الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 14 أكتوبر 2018
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018
بإنشاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى
رئيس مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،
قرر ما يلي:
مادة 1 D
تنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى
" لجنة فحص التظلمات والشكاوى " تشكل برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية و عضوية ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يكون أحدهما عضواً ومقرراً للجنة ، وممثل عن كل من الجهات التالية:
1 ـ وزير العدل .
2ـ المجلس الأعلى للقضاء .
3 ـ مكتب رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
5 ـ أحد ذوي الخبرة ، يختاره وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
ترشح كل جهة من يمثلها في ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، يصدر بندبهم قرار من الوزير ".
مادة 2
تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوي المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه .
مادة 3
تكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة ، ويخطر بها ذوي الشأن خلال عشرة أيام من صدورها.
مادة 4
تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيدها اجتماعاتها ،
والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة 5
للجنة أن تشكل من بين أعضائها ، أو من غيرهم من المختصين ، لجاناً فرعية لمعاونتها في أداء مهامها ، أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
مادة 6
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ، مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها،أو غيره من موظفي الجهات الحكومية لتقديم ما تطلبه من بيانات أو معلومات .
مادة 7
تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة 8
ترفع اللجنة تقارير دورية ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء.
مادة 9
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 23/12/1439 هـ
الموافق :3/9/2018 م