الجريدة الرسمية /العدد الثالث /29 مارس 2009
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2009
بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة
2002 بشأن التقاعد والمعاشات
على العاملين القطريين في مصرف كيو انفست
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
قرر ما يلي:
مادة 1
تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002
المشار إليه، على العاملين القطريين في مصرف كيو انفست.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثاني
أمير دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10/2/1430هـ
الموافق : 5/2/2009م