الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر / 19 ديسمبر 2023 م

 

قـــرار رئيس مجلس الـوزراء رقــم (45) لسنة 2023

بتشكيل المجلس الـدائــم لـلـتـأديـب

 

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى القرار الأميري رقم (58) لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، والقرارات المعدلة له،

قـــرر مـــا يــلــي :

مـــادة (1)

 معدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2026

معدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025

يُشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1ـ السيّد / محمد حسن الهيل                      قاض بمحكمة الاستئناف.

2ـ الســيّد/ عبــد الله علــي المــري،             ممثلاً عن ديوان المحاسبة.

3ـ السيّد / خالد عبدالله الزراع                    ممثلاً عن وزارة العدل.

 ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، يصدر بندبهم قرار من الرئيس.

مـــادة (2)

يتقاضى رئيس المجلس الدائم للتأديب مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى كل عضو مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال.

ويتقاضى كل من يتولى أمانة سر المجلس مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال.

مـــادة (3)

يُـلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مـــادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني


           رئيــس مجلــس الـــوزراء 


 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 5/5/1445 هـ

                            الموافق : 19 / 11 / 2023 م