارة .

وفي الحالات الثلاث السابقة يتعين إخطار عضو السلكين كتابة بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة عشر يوما في الحالتين الثانية والثالثة .

 

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

مادة (81)

لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي " ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير .

مادة (82)

تصدر بقرار من الوزير التعليمات الدبلوماسية والقنصلية التي تُحدد مهام عضو السلكين .

مادة (83)

يصدر بقرار من الوزير النظام المالي والإداري الذي يُسير عمل البعثات التمثيلية.

مادة (84)

يجوز للوزير التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

مادة (85)

تتولى الوزارة ابتعاث المرشحين للعمل بوظائف السلكين أو أعضاء السلكين للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ، وفقا لخطة الابتعاث السنوية التي يتم اعتمادها للوزارة وفقا للنظم المعمول بها في الدولة .

مادة (86)

يُعفى عضو البعثة التمثيلية الذي أمضى مدة لا تقل عن سنتين في الخارج من الرسوم الجمركية المقررة بالنسبة للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المستعمل والسيارات التي كان يستعملها في دولة مقر البعثة بما لا يجاوز أربع سيارات طوال مدة خدمته وبحد أقصى سيارتين في المرة الواحدة .

مادة (87)

يُصدر الوزير ، بناءً على اقتراح اللجنة، دليل وصف وتصنيف وظائف السلكين .

مادة (88)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري على أعضاء السلكين أحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.

مادة (89)

يُلغى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 المشار إليه .

مادة (90)

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وإلى حين صدورها والعمل بها ، يستمر العمل بأحكام لائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (9) لسنة 2011، والمعدلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (32) لسنة 2020، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (91)

 على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :8/2/1443 هـ

                            الموافق : 15/9/2021