الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر/ 23 نوفمبر 2016

 

قانون رقم (15) لسنة 2016

بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قـــررنـا الـقـانـــون الآتـــي : 

مــــادة (1)

يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون.

مــــادة (2)

تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية:

1- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.

2- موظفو الديوان الأميري.

3- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

4- أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

5- موظفو قطر للبترول.

6- موظفو جهاز قطر للاستثمار.

7- موظفو ديوان المحاسبة.

 

مــــادة (3)

معدلة بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025

عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون المـرفـق والجـهـات الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن الـدولـة ، أن تـزود ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـكـافـة الـبـيـانـات المـتـعـلـقـة بالمـوارد الـبـشـريـة الـتـي يـطـلـبـهـا الـديـوان .

 

مــــادة (4)

معدلة بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025

عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي تـنـظـم شـؤون مـوظـفـيـهـا نـظـم وظـيـفـيـة أو لـوائـح خـاصـة ، والجـهـات الأخــرى الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن الـدولـة أو الـتـي تـسـاهـم الـدولـة فـي مـوازنـتـهـا ، مـوافـاة ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـلـوائـح المـوارد الـبـشـريـة المـعـمـول بـهـا لـديـهـا ومـشـروعـاتـهـا ومـا يـطـرأ عـلـيـهـا مـن تـعـديـلات لمـراجـعـتـهـا وإبـداء الـرأي بـشـأنـهـا لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بمـا يـضـمـن تـوافـق تـلـك اللـوائـح مـع الـسـيـاسـة الـعـامـة للـدولـة فـي مـجـال المـوارد الـبـشـريـة .

 

مــــادة (5)

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

مــــادة (6)

يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.

مــــادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/2/1438هـ

                         الموافق : 6/11/2016 م

قــانــون المــوارد البشريــة المدنيـة

الفصل الأول

 تعاريـــف

مــــادة (1)

معدلة بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الـديـوان: ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الـحـكـومـي .

رئـيـس الـديـوان : رئـيـس ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي .

الإدارة المـخـتـصـة: الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـتـدريـب أو الـتـخـطـيـط أو الـتـنـظـيـم والـتـرتـيـب أو تـنـفـيـذ سـيـاسـات المـوارد الـبـشـريـة بالـديـوان ، بـحـسـب الأحـوال .

الجهة الحكومية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.

الرئيس: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.

الرئيس التنفيذي: وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، أو المسؤول التابعة له الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية، بحسب الأحوال.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الراتب الأساسي: الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القانون، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت، أو وفقاً لعقد التوظيف.

الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو عقد التوظيف.

الجهة الطبية: المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.

الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.

الهيئة التأديبية: المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال.

 

مــــادة (69)

معدلة بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025

تـكـون الإجـازات المـرضـيـة بـراتـب إجـمـالـي فـيـمـا لا يـجـاوز ثـلاثـين يـومـاً فـي الـسـنـة ، وبـنـسـبـة (75%) مـن الـراتـب الإجـمـالـي فـيـمـا يـجـاوز تـلـك المـدة ، وتـكـون الإجـازة بـنـسـبـة (50%) مـن الـراتـب الإجـمـالـي فـيـمـا زاد عـلـى أربـعـة أشـهـر فـي الـسـنـة .

  ولا يـسـري الحـكـم المـنـصـوص عـلـيـه فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة خـلال فـتـرات الإقـامـة للـعــلاج بأحـــد المـســتــشــفــيـــات داخـــل الـدولـــة أو فـتـــرات الـعـــلاج بالخـارج عـلـى نـفـقـة الـدولـة أو عـلـى المـوظـــفـــيـــن المـصـابـيــن بــأحـد الأمـــراض شـــديـــدة الــخـــطـــورة والــتـــي تحتـــاج إلـى المـتـابـعـة الـــطــبــيـــة، الـــــواردة بالـقـائـمـة الـتـي تحـددهـا الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة ، وذلـك بمـوجـب قـرار صـادر مـنـهـا .

  وتـكـون الإجـازة المـرضـيـة للمـوظـف فـي الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة بـراتـب إجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز سـنـة ، فـإذا لم يـتـم شـفـاء المـوظـف خـلال تـلـك المـدة جـاز للـجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة مـنـحـه إجـازة مـرضـيـة لمـدة لا تجـاوز سـنـة أخــرى بـراتـب إجـمـالـي ، فـإذا قـدرت الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة تـعـذر شـفـائـه وعـدم قـدرتـه عـلـى الـعـمـل ، يُحـال للـتـقـاعـد لـعـدم اللـيـاقـة الـطـبـيـة إذا كـان قـطـريـاً ، وتُـنـهـى خـدمـتـه إذا كـان غـيـر قـطـري.

مــــادة (71)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه يتم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.

ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.

 

مــــادة (113)

تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة بناءً على طلب الموظف أو جهة عمله التابع لها، ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً إلا بموافقته، وتعويضه عنها قبل إنهاء خدمته.

الفصل الثاني عشر

مكافأة نهاية الخدمة

مــــادة (117)

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:

1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.

3- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.

ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة.

ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الفصل الثالث عشر

أحكـام عامـة

مــــادة (125)

إذا توفى الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقاً لما يلي:

1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعاً، أيهما أكبر.

وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.

2- في حالة العجز الجزئي، يقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.

 

جدول رقم (3) أمراض المهنة


المرض المهني

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

- التسمم بالكروم وما يتبع ذلك من قرح والتهاب في الأغشية المخاطية والجلد .

كل عمل يستدعي تداول أو استعمال مادة الكروميك أو كرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة أخرى تحتوي على هذه المركبات .

- التسمم بالنيكل وما ينتج عن ذلك من سرطان الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية أو المسالك الهوائية والرئة .

كل عمل يستدعي تحضير او تداول النيكل أوي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته .

- التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات .

كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون وذلك في اثناء عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده في بعض الأماكن مثل الجراجات وقمائن الطوب والجير والآبار والمناجم .

- التسمم بحمض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حمض السيانور أو مركباته ، وكذلك التعرض لرذاذ أو أبخرة الحامض ومركباته وأتربتها والمواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك عمليات تحضير واستعمال حمض السيانور ومركباته في المبيدات الحشرية لرش النباتات

 

 

المرض المهني

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

- التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض

وذلك في كل العمليات التي تستدعي تحضير أو استعمال هذه المواد ومركباتها ، ومثال ذلك تحضير الكلور واستعماله لتطهير المياه في محطات تحلية وتنقية المياه وفي المعامل الكيماويه ، واستعمال الفلور في النحت على الزجاج وفي معامل تقطير المياه وتنقيتها .

- التسمم برابع كلور الأثلين وثالث كلور الأثيلين والمشتقات الهلوجينية الأخرى للمركبات الهيدروكربونية في المجموعة الإليفائية .

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد او التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها ، ومثال ذلك صناعة البويات والورنيش أو الرش والدهان بالمواد المذابة فيها ، وكذلك صناعة إطارات النظارات ، وأيضاً عند استعمال هذه المواد كمذيبات للدهن في مجال تنظيف وصباغة الملابس .

_ الصمم المهني

الأعمال التي تستدعي التعرض للضوضاء العالية مثل العمل في صيانة وإرشاد الطائرات ، وفي عمليات الطرق والتعدين ، والعمليات الصناعية الأخرى التي يصدر عنها ضوضاء عالية .

- التسمم بالكادميوم

العمليات التي تستدعى التعرض لأدخنة الكادميوم.

 

المرض المهني

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

- التسمم بالبرليوم أو احد مركباته

أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو بخار البرليوم أو احد مركباته .

- التشنج العضلي الكتابي لعضلات اليد والذراع .

الحرف التي تستدعي الاستعمال المتكرر المتواصل لعضلات اليد مثل الأعمال الكتابية والعمل في أجهزة التلغراف .

- مرض دوالي الساقين .

كل الأعمال التي تستدعي الوقوف لساعات طويلة متواصلة .

- التسمم بدخان النيترس.

كل العمليات التي تستدعي التعرض لحامض النيترس وأدخنته .

- سرطان المثانة والجهاز البولي

الأعمال التي تستدعي تداول المواد التالية :

-      ألفا أو بيتا نافثيل أمين .

-      داي فينيل أو أحد مشتقاته .

-      أحد أملاح المواد السابقة .

-      الاورامين أو الماجينتا .

الأعمال الخاصة بصيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل هذه المواد .

التسمم بكلور نياتد نافثلين

أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكرونياتد نافثلين.

التسمم بالديوكسان

أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو أبخرة تحتوى على الديوكسان .

الأعراض المرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات العالية .

كل عمل يستدعي التعرض المستمر للعمليات الصناعية المصحوبة بذبذبات عالية مثل أعمال تخريم الصخور وغيرها .

***************************************