قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2009

بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الدفاع

مجلس الوزراء ،

      بعد الاطلاع على الدستور ،

      وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008 ،

      وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

      وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،

      وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2004، باستثناء وزارة الدفاع من بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وإنشاء لجنة للمنقصات والمزايدات بالوزارة ،

 قرر ما يلي :

مادة (1)

      تُنشأ بوزارة الدفاع لجنة تُسمى (لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الدفاع) ، تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية بالنسبة للمنقصات والمزايدات المتعلقة بوزارة الدفاع ، وذلك فيما عدا الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2005، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

مادة (2)

تُشكل اللجنة على النحو التالي:

1.  خمسة ممثلين عن وزارة الدفاع، يكون من بينهم الرئيس ونائبة.

2.  ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية.

3.  ممثل عن ديوان المحاسبة، بصفته مراقباً، دون أن يكون له حق التصويت .

وتختار كل جهة من يمثلها من عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.

      ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة الدفاع يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.

مادة (3)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، وتعقد اجتماعا كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

      ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

      وتضع اللجنة نظام لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مادة (5)

يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال ، وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات يُخصم من مكافأته مبلغ (1000) ألف ريال.

مادة (6)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2004 المشار إليه.

مادة (7)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

    رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 12/10/1430هـ

                   الموافق: 1/10/2009 م