قــرار مجلس الــوزراء رقــم (32) لسنة 2016

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية

 

مجلس الـوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

قرّر ما يلي:

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                                         

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27 /2 / 1438هـ

                       الموافق : 27 /11 /2016 م

 

اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية

الفصل الأول

الوظائف والتعيين فيها

مادة (1)

تُعد الإدارة مشروع الهيكل الوظيفي للجهة الحكومية بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، وتتولى الجهة الحكومية اتخاذ إجراءات اعتماد الهيكل الوظيفي من رئيس الديوان.

مادة (2)

تُعد الإدارة مشروع الموازنة السنوية للوظائف، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وفقاً للهيكل الوظيفي المعتمد، على أن يتضمّن المشروع:

1- عدد الوظائف المطلوبة وأنواعها.

2- المسميات الوظيفية والدرجات المالية المقابلة لها.

 

مادة (3)

على كل جهة حكومية عند إعداد موازنتها السنوية، موافاة الإدارة المختصة بمقترحاتها بشأن استحداث الوظائف، وذلك في ضوء الهيكل الوظيفي المعتمد، وأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

وتعد الإدارة سجلاً للوظائف المعتمدة، ولا يجوز إجراء أي تعديل في هذه الوظائف إلا بموافقة الإدارة المختصة وفي حدود الموازنة المعتمدة للجهة.

مادة (4)

يتضمّن وصف الوظيفة ما يلي:

1- مسمى الوظيفة.

2- درجتها المالية.

3- وصفاً عاماً وتحليلياً لواجباتها ومسؤولياتها.

4- شروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة، وغير ذلك من الشروط.

مادة (5)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

يكون الإعـلان عن الوظائـف الشاغرة وفقـاً لمـا يلـي :

1- مـن خـلال المنصة الوطنية لتنسيق التوظيـف .

2- مـن خـلال النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علـى الأقـل .

ويجـوز بالإضافة إلـى ذلك الإعـلان عنهـا بالوسائـل الإلكترونيـة الحديثـة.

وفـي جميع الأحـوال يجب أن يتضمن الإعـلان البيانـات الآتيـة :

1- مسمى الوظيفـة ودرجتهـا المالية واشتراطـات شغلهـا .

2- الجهـة التـي تُقـدم إليها الطلبات وميعـاد تقديمها والمستندات الواجـب إرفاقها ، ومدة تلقي الطلبات ، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

3- بيـان ما إذا كـان التعيين باختبار أم بـدون اختبـار ، فـإذا كـان التعيين باختبـار فيبين نوعـه وموضوعـه ومكـان إجرائـه.

مادة (6)

يجب أن يقدّم طالب الوظيفة مع طلب التعيين المستندات الآتية:

1- صورة من بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

2- شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

3- شهادة المؤهل الدراسي مصدّقة من الجهة المختصة.

4- شهادة بالخبرات السابقة إذا كانت مطلوبة لشغل الوظيفة.

5- شهادة تفيد تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

6- شهادة من الديوان تفيد بأن طالب الوظيفة تم تسجيله في سجلات الباحثين عن عمل لدى الديوان.

7- بيان بالعنوان الذي يتم مراسلته عليه.

8- صور شخصية حديثة.

9- أي مستندات أخرى يتطلبها شغل الوظيفة أو تطلبها الجهة الحكومية.

مادة (7)

تُعد الإدارة المختصة أو الإدارة، بحسب الأحوال، سجلاً تقيّد فيه طلبات التعيين والمستندات المرفقة بها بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية تقديمها، يبيّن فيه اسم مقدم الطلب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والوظيفة المتقدم للتعيين فيها، ويسلم مقدم الطلب ما يفيد تسلم الأوراق منه.

 

مادة (8)

يكون الاختبار تحريرياً أو عملياً أو عن طريق مقابلة شخصية، ويجوز الجمع بينها.

مادة (9)

ترسل الإدارة إخطاراً كتابياً مسجلاً إلى من وقع عليه الاختيار لشغل الوظيفة للحضور في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، وذلك لاستيفاء باقي مسوغات التعيين اللازمة لشغل الوظيفة.

ويجوز أن يتم الإخطار بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا لم يحضر في الميعاد المذكور سقط حقه في التعيين، ويخطر من يليه في الترتيب للحضور واسيتفاء مسوغات التعيين.

مادة (10)

يوقع الموظف إقراراً بتسلمه العمل موضحاً فيه تاريخ التسلم، ويُعتمد هذا الإقرار من الرئيس المباشر، ويرسل أصل الإقرار إلى الإدارة لحفظه بملف خدمة الموظف.

مادة (11)

يعين الموظف بقرار من السلطة المختصة، أو بموجب عقد توظيف يبرم وفقاً لأحد النماذج المرفقة بهذه اللائحة، بحسب الأحوال، بشرط توافر الاعتماد المالي

مادة (12)

يجوز للموظف طلب إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار بإخطار كتابي إلى رئيسه المباشر، مدته خمسة عشر يوماً على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل.

مادة (13)

تقوم الإدارة بإعداد ملف خدمة لكل موظف يعمل بالجهة الحكومية يحتوي على جميع مسوغات ومستندات التعيين، وجميع القرارات التي تصدر في شأن الموظف من بدء خدمته حتى انتهائها.

ويجب على الموظف إخطار الجهة الحكومية بأي تعديل يطرأ على بياناته الشخصية وبخاصة محل الإقامة والبريد العادي والإلكتروني والهاتف.

مادة (14)

تحفظ نسخة من ملف خدمة الموظف إلكترونياً لدى الإدارة المختصة، ويحفظ أصل الملف لدى جهة عمله، وإذا ألغيت الجهة الحكومية تحال ملفات خدمة موظفيها إلى الجهة التي ينقلون إليها أو إلى الإدارة المختصة.

مادة (15)

تُعد الإدارة سجلاً للأقدمية يتضمن أسماء شاغلي وظائف كل درجة مرتبة حسب أقدمياتهم .

مادة (16)

تحدّد الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يتم تعيينهم في درجة واحدة وفي تاريخ واحد، كما يلي:

1- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل باختبار، حُدّدت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الاختبار، وعند التساوي في الترتيب تكون الأقدمية للأعلى مؤهلاً، فالأعلى في تقدير المؤهل، فالأعلى في درجات الحصول على المؤهل، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً.

2- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل بدون اختبار، حُدّدت الأقدمية بين المعينين كما يلي:

أ‌- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، تكون الأقدمية طبقاً للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل، تكون الأقدمية للأعلى في تقدير المؤهل، فالأعلى في درجات الحصول على المؤهل، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً.

ب‌- إذا كانت الوظيفة تتطلب خبرة عملية، تكون الأقدمية طبقاً لمدة الخبرة.

3- يكون ترتيب الأقدمية عند الترقية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة مباشرة.

مادة (17)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

يجـوز تعيين الموظف براتـب أعلى من بداية الراتـب الأساسي المقـرر لدرجـة وظيفتـه إذا كانت خبراتـه العملية تزيد علـى الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة ، وفي هذه الحالة يُحـدد الراتـب الأساسي على أساس منح الموظف عـلاوة عـن كـل سنة مـن سنوات الخبرة الزائـدة بفئة العلاوة الدوريـة للدرجة المالية التـي يتم تعيينه عليهـا وبما لا يجـاوز نهايـة مربوط الدرجـة المعين عليهـا ، بشـرط أن تكون هـذه الخبـرة متفقة مـع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليهـا ، وأن تكـون قـد قضيت فـي إحـدى الجهات الحكومية ، أو الجهات الأخـرى التي تمول موازنتهـا مـن الدولـة أو التي تساهم الدولـة في موازنتها ، أو الشركات المملوكة للدولـة أو التي تساهم فيهـا ، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العـام أو الهيئـات الرياضية.

وتُحسـب للموظف أقدمية فـي الدرجـة المعين عليها بمقدار مـدة خبرتـه العملية المشـار إليهـا .

مادة (18)

يقدّم طلب إعادة التعيين إلى الإدارة، والتي تقوم بإعداد مذكرة للعرض على الرئيس موضحاً فيها ما يلي:

1- الوظيفة السابقة التي كان يشغلها الموظف ومدة خدمته فيها ودرجتها المالية، وآخر راتب كان يتقاضاه، وآخر تقرير تقييم أداء قدم عنه فيها.

2- المدة التي قضاها خارج الوظيفة ونوعية الأعمال التي كان يزاولها خلالها.

3- آخر مؤهل علمي حصل عليه أو نوع الخبرة الجديدة التي اكتسبها.

4- أسباب ترك الخدمة.

5- بيان يفيد ما إذا كان يتقاضى معاشاً من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

مـــادة (18 – مكرراً)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

يشتـرط لإعـادة تعيين الموظف الـذي عُيـن بـدون مؤهـل وحصل علـى مؤهـل أثنـاء الخدمة، أو الموظـف الـذي حصل علـى مؤهـل أعلى أثنـاء الخدمـة:

1- أن تكـون الجهة الحكومية فـي حاجـة إلى نوع التخصص الذي حصل عليه الموظف.

2- أن تتوفـر وظيفـة شاغـرة لـدى الجهة الحكومية يكـون المؤهـل الحاصل عليه الموظـف متطلبـاً لشغلهـا أو رفـع درجـة وظيفتـه.

3- أن يكـون الموظف قـد حصل علـى موافقة مسبقة علـى الدراسة مـن الجهة الحكومية التـي يعمل بهـا.

4- أن تتوفـر لـدى الموظـف الشـروط الأخـرى اللازمـة لشغـل الوظيفـة.

ويشتـرط لإعادة تعيين الموظـف الـذي حصـل علـى شهـادة البكالوريـوس فأعلـى أثنـاء الخدمـة أن يكـون قـد حصل علـى موافقـة مسبقـة مـن الديـوان علـى دراسـة المؤهـل العلمـي المطلـوب.

وتكـون إعـادة تعييـن الموظـف وفقـاً لأحكـام هـذه المـادة اعتبـاراً مـن تاريـخ صـدور قـرار الرئيـس بإعـادة التعييـن

الفصل الثاني

العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى

مادة (19)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يُمنـح الموظـف القطـري علاوة اجتماعية شهريـة، وفقـاً لمـا يلـي:

الدرجة

متزوج أو يعول أولاده

أعزب

السابعة فأعلى

(6,400) ريال

(4,000) ريال

الدرجات الأخرى

(4,000) ريال

(2,560) ريال

 

وتُمنـح المطلقة العـلاوة بفئة متـزوج إذا كانـت حاضنة لأولادهـا."

مــــادة (19مكرراً)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يُمنـح الموظـف القطـري المتـزوج ، حافـز زواج بمبلـغ (12,000) ريـال سنوياً، فـي الأول مـن ينايـر مـن كل عـام ، وفقـاً للشـروط والضوابـط التاليـة :

1-أن يكون كـل من الـزوج والزوجـة قطـري الجنسيـة .

2-انقضاء سنـة علـى تاريـخ الـزواج .

3-يُصرف الحافـز لكل من الـزوج والزوجـة .

وفـي جميع الأحـوال يُوقـف صرف الحافـز فـي حالـة انتهـاء الـزواج ."

مادة (20)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يستحـق الموظـف القطـري بـدل سكن شهـري، وفقـاً لمـا يلـي:

الدرجة

 

متزوج أو يعول أولاده

 

أعزب

 

الأولى فأعلى

6,00 ريال

3,500 ريال

من السابعة إلى الثانية

4,000 ريال

2,500 ريال

الدرجات الأخرى

3,000 ريال

1,500 ريال

 

وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فيُمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويُمنح الآخر البدل بفئة أعزب.

وإذا كان أحد الزوجين من موظفي المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، ويتقاضى البدل بفئة متزوج، فيُمنح البدل للآخر الذي يعمل بإحدى الجهات الحكومية بفئة أعزب.

كما تُمنـح المطلقة البـدل بفئة متـزوج إذا كانـت حاضنـة لأولادهـا.

ولا يحـول انتفاع الموظـف بأحكـام القانـون المنظم للإسكـان، دون صرف بـدل السكن المستحـق .

ويكـون استحقـاق الموظـف غيـر القطـري ، الـذي لا يُخصص لـه سكـن مـن جهة عمله ، لبدل السكـن ، وفقـاً لمـا ينص عليه عقـد توظيفـه ، وبالحـدود والفئـات والضوابـط المنصوص عليهـا فـي هـذه المــــادة وبمـا لا يجـاوز المبالغ المحـدّدة بها ويكـون بـدل السكـن لشاغلـي الوظائـف الحرفيـة والعمالية (800) ريـال شهـرياً.

ولا يجـوز منح الموظـف بـدل السكن إذا خصص لـه أو لزوجـه سكن مـن الجهة الحكومية التي يعمل بهـا، أو مـن الجهات الأخـرى التـي تمـول موازنتها مـن الدولـة أو التـي تساهـم الدولـة فـي موازنتها، أو الشركـات المملوكة للدولـة أو التـي تساهـم فيهـا، وفـي حـال تعدد الزوجات تُمنح الموظفات الزوجات غـير المستفيدات من السكن الحكومي المخصص لزوجهـن بـدل سكـن بفئـة أعـزب."

مادة (21)

يشترط لصرف بدل السكن للموظف غير القطري المتزوج، أن تقيم معه أسرته في الدولة، وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب.

مادة (22)

يستحق الموظف القطري بدل تنقل شهري وفقاً للفئات التالية:

           الدرجة  

      قيمة البدل

    الأولى فأعلى   

     (2.000) ريال

   من السابعة إلى الثانية   

     (1.500) ريال

   الدرجات الأخرى   

     (1.000) ريال

 

ويوقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة انتقال للموظف، على ألا تجاوز تكلفة تلك الوسيلة قيمة البدل المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة (23)

يستحق الموظف بدل التمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية خارج الدولة، ويشمل هذا البدل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والانتقالات الداخلية بالدولة الموفد إليها فيما عدا ما كان منها خارج المدن ويتعلق بالمهمة الرسمية فتصرف عنه النفقات الفعلية.

ويكون إيفاد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة بقرار من الرئيس.

مادة (24)

يكون بدل التمثيل اليومي للموفدين في مهمات رسمية خارج الدولة وفقاً لما يلي:

- الدرجة الأولى فأعلى (3.500) ريال.

- الدرجات الأخرى (2.500) ريال.

فإذا كان الموفد في ضيافة الجهة الموفد إليها، استحق نصف بدل التمثيل المقرر.

إذا زادت مدة المهمة على شهر، استحق الموظف نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.

ويكون بدل التمثيل للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية (300) ريال في اليوم، وإذا لم يتم توفير السكن له يكون بدل التمثيل اليومي (1.500) ريال.

مادة (25)

يكون صرف تذاكر سفر الموظف القطري الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة على النحو التالي:

1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فأعلى.

2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لشاغلي وظائف الدرجات من السابعة إلى الثانية.

3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى.

ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لأعضاء الوفد، عدا شاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما دونها، إذا كان الوفد برئاسة الرئيس التنفيذي فأعلى، على أن يكون السفر برفقة رئيس الوفد.

ويكون صرف تذاكر سفر الموظف غير القطري بدرجة رجال الأعمال إذا كان عقد توظيفه يقرّر منحه تذاكر السفر السنوية بالدرجة الأولى أو بدرجة رجال الأعمال.

ويجوز، بناءً على طلب الموظف، صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة له نقداً.

مادة (26)

للموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة، وأن يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهاء المهمة، وفقاً للمدد المحددة بالجدول التالي:

          الجهة الموفد إليها   

 

أيام السفر قبل بدء وبعد انتهاء المهمة الرسمية

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يوم قبل المهمة ويوم بعد انتهائها

دول الأمريكتين وأستراليا ونيوزلندا واليابان والكوريتين 

ثلاثة أيام قبل المهمة وثلاثة أيام بعد انتهائها

الدول الأخرى 

يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها

 

ويكون حساب هذه المدد على أساس قيمة بدل التمثيل الكامل، وتدخل ضمن مدة المهمة وذلك دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة، على أن يباشر الموظف عمله في اليوم التالي لتاريخ عودته من المهمة فعلياً.

مادة (27)

مع مراعاة الأحكام المنظمة لبدل التمثيل وصرف تذاكر السفر يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية أو العطلات الرسمية والأسبوعية بدل التمثيل المستحق، وإجازة بدلاً عن المدة التي تستغرقها المهمة، وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة إلى بلد المهمة والعودة، ما لم تقتض الضرورة العودة إلى دولة قطر ثم المغادرة إلى بلد المهمة.

مادة (28)

يجوز صرف بدل التمثيل مقدماً للموظف الموفد لمهمة رسمية خارج الدولة، على أن يسوى بعد العودة من المهمة مباشرة.

مادة (29)

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الرئيس المختص الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل، ومقدار وشروط استحقاق هذا البدل.

مادة (30)

يصرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة فأعلى، بواقع (600) ريال سنوياً.

مادة (31)

يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل، بدل هاتف نقال، يصرف شهرياً ويحدّد وفقاً لطبيعة العمل والمهام الموكولة إلى الموظف على النحو التالي:

الاستخدام البسيط   

الاستخدام المتوسط   

     الاستخدام المرتفع

    (300) ريال          

         (500) ريال        

(1.000) ريال

 

مادة (32)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يستحـق الموظف بدل عمل إضافـي عـن ساعات العمل الإضافية التـي يكلف بها بقرار مـن الرئيـس التنفيـذي بناءً علـى اقتراح مديـر الإدارة المعنيـة.

ويكـون حساب هـذا البـدل علـى أسـاس أن ساعـة العمـل الإضافية تسـاوي ساعـة وربعـاً فـي أيـام الـعمل العاديـة، وسـاعـة ونـصفـاً فـي أيـام المنـاسبـات والعـطـلات الـرسميـة والأسبوعيـة.

ويكون الحد الأقصى لساعـات العمل الإضافيـة ثـلاث ساعـات فـي أيـام العمل العادية وثماني ساعات في أيام المناسبات والعطلات الرسمية والأسبوعية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيـد بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب وبحد أقصى (10,000) ريال شهرياً بالنسبة للموظفين القطريين، و(20%) مـن الراتـب وبحـد أقصى (5,000) ريـال شهـرياً بالنسبة للموظفين غيـر القطريين.

وللموظف بناءً على طلبه الحصول على إجازة، بدلاً من البدل المشار إليه ، بمعدل يوم عن كل سبع ساعات عمل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في السنة، وعليه القيام بتلك الاجازة خلال السنة المستحقة عنها أو ترحيلها للسنة التالية فقط.

وباستثنــاء شاغلــي الوظائــف الحرفيــة والعماليــة من الدرجــة الثامنــة فمـــا دونها، لا يجوز تكليف أكثر من (10%) من موظفي الجهة الحكومية بالعمل الإضافي، وبما لا يجاوز ستة أشهر خلال السنة ."

مادة (33)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (34)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" بالإضافـة إلى بـدل التنقل المقـرر، يجـوز بقـرار مـن الرئيس منح الموظف الذي تقتضي طبيعـة عملـه التنقل بسيارتـه الخاصة، ولـم توفر الجهة الحكومية سيارة لتنقلاتـه، بـدل استخـدام سيارة خاصة، يصـرف شهرياً ويحـدد وفقـاً لطبيعـة العمل والمهـام الموكولة إلى الموظـف علـى النحو التالـي:

الاستخدام البسيط

 

الاستخدام المتوسط

 

الاستخدام المرتفع

 

1,000 ريال

1,500 ريال

2,000 ريال

 

ولا يدخل هذا البدل في حساب الراتب الإجمالـي المستحق عن مدد الإجازات."

مادة (35)

يستحق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية بالهيكل التنظيمي المعتمد، بدلاً شهرياً وفقاً للفئات التالية:

1- مدير إدارة فأعلى (3.000) ريال.

2- مساعد مدير إدارة (2.500) ريال.

3- رئيس قسم (2.000) ريال.

 

مــادة (35 مكرراً)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"مـع مراعاة توفـر الاعتماد المالـي ، يجـوز للرئيس صرف حافـز أداء إشرافـي ، أو جـزء منـه ، للموظف القطـري الـذي يشغل وظيفـة قياديـة أو إشرافية بالهيكـل التنظيمـي المعتمد عـن كـل سنـة وفقـاً لتقييم أدائـه علـى النحـو التالـي:

 

 

الوظيفة

 

قيـمـة الحـافـز

مستوى أداء استثنائي

مستوى أداء يتجاوز التوقعات

وكيل وزارة مساعد

120,000

60,000

مدير إدارة

96,000

48,000

مساعد مدير إدارة

72,000

36,000

رئيس قسم

60,000

30,000

 

ويكـون صرف هـذا الحافـز عن أي جـزء مـن السنـة وذلك بعـد مضـي ستـة أشهـر علـى شغـل الموظـف للوظيفـة القياديـة أو الإشرافيـة، ولا يجـوز صرف هـذا الحافـز فـي حـال تجـاوز مجموع الإجـازات التـي حصل عليها الموظـف خـلال السنة المستحـق عنهـا الحافـز مـدة ثلاثـة أشهـر، باستثنـاء الإجـازة الدوريـة والعارضة.

ولا تسـري أحكـام هـذه المــــادة علـى الموظفيـن العامليـن بالجهـات الحكومية التـي لديهـا نظـام خـاص لتقييـم الأداء مغايـر للمعمـول بـه وفقـاً لأحكـام قانون المـوارد البشريـة المدنية المشـار إليـه."

مــادة (35 مكرراً/1)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"مـع مراعـاة توفـر الاعتمـاد المالـي ، يجـوز للرئيـس صـرف حافـز أداء ، أو جـزء منـه ، للموظـف القطـري عن كـل سنة وفقـاً لتقييم أدائـه علـى النحـو التالـي :

تقييــم الأداء

حافز الأداء

مستوى أداء استثنائي

راتب أساسي شهرين

مستوى أداء يتجاوز التوقعات

راتب أساسي شهر واحد

مستوى أداء يحقق التوقعات

لا يستحق الحافز

مستوى أداء دون التوقعات

لا يستحق الحافز

مستوى أداء ضعيف

لا يستحق الحافز

 

ولا يجـوز صـرف هـذا الحافـز فـي حـال تجـاوز مجمـوع الإجـازات التـي حـصل عليهـا الموظـف خـلال السنة المستحـق عنها الحافـز مـدة ثلاثـة أشهـر ، باستثناء الإجـازة الدوريـة والعارضـة .

ولا تسري أحكام هذه المــــادة على الموظفين العاملين بالجهات الحكومية التي لديها نظام خاص لتقييم الأداء مغاير للمعمول به وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه ."

مادة (36)

يستحق الموظف القطري بدل أثاث لمرة واحدة طوال مدة خدمته بالدولة، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث على النحو التالي:

 

الدرجة

متزوج أو يعول أولاده

أعزب

الأولى فأعلى

(50.000) ريال

(30.000) ريال

من السابعة إلى الثانية

(40.000) ريال

(28.000) ريال

الدرجات الأخرى

(30.000) ريال

 

(21.000) ريال

 

ويكون استحقاق الموظف غير القطري لبدل الأثاث، وفقاً لعقد توظيفه، وبما لا يجاوز الحدود والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.


مادة (37)

يستهلك بدل الأثاث بنسبة (25%) منه عن كل سنة، فإذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ حصوله على هذا البدل، التزم بسداد المتبقي منه، وجاز للجهة الحكومية استرداده منه نقداً أو خصماً من مستحقاته لديها.

ويعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفي حالات الكوارث العامة، ويجوز بقرار من الرئيس إعفاء الموظف من سداد باقي بدل الأثاث إذا كان إنهاء الخدمة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية.

مادة (38)

يستحق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة أمين صندوق بدل أمانة صندوق بواقع (1.500) ريال شهرياً.

مادة (39)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (20) لسنة 2020

"تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه ، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، في الحالات التالية :

1- عند التعيين لأول مرة.

۲- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية ، وتصرف في هذه الحالة تذكرة

السفر للموظف فقط.

۳- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائيا .".

مادة (40)

يشترط لاستحقاق الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته، أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة أو قادمة إليها بغرض الإقامة.

مادة (41)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (20) لسنة 2020

يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ، ما لم ينص عقد توظیفه على غير ذلك ، وفقا لما يلي :

 1- شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى : تذاكر سفر بالدرجة السياحية

للموظف وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

 ۲- شاغلو وظائف الدرجات الأخرى : تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.

ويتم صرف تذاكر السفر وفقا لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين .".

مادة (٤٢)

إذا كان الزوج والزوجة غير القطريين يعملان لدى أي من الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، فإن استحقاق أحدهما لتذاكر السفر يحول دون حصول الآخر عليها من جهة عمله.

مادة (٤٣)

في حالة انتقال الموظف غير القطري للعمل بجهة حكومية أخرى غير الجهة المستقدم للعمل فيها، فلا يستحق تذاكر السفر المقرّرة له ولأسرته عند انتهاء خدمته في الجهة الأولى.

مادة (٤٤)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (2) لسنة 2022

"يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، في حال توافر الاعتماد المالي، سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين:

1‏ - زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم.

2 - سداد نفقات أعباء الحياة.

 وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين.

ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف".

مــادة (44 مكرراً)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يُشتـرط لصرف سلفـة الـزواج ألا يكون قد مضى وقـت تقديـم طلـب الصرف أكثـر مـن سنتين علـى تاريـخ عقـد الـزواج ."

مادة (٤٥)

ملغــــــــــــــــــاة بموجب قرار مجلس الوزراء (20) لسنة 2020

مادة (٤٦)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (2) لسنة 2022

"يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها".

مادة (٤٧)

تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات أو نهاية الخدمة أيهما أقرب.

ويبدأ الخصم من الراتب اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلفة.

مادة (٤٨)

يقدم طلب السلفة إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه ما يلي:

١- قيمة السلفة المطلوبة وسببها.

٢- السلف السابقة، وقيمة كل منها، وتواريخ منحها، وعدد وقيمة الأقساط الباقية.

وعلى الإدارة تقديم بيان من ملف طالب السلفة يبين الإدارة التي يتبعها، والراتب وقت تقديم طلب السلفة، ومدة الخدمة، والسن والجنسية.

كما يقدم طالب السلفة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض، بموافقته على خصم قيمة السلفة من راتبه على أقساط شهرية.

مادة (٤٩)

يعفى الموظف أو ورثته من سداد قيمة السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها في الحالتين التاليتين:

١- وفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي.

٢- الكوارث العامة.

ويجوز في الحالات الأخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس الجهة، إعفاء الموظف من سداد قيمة السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها.


الفصل الثالث

التدريب والتطوير

مادة (٥٠)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (٥١)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (٥٢)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (٥٣)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (٥٤)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لس 2025

مادة (٥٥)

يستحق الموظف الموفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل المقرّر له بحسب درجته الوظيفية إذا كانت مدة الدورة شهراً فأقل.

فإذا زادت مدة الدورة على شهر، استحق نصف بدل التمثيل المقرّر له عن المدة الزائدة.

مادة (٥٦)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (٥٧)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

الفصل الرابع

نظــام تقييــم الأداء

مــــادة (58)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر.

واستثناء مـن حكم الفقـرة السابقة، وبمراعاة حكـم المــــادة (15) مـن قانون المـوارد البشريـة المدنيـة المشار إليه، يتم تقييم أداء الموظـف عـن السنة الأولى مـن الخدمـة وفقـاً للمدة التـي قضاها فـي هـذه السنة بشـرط استمـراره فـي الخدمـة حتى نهاية شهـر ديسمبـر، علـى ألا تقل هـذه المـدة عـن ستة أشهـر ."

مــــادة (59)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يكون تقييم أداء الموظفين وفقاً لنظام منحنى التوزيع الطبيعي لتقييم الأداء الوظيفي.

ويقصد بالنظـام المشار إليـه فـي الفقرة السابقة ، تقسيم الموظفين بكـل جهة حكومية إلى مجموعات، وذلك بنـاءً علـى الدرجات التـي حصل عليهـا كـل منهم فـي تقييـم أدائه السنـوي، وبمراعـاة مـا يلـي:

1- تُمنح نسبة لا تجـاوز (20%) مـن إجمالي عـدد الموظفين بالجهـة الحكوميـة تقييـم أداء " استثنائي " .

2- تُمنح نسبة لا تجـاوز (25%) مـن إجمالي عـدد الموظفين بالجهـة الحكوميـة تقييـم أداء " يتجـاوز التوقعـات " .

3- يتم اختيـار الموظفين الحاصلين علـى تقييمي أداء "استثنائي أو يتجاوز التوقعات" المشار إليهما وفقـاً للأعلـى فـي درجـات التقييم.

4- التـزام الموظف بوضع أهدافـه خـلال سنـة التقييم وفقـاً للموجهـات العامـة لتقييـم أداء الموظفيـن التـي تضعهـا الإدارة المختصـة ."

مــادة (59 مكرراً)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يضـع الرئيـس المباشـر تقاريـر تقييم الأداء عن موظفيه وفقـاً للنمـاذج المعتمـدة مـن الإدارة المختصـة خـلال النصف الأول مـن شهـر ينايـر مـن كـل عـام ، ويكـون للرئيـس الأعلـى مباشـرة تعديل التقييم بنـاء علـى الأسبـاب التـي يبديها كتابةً للرئيس التنفيذي قبـل نهايـة شهـر ينايـر.

وتعـرض تقاريـر تقييم الأداء علـى الرئيـس التنفيـذي لاعتمادهـا بنهايـة شهـر ينايـر مـن كـل عـام ."

مــادة (59 مكرراً/1)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" لا يجـوز تقييم أداء الموظـف الموقـوف عن العمـل بسبـب تنفيـذ حكـم قضائـي ، إذا تجـاوزت مدة الإيقـاف عن العمـل ستـة أشهـر خلال سنـة التقييم ."

مــادة (59 مكرراً/2)

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"إذا أُعيـر الموظف أو انتـدب ندبـاً كلياً لمـدة تجاوز ستة أشهـر خلال السنة التي يوضـع عنهـا تقييم الأداء ، إلى جهـة أخـرى لديهـا نظـام خاص لتقييم الأداء ، يمنـح العـلاوة الدوريـة وفقـاً للفئـات المحـددة بجـدول الدرجـات والرواتـب رقم (1) المرفـق بقانون المـوارد البشريـة المدنيـة المشار إليـه ."

مادة (٦٠)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

مادة (٦١)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

الفصل الخامس

الترقيـات

مادة (٦٢)

تعد الإدارة بياناً بأسماء الموظفين المرشحين للترقية من واقع سجل الأقدمية، وسجل تقارير تقييم الأداء بالإضافة إلى شروط الترقية الأخرى.

وتعرض البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على الرئيس عند النظر في الترقيات.


الفصل السادس

النقل والندب والإعارة

مادة (٦٣)

تقوم كل من الجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول إليها بإعداد القرارات التنفيذية اللازمة لإجراء النقل موضحاً فيها تاريخ النقل والوظيفة المنقول إليها، وتودع نسخة من هذه القرارات في ملف خدمة الموظف.

 

مادة (٦٤)

تقوم الإدارة في الجهة المنقول منها الموظف بمتابعة وإنهاء إجراءات النقل في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار النقل وإرسال ملف خدمة الموظف إلى الجهة المنقول إليها وما يفيد إخلاء طرفه.

مادة (٦٥)

يستحق الموظف المنقول راتبه من الجهة المنقول إليها اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بها.

مادة (٦٦)

يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وتعتبر خدمته متصلة.

مادة (٦٧)

يستحق الموظف المنتدب إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بدل ندب شهري بنسبة (٢٥٪) من الراتب الأساسي وبحد أقصى (٥.٠٠٠) ريال وفي حالة الندب إلى وظيفة إشرافية يستحق الموظف بدل الندب أو بدل الوظيفة الإشرافية أيهما أعلى.

ولا يستحق الموظف بدل الندب إلا إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.

وإذا كان الندب دون قيام الموظف بعمله الأصلي، استحق الموظف من الجهة المنتدب إليها البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى المقرّرة للوظيفة المنتدب إليها، وفي جميع الأحوال يراعى عدم الازدواجية في الصرف.

مادة (٦٨)

يكون الموظف المنتدب خاضعاً إدارياً للجهة المنتدب إليها، من حيث الإشراف والتوجيه والتأديب، فيما يتعلق بمباشرة أعمال الوظيفة المنتدب إليها.

مادة (٦٩)

ينتهي الندب بانتهاء مدته أو بانتهاء المهمة التي تم الندب من أجلها .

ويجوز لكل من الجهة المنتدب منها الموظف والجهة المنتدب إليها إنهاء الندب، بشرط إخطار الموظف والجهة الأخرى قبل التاريخ المقرّر لإنهاء الندب بشهر على الأقل.

مادة (٧٠)

يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة الموظف المعار خلال مدة الإعارة، وعند انتهائها يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته الأصلية ونوعها، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة، يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن يشغل أول وظيفة تخلو من ذات درجة وظيفته.

مادة (٧١)

يجوز للموظف أن يطلب إنهاء إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، على أن يقوم بإخطار الجهة المعار إليها برغبته في إنهاء الإعارة قبل شهر من إنهائها.

وفي جميع الأحوال، يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وشهرين من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.

مادة (٧٢)

تدخل مدة الإعارة في حساب مدة خدمة الموظف الفعلية وفي استحقاق العلاوات والترقيات.


الفصل السابع

الإجــازات

مادة (٧٣)

تخفض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة، بالسماح لهم بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.

مادة (٧٤)

تعد الإدارة ملفاً فرعياً لكل موظف يودع بملف خدمته، تقيّد فيه جميع أنواع الإجازات التي يحصل عليها خلال العام، وكذلك الرصيد المتبقي له من إجازته الدورية في نهاية العام.

مادة (٧٥)

تقوم كل إدارة بالجهة الحكومية بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (٧٦)

يجب على كل موظف يرغب في القيام بإجازة دورية، أن يقدّم طلباً بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقت كاف، يبين فيه مدة الإجازة المطلوبة، وعلى الرئيس المباشر أن يحيل طلب الموظف إلى الإدارة للتأكد من أن رصيده من الإجازات الدورية يسمح له بالمدة المطلوبة.

مادة (٧٧)

يجب على كل موظف رخص له بإجازة دورية أن يقدّم في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية، السابق على قيامه بها، إقراراً على النموذج الذي يُعد لذلك موضحاً فيه ما يلي:

١- تاريخ بدء الإجازة وتاريخ انتهائها.

٢- عنوانه خلال فترة الإجازة، إن وجد، ووسيلة الاتصال به.

كما يجب عليه أن يقدّم بعد عودته من الإجازة إقراراً بمباشرة العمل.

ويقوم الرئيس المباشر باعتماد إقراري القيام بالإجازة والعودة منها وإحالتهما إلى الإدارة لاتخاذ ما يلزم وحفظهما بالملف الخاص بالموظف.

مادة (٧٨)

لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التالية:

١- فترة الاختبار إذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته خلالها.

٢- مدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام.

٣- مدة الإخطار بإنهاء الخدمة التي لا يعمل فيها الموظف.

٤- مدة الحبس تنفيذاً لحكم نهائي.

٥- مدة الإجازة التي تزيد مدتها على ستة أشهر فيما عدا الإجازة المرضية، والإجازة بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام.

٦- مدة الانقطاع عن العمل.

مــــادة (79)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يجـوز للرئيـس التنفيذي فـي ضـوء حاجـة العمل وبمراعاة توفـر الاعتمـاد المالـي، عدم الموافقـة علـى قيـام الموظـف بكامل إجازتـه الدوريـة، أو استدعـاؤه مـن الإجـازة قبـل انتهائهـا، علـى أن يتـم تعويض الموظـف بصرف مقابـل مـادي عن مدة الإجازة التي حرم منهـا بمـا لا يجـاوز خمسة عشر يومـاً فـي السنـة ."

مادة (٨٠)

تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.

مادة (٨١)

يجب أن يخطر الموظف جهة عمله بمبرّرات الإجازة العارضة قبل القيام بها أو أثنائها إن أمكن، فإذا لم يتمكن من هذا الإخطار، فعليه أن يقدّم عقب عودته إلى عمله بياناً بالأسباب التي توضّح أن غيابه كان بعذر مقبول، وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.

مادة (٨٢)

إذا أصيب الموظف أثناء أو بسبب عمله تعيّن عليه، أو على من ينوب عنه، إخطار جهة عمله بالحادث الذي تسبّب في إصابته، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث، وعلى جهة عمله إخطار الجهة الطبية المختصة لإجراء الكشف الطبي على الموظف المصاب لمعرفة سبب إصابته وبيان مدى صلتها بالعمل والمدة اللازمة لعلاجه وتقدير نسبة العجز الناتج عنها إن وجد.

مــادة (83)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" تمنح الموظفـة ساعتـي رضاعـة يوميـاً، بعـد انتهاء إجازة الوضع مباشـرة، ولحيـن بلـوغ عمـر طفلها سنتيـن، ويترك للموظفـة تحديـد وقـت الرضاعـة."

مادة (٨٤)

يمنح الموظف إجازة عزاء براتب إجمالي لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام إذا كان المتوفى أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وتكون الإجازة لمدة سبعة أيام إذا اضطر الموظف للسفر إلى الخارج. ولا تحسب مدة إجازة العزاء من الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها.

مــادة (85)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

" يمنـح الموظـف القطـري إجـازة بـدون راتـب لمرافقة الـزوج الموظـف بإحـدى الجهـات الحكومية أو الجهـات التي تمـول موازنتها مـن الدولـة أو الشركـات التـي تساهـم فيهـا الدولـة، إذا ألحـق للعمل بإحـدى البعثـات التمثيليـة للدولـة فـي الخـارج، أو إذا أعـير للعمل خارج البلاد، أو أوفـد للخارج لمـدة لا تقل عـن سنة فـي بعثـة أو إجـازة دراسيـة.

ولا يجـوز منح الموظـف هـذه الإجـازة خـلال فترة الاختبـار.

وتدخـل مدة هـذه الإجـازة فـي حسـاب المـدة اللازمـة للترقيـة، ولا تدخـل فـي احتسـاب مـدة مكافـأة نهايـة الخدمـة."

مــادة (86)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يجـوز منح الموظـف القطـري إجـازة براتـب إجمالـي لمرافقـة زوجتـه أو إحـدى محارمـه، وذلك فـي الحـالات التاليـة :

1-    المهمـات الرسمية.

2-    الـدورات التدريبيـة.

وتكـون الإجـازة بدون راتـب فيمـا يجـاوز مـدة شهـر.

ويصـرف لمرافـق الموظفة ، سـواء كـان موظفاً أو غيـر موظـف ، مـن الجهة الحكومية التي تعمـل بها ، نصف بـدل التمثيل وتذكرة سفـر بـذات الفئة المقـررة للموظفة طبقاً للأحكام المنظمـة لـذلك.

وتُحـدد المحـارم وفقـاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة .

وفـي جميع الأحـوال لا يجـوز أن يقل عمر المرافـق المحـرم عن خمس عشرة سنـة."

مــادة (87)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يجـوز للرئيـس منح الموظف إجـازة لمرافقة مريض للعلاج خـارج الدولة في الحالات التي تستدعـي اصطحـاب مرافـق ، بنـاءً علـى توصية الجهـة الطبية المختصة ، وتكون مـدة الإجـازة للفترة اللازمـة لعـلاج المريـض بالخـارج.

وتكـون الإجـازة براتـب إجمالـي إذا كـان المريض أحـد أقـارب الموظـف حتـى الدرجـة الثالثة، وبراتـب أساسي مضافـاً إليه العـلاوة الاجتماعية وبـدل السكـن فـي الحـالات الأخـرى ."

مــادة (88)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يمنـح الموظف القطـري إجـازة براتب إجمالي لمرافقـة طفلـه المريض أثناء إقامتـه للعلاج بإحـدى المستشفيات العامـة أو الخاصة داخل الدولـة ، وذلك فـي الحـالات التي تستدعي ذلك ، بناءً علـى تقريـر مـن المستشفى معتمد مـن الجهـة الطبيـة المختصـة.

ولا يجوز منح كل من الوالدين الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمرافقة ذات الطفل المريض ."

مادة (٨٩)

يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف القطري إجازة تفرّغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدد التي تحددها.

مادة (٩٠)

مـلـغــاة

الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء 34(34) لسنة 2025

مــادة (91)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (34) لسنة 2025

"يمنـح الموظف القطـري الـذي يـدرس علـى نـفـقـتـــه الخـاصــة إجـــازة براتــب إجـمـالـي لأداء الامتـحـــانــات وتــبـــدأ الإجـازة قبــل بـدئها بأســـبــوع ، عــلـى أن تكـــــــون الاجـــــازة لأداء الامتحـــانــــات النهــــائيـــة بمـا لا يــجـــاوز مــدة شــهـــر فـــي الفــصـــل الـــدراســـي الــواحـــد وبحـد أقــصـــى شـهـــريـن خـلال السنـة الدراسيـة ، وألا تكون الإجـازة لأداء ذات الامتحانات التـي سبـق وأن حصل الموظف علـى إجـــازة سـابـقــة لأدائــها ، ويجـب علـى الموظـف أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجـاوز يومين مـن تاريخ انتهاء الامتحانات إذا كـان أداؤها خـارج الدولة ، ويوماً واحداً إذا كـان أداؤها داخل الدولـة .

وفـي جميـع الأحـوال ، يجـب مراعـاة مـا يلـي :

1- أن تكون الجهـة الحكومية فـي حاجـة إلى نوع التخصص المطلـوب الحصول عليه.

2- الحصول على موافقة مسبقة للدراسة من الرئيس .

3- إرفـاق صورة طبـق الأصل ، مـن جدول الامتحانات ، أو مـا يفيد ذلك ، مع نموذج طلـب الإجـازة موضحاً فيه تاريـخ بـدء وانتهـاء الامتحانات .

4- تقديـم مـا يثبت أداءه الامتحانـات بعـد العودة مـن الإجـازة ."

مادة (٩٢)

يجوز للأسباب التي يبديها الموظف، منحه إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز شهراً بقرار من الرئيس التنفيذي، وبقرار من الرئيس فيما يجاوز ذلك.

مادة (٩٣)

في جميع الأحوال، يباشر الموظف عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة، فإذا كان اليوم الذي يلي انتهاء الإجازة عطلة أسبوعية أو رسمية، وجب عليه أن يباشر عمله في أول يوم عمل.


الفصل الثامن

التحقيق

مادة (٩٤)

يجب إخطار الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه، وذلك بموجب إخطار كتابي يسلّم إليه شخصياً بمقر عمله، وإذا تعذّر تسليمه الإخطار، يتم إخطاره بكتاب مسجّل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو إخطاره بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة.

وإذا رفض الموظف تسلّم الإخطار أو إذا لم يحضر في الموعد المحدّد رغم إخطاره بأي من الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز إجراء التحقيق في غيبته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية وهذه اللائحة.

مادة (٩٥)

يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية، فإذا تبيّن للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعيّن عليه رفع الأمر للرئيس التنفيذي الذي يأمر باستدعاء الموظف للتحقيق معه.

وإذا تبيّن من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعيّن عرض الأمر على الرئيس التنفيذي لإبلاغ النيابة العامة أو استكمال التحقيق ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجهة الحكومية في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف.

مادة (٩٦)

كل موظف يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول، يُساءل تأديبياً.

مادة (٩٧)

يجب سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة الموظف المحال للتحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. ويوقع الشاهد في نهاية أقواله.

مادة (٩٨)

يعد المحقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى الموظف ويعرضها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات أو النفي على الرئيس التنفيذي للتصرّف في التحقيق.

 

الفصل التاسع

السلامة والصحة المهنية

مادة (٩٩)

على الجهة الحكومية اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة، بما يكفل حماية الموظفين من الأخطار التي يتعرّضون لها أثناء تأدية عملهم.

مادة (١٠٠)

يلتزم الموظف بتنفيذ تعليمات الجهة الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.


الفصل العاشر

انتهـاء الخدمــة

مادة (١٠١)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (١٠٧) من قانون الموارد البشرية المدنية.

وفي جميع الأحوال، يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين موضحاً فيه سبب وتاريخ إنهاء الخدمة.

مادة (١٠٢)

يخطر الموظف الذي تنتهي خدمته لبلوغ السن القانونية بصورة من قرار إنهاء خدمته قبل بلوغ السن بثلاثين يوماً على الأقل ويودع الأصل في ملف الخدمة.