قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2009

بتحديد قيمة التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008، وبخاصة على المادة (62) منه ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تحدد قيمة شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو أداء الخدمات التي يجوز للجهات الحكومية المعنية التقاعد عليها بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر بمبلغ لا يجاوز (200.000) مائتي ألف ريال.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

    رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

نصادق هذا القرار ويتم إصدارة

                                                           

حمد بن خليفة آل ثاني

  أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 12/10/1430هـ

                     الموافق: 1/10/2009 م