مرسوم رقم (1) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي ومكافحة الجرائم الجمركية بين 

حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                      أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع من شهر ذو الحجة عام 1427 هـجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر عام 2006 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

صُودق على اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي مكافحة الجرائم الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 17/11/2006، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني                

      أميـــــر دولة قطـــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 3/2/1430هـ

                       الموافق 29/1/2009 م

 

 

اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي ومكافحة الجرائم الجمركية

بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا

 

إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان).

بما أن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلدين المعنيين، بالإضافة إلى المصالح التجارية المشروعة تعاني من خسائر بسبب خرق التشريع الخاص بالجمارك.

وبما أن التداول غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المنشطة يشكلان خطرا على صحة المواطنين وعلى المجتمع.

ولأهمية الوصول إلى تقديرات جمركية دقيقة وتعرفات صحيحة وتقييم سليم لكافة المبالغ الأخرى المدفوعة على الصادرات/الواردات من البضائع، ولضمان التطبيق الصحيح لإجراءات المنع والتقييد والرقابة.

واقتناعا منهما بالحاجة إلى مضاعفة الجهود لمنع الخروقات للتشريع الجمركي وضمان التحصيل الفعال للرسوم الجمركية الخاصة على الصادرات/الواردات وكافة تعرفاتها، وعن طريق التعاون بين الإدارتين المعنيتين.

ومع الوضع في الاعتبار التوصيات الصادرة من مجلس التعاون الجمركي الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للعام 1953، ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالمواد المنشطة للعام 1971، ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتقييد حركة الاتجار غير المشروع في العقاقير المنشطة والمواد المسكرة.

قد اتفقتا على الآتي:

مادة (1)

تعريف المصطلحات

لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:-

أ‌. "إدارة الجمارك"

بالنسبة لحكومة دولة قطر: الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

بالنسبة لجمهورية كوبا: الجمارك العامة.

ب. "تشريعات جمركية"

مجموعة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة بواسطة إدارات الجمارك والخاصة باستيراد وتصدير وعبور البضائع, أو الخاصة بمنع وتقييد, أو الضوابط الخاصة بالرقابة عليها.

جـ . "الجرائم الجمركية"

أي خرق أو محاولة لخرق قانون الجمارك.

هـ. "إدارة الجمارك الطالبة"

إدارة الجمارك التي تطلب المساعدة.

و. "إدارة الجمارك المطلوب منها"

إدارة الجمارك المطلوب منها تقديم المساعدة.

ز. "شخص"

الشخص الطبيعي, أو الشخصية الاعتبارية.

ح. "البيانات الشخصية"

البيانات الخاصة بشخص طبيعي محدد, أو من الممكن تحديده.

ط. "معلومات أولية"

أية بيانات, أو مستندات, أو تقارير, موثقة أو نسخ موثقة منها, أو أية مراسلات أخرى.

ي. "معلومات تحليلية"

المعلومات التي يتم تحليلها أو التعليق عليها وتحتوي على دلالة متعلقة بجريمة جمركية.

مادة (2)

التطبيق:-

1.تسري هذه الاتفاقية في الإقليم الجمركي لطرفيها المتعاقدين, وذلك وفقا للتعريفات الواردة في اللوائح والتشريعات الإدارية لكل طرف متعاقد.

2.يلتزم الطرفان المتعاقدان من خلال إدارتي الجمارك لدى كليهما بقديم المساعدة الإدارية المطلوبة لبعضهما البعض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, وذلك لأغراض التطبيق الفعال لأحكام قانون الجمارك, لمنع ومكافحة وتقصي الجرائم المتعلقة الجمركية.

3.يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن يقدما لبعضهما البعض المساعدة, بموجب البنود المضمنة في هذه الاتفاقية وفقا للأحكام الوطنية والقانونية والإدارية الوطنية, وفي حدود اختصاص إدارتي الجمارك والموارد المتاحة.

4.تسري هذه الاتفاقية فقط على المساعدة الإدارية المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين للطرفين المتعاقدين.

5.لا تمنح أحكام هذه الاتفاقية أي حق خاص لأي شخص للحصول على, أو إخفاء أو عدم تقديم أو استبعاد أي مستند و/ أو عرقلة تنفيذ أي طلب.

 

مادة (3)

أشكال التعاون والمساعدة المشتركة:-

1.تقدم كل إدارة جمارك للإدارة الأخرى, عند الطلب أو بمبادرة شخصية منها, كافة المعلومات الضرورية الملائمة مع أحكام هذه الاتفاقية.

2.تلتزم كل إدارة جمارك بالآتي:

أ‌. تبادل المعلومات الخاصة بالتعديلات على قوانين الجمارك في البلدين, ومناقشة كافة الأمور ذات الصلة والاهتمام المشترك.

ب‌. التعاون فيما بينهما في تحديد القيمة الجمركية, وتوثيق المستندات المقدمة الخاصة بالاستيراد والتصدير, وكذلك تأكيد صحة البيانات الواردة فيها.

جـ ‌. التعاون فيما بينهما في تحديد منشأ تلك البضائع والتحقق من مستند بلد المنشأ المقدم عند التصدير, وكذلك مراقبة الإجراءات الجمركية التي خضعت لها البضائع في دولة التصدير (المراقبة الجمركية على البضائع العابرة, والتخزين الجمركي للبضائع, والإدخال المؤقت, والمناطق الحرة, وإعادة التصدير بعد معالجتها داخليا الخ).

3.يجب على كل إدارة جمارك, أثناء قيامها بتحريات بطلب من الإدارة الجمركية الأخرى, العمل كما لو أن تلك التحريات تقوم بها لنفسها, أو بطلب من سلطة مختصة داخلية لدى الطرف المتعاقد الذي تتبع له.

 

مادة (4)

مراقبة الأشخاص, والبضائع ووسائل النقل:-

تقوم إدارة الجمارك التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب إدارة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر, بوضع رقابة خاصة, أو أن تأمر بقدر الإمكان برقابة خاصة ضمن صلاحياتها, على الأشخاص المشتبه لأسباب معقولة بارتكاب جرائم جمركية أو يشتبه في قيامهم حاليا بارتكاب جرائم جمركية أو الأشخاص المشتبه في أنهم يقومون بالتحضير لارتكاب جرائم جمركية. وكذلك يتم وضع رقابة خاصة على المباني ووسائل النقل والبضائع المرتبطة بعمليات يمكن أن تشكل خرقا لقانون الجمارك.

 

مادة (5)

البضائع ذات الطبيعة الحساسة:-

يجب على إدارتي الجمارك, دون تأخير, تقديم المعلومات لبعضهما البعض, سواء عند الطلب أو بمبادرة منهما, عن كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالأفعال التي تمت, أو التي يتم التخطيط لها والتي تشكل خرقا أو يبدو أنها تشكل خرقا لقانون الجمارك الساري المفعول في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في المجالات الآتية:

أ‌- العمليات التي تمت أو المشتبه في التحضير لها والمتعلقة بالاتجار بجميع أنواع المخدرات والمواد المنشطة الممنوعة.

ب‌- نقل الأسلحة, والذخيرة, والمواد المتفجرة, والأجهزة.

جـ ‌- نقل الآثار, والأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية والفنية والأثرية لأي من الطرفين.

د- نقل المواد الكيميائية السامة وكذلك نقل كافة المواد الأخرى التي تشكل خطرا على البيئة, وعلى صحة الأفراد.

هـ ‌- نقل المواد التي تفرض عليها رسوم جمركية عالية.

 

 

مادة (6)

تقديم المعلومات:-

تقدم كل إدارة جمارك للإدارة الأخرى, عند الطلب أو بمبادرة منها, كافة المعلومات اللازمة للتمكن من التحقق من صحة المعلومات الخاصة بما يلي:

أ‌. تحصيل المطالبات الجمركية.

ب‌. الامتثال للتدابير الخاصة بحظر وتقييد استيراد وتصدير وعبور البضائع, أو الخاصة بالإعفاء من سداد الضرائب والجمارك وكافة الرسوم التي تدفع عادة لإدارة الجمارك.

جـ . إنفاذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالقواعد الخاصة ببلد منشأ البضائع.

2.في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة لدى إدارة الجمارك المطلوب منها المعلومة, يمكن أن تتخذ تلك الإدارة قرارا باتخاذ التدابير اللازمة للحصول على تلك المعلومة, وذلك بالأصالة عن نفسها ووفقا لأحكام قوانينها الوطنية.

3.تقوم إدارتي الجمارك لدى الطرفين المتعاقدين, سواء عند الطلب أو بمبادرة منهما, بإمداد بعضهما البعض بالمعلومات الأولية أو التحليلية الخاصة بالأعمال التي تمت أو التي يتم التخطيط لها, ويمكن اعتبارها جريمة جمركية متحققة أو على وشك الحدوث.

في الحالات الخطيرة التي تشكل الجريمة ضررا جسيما إضرارا بالاقتصاد أو الصحة العامة, أو الأمن العام أو أي مصالح حيوية لأحد طرفي هذه الاتفاقية, تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر, عندما يكون ذلك ممكنا, بتقديم المعلومات الأولية والتحليلية ذات الصلة بمبادرة خاصة منها.

4.يتعامل الطرفان المتعاقدان وفقا للقانون في الحالات التي تسمح فيها التشريعات الوطنية للدولة لسلطات الجمارك بالقيام بتدابير إدارية مؤقتة مثل الحق في الحبس أو الحجز أو المصادرة للبضائع في حالة حدوث أية خروقات للتشريعات الجمركية.

 

مادة (7)

المعلومات الخاصة بنقل البضائع:-

تقدم كل إدارة جمارك للإدارة الأخرى, عند الطلب أو بمبادرة منها، كافة المعلومات الخاصة بما يلي:

أ‌. ما إذا كانت هنالك بضائع تم استيرادها إلى داخل الإقليم الجمركي الخاص بالإدارة الجمركية الطالبة وكان قد تم تصديرها بشكل قانوني من الإقليم الجمركي الخاص بالإدارة الجمركية المطلوب منها.

ب‌. ما إذا كان هناك أي بضائع تم تصديرها من داخل الإقليم الجمركي الخاص بالإدارة الجمركية الطالبة وكان قد تم استيرادها بشكل قانوني من الإقليم الجمركي الخاص بالإدارة الجمركية المطلوب منها.

جـ ‌. الإجراءات الجمركية (إن وجدت) التي تم التعامل مع البضائع بموجبها.

 

مادة (8)

المعلومات الخاصة بالإجراءات الأخرى:-

تقوم إدارة الجمارك لدى أي من الطرفين المتعاقدين بتقديم كافة المعلومات التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بالجرائم التي تخرق التشريعات الخاصة بالجمارك السارية داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر وعلى وجه الخصوص:-

أ‌. الأشخاص المعروف قيامهم, أو المشتبه في قيامهم بخرق قوانين الجمارك السارية داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر, والخاصة بالتشريع الوطني في مجال حماية البيانات.

ب‌. البضائع التي يتم تخزينها في مستودعات أو مخازن, والمعروف عنها أو التي يشتبه في أنها مواد مخدرة نتيجة اتجار غير مشروع.

جـ ‌. وسائل النقل, وتشمل الحاويات, والمعروف عنها أو التي يشتبه في استعمالها لارتكاب جرائم جمركية في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.

د‌. المباني المشتبه في استعمالها لارتكاب جرائم جمركية في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.

مادة (9)

المستندات:-

1. تقوم كل إدارة جمارك, عند الطب بواسطة الإدارة الأخرى أو بمبادرة منها, بتسهيل المحاضر وإفادات الشهود, أو النسخ الموثقة لتلك المحاضر والإفادات, أو المستندات التي تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالأعمال التي تؤدي أو بإمكانها أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة متعلقة بتشريع الجمارك الساري داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2.يجوز تقديم المستندات المشار إليها في هذه الاتفاقية والمتبادلة بين الطرفين المتعاقدين والمتضمنة معلومات تعطى بواسطة الكمبيوتر يتم إعطاءها لأغراض هذه الاتفاقية وبأي شكل, يجب إرسال كافة المعلومات ذات الصلة الخاصة بترجمة أو كيفية استخدام المواد في نفس وقت تسليمها.

3.يجب طلب المستندات الأصلية والملفات فقط في الحالات التي تكون فيها النسخ المعتمدة أو الموثقة غير كافية, وبشرط أن يكون ذلك مسموحا به بموجب التشريع الوطني للطرف المتعاقد المطلوب منه إعطاءها.

4.يجب إعادة المستندات الأصلية والملفات إلى الطرف المتعاقد الآخر في أقرب وقت ممكن


                                                                       مادة (10)

التحقيقات:-

1.إذا طلبت أي من إدارتي الجمارك لأحد الطرفين المتعاقدين, فتقوم الإدارة المطلوب منها, إلى الحد الممكن, بإجراء تحقيق رسمي فيما يتعلق بالأفعال التي تخالف أو يمكن أن تكون مخالفة لقانون الجمارك الخاص بإدارة الجمارك الطالبة. على أن يتم الإخطار بنتائج التحقيق للإدارة الطالبة دون تأخير.

2.يتم إجراء التحقيقات المذكورة بموجب قوانين ولوائح إدارة الجمارك المطلوب منها, والتي تقوم بإجراء التحقيق كما لو كانت تقوم به بالأصالة عن نفسها.

مادة (11)

تواجد الموظفين المفوضين:-

1.على الموظفين المفوضين, من قبل إدارة الجمارك الطالبة, بعد الحصول على الطلب أو التفويض الكتابي من قبل إدارة الجمارك المطلوب منها, مع احترام كافة الشروط الخاصة بالإدارة الطالبة وبموجب التفويض الصادر منها, ومع الأخذ في الاعتبار الطلب السابق للتحقيق في جريمة جمركية

القيام بالآتي:-

أ‌. التشاور مع إدارة الجمارك المطلوب منها, فيما يتعلق بالمستندات, السجلات, والبيانات الأخرى الخاصة بالحصول على المعلومات المتعلقة بالجرائم الجمركية.

ب‌. الحصول على نسخ من المستندات والسجلات وكافة البيانات الأخرى ذات الصلة بتلك الجريمة الجمركية.

جـ . الحضور أثناء التحريات التي تجرى داخل إقليم إدارة الجمارك المطلوب منها والمتعلقة بالجرائم التي تم إدارة الجمارك الطالبة.

2.يجب على الموظفين التابعين لإدارة الجمارك الطالبة والذين يكونون متواجدين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر في الأحوال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يكونوا قادرين في كافة الأوقات على تقديم ما يثبت صفتهم رسميا, وألا يقوموا بارتداء زي معين أو حمل أية أسلحة.

يتمتع هؤلاء الموظفين طوال فترة بقائهم داخل إقليم الجمارك المطلوب منها, بنفس الحماية الممنوحة بواسطة القوانين الوطنية لموظفي الجمارك للطرف المتعاقد الآخر, كما يكونوا مسئولين عن أي خروقات يرتكبونها.

3.يكون موظفو إدارة الجمارك المطلوب منها مسئولين في كافة الأوقات عن إجراء التحقيق.

 

مادة (12)

الخبراء: -

1. يجوز لإدارة الجمارك في البلد المطلوب منها, عندما يطلب منها ذلك, أن تخول موظفيها برضائهم للحضور كخبراء أمام سلطات إدارة الجمارك الطالبة, القانونية أو الإدارية فيما يتعلق بالجرائم الجمركية من أجل تقديم الإثبات الذي حصلوا عليه أثناء أداءهم لواجباتهم الوظيفية.

2.يقع على عاتق إدارة الجمارك في البلد الطالبة عبء اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الحماية والتأمين الشخصي للموظفين وتغطي كافة نفقات الترحيل والمصروفات اليومية لهؤلاء الموظفين خلال تواجدهم في إقليمها وذلك وفقا للبند (1) من هذه المادة .

3. يجب أن يشتمل طلب الظهور بشكل وافي على القضية المطلوبة والصفة التي يحظر الموظف بموجبها.

4.يتم عمل طلب الحضور لموظفي الجمارك بصفة خبراء وفقا لتشريعات الطرفين المتعاقدين.

 

مادة (13)

استخدام المعلومات والمستندات:-

1.يجوز لإدارتي الجمارك وفقا لأغراض ونطاق تطبيق هذه الاتفاقية استخدام المعلومات الموضوعية والمستندات على أساس محتواها كدليل شفهي في البروتوكولات, المحاضر والبراءة, وكذلك في الإجراءات القانونية والإدارية.

2. يتم تحديد استخدام تلك المعلومات والمستندات أمام القضاء, وكذلك قيمتها كإثبات وفقا للتشريع الساري في إقليم الطرفين المتعاقدين.

 

مادة (14)

سرية المعلومات:-

1.تستخدم المعلومات والمستندات وكافة البيانات الأخرى التي يتم استلامها وفقا لهذه الاتفاقية فقط للأغراض المحددة فيها, ولا يجوز استخدام المستندات المقدمة أو استغلالها لأي غرض آخر إلا بالموافقة الكتابية المسبقة من إدارة الجمارك التي قدمتها.

2. يجب إعطاء كافة الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وكافة الإخطارات الأخرى التي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتسليمها للطرف المتعاقد الآخر بموجب هذه الاتفاقية نفس الحماية التي تمنح للمستندات والمعلومات من نفس النوع بموجب التشريعات الوطنية.

3.على الطرفين المتعاقدين في حالة تبادل البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية, التأكد من سرية تلك المعلومات وفقا لقوانينهما الوطنية.

 

مادة (15)

الاستثناءات على الالتزام بتقديم المساعدة:-

1.لا يكون الطرفان المتعاقدان ملزمان بتقديم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية عندما يكون تقديم تلك المساعدة ضارا بالنظام العام أو المصالح الحيوية الأخرى للطرفين, وعلى وجه الخصوص عندما يتضمن خرقا للأسرار المهنية أو الصناعية أو التجارية.

2. عندما يرفض طلب تقديم المساعدة, فيجب أن يتم تقديم قرار الرفض مشتملا على أسبابه كتابة ودون تأخير لإدارة الجمارك الطالبة في أقرب وقت ممكن.

3.إذا لم تكن إدارة الجمارك الطالبة قادرة على تلبية مثل ذلك الطلب إذا تم التقدم به بواسطة إدارة الجمارك المطلوب منها, فيجب أن تلفت الانتباه إلى ذلك الأمر في طلبها.

وتكون الاستجابة لمثل هذا الطب اختيارية لإدارة الجمارك المطلوب منها.

 

مادة (16)

شكل ومحتوى طلبات المساعدة:-

1.يتم تبادل المساعدة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة فيما بين الإدارتين الجمركيتين.

2.تقدم طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية كتابة, ويرفق معها أي مستندات تعتبر ذات فائدة للاستجابة لتلك الطلبات.

إذا كانت هناك حالات خاصة تتطلب ذلك, فيمكن أن تصدر الطلبات شفاهة على أن يتم تأكيدها كتابة على وجه السرعة.

3.يجب أن تشتمل الطلبات المقدمة بموجب البند (2) من هذه المادة على التفاصيل الآتية: -

أ‌. إدارة الجمارك مقدمة الطلب.

ب‌. نوع التحقيق المطلوب.

جـ ‌. موضوع وسبب الطلب.

د‌. النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع.

هـ‌. أكثر البيانات المتوفرة وأكثرها شمولية على أكثر وجه ممكن, المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين موضوع التحقيق.

و‌. وصف موجز للظروف المحيطة بالأمر.

4. تقدم الطلبات باللغة الرسمية لإدارة الجمارك التي تتم مخاطبتها, أو باللغة الإنجليزية.

5. يجوز طلب معلومات تكميلية أو تصحيحية في حالة فشل الطلب في الوفاء بالمتطلبات المذكورة هنا.

مادة (17)

المساعدة الفنية: -

تقوم إدارتا الجمارك في حدود الموارد المتاحة لهما, بتقديم المساعدة الفنية لبعضهما البعض في الشؤون الجمركية, بالشروط الاقتصادية التي يتم تحديدها وفقا لكل حالة، تشمل المساعدة الفنية الآتي:

أ‌. تبادل موظفين الجمارك لأغراض التعليم على المعدات الفنية المستخدمة بواسطة الطرفين المتعاقدين.

ب‌. التدريب والدعم لتحسين مهارات الموظفين.

جـ ‌. تبادل المعلومات والخبرات في استخدام وسائل الرقابة الفنية.

د. تبادل الخبراء في الشؤون الجمركية.

 

مادة (18)

التكاليف:-

1.تقوم إدارتا الجمارك, بشكل عام دون المساس بأحكام المادة (17), بالتنازل عن كافة المطالبات باستعادة التكاليف التي تكبدتها من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية, ما عدا تلك المصروفات والمبالغ التي تم دفعها للخبراء والمترجمين من غير موظفي الحكومة وتتحمل المصروفات سالفة الذكر إدارة الجمارك الطالبة.

2.استعادة المصروفات التي تكبدتها من أجل تنفيذ المادة (17) من هذه الاتفاقية يمكن أن يتم باتفاق منفصل فيما بين إدارتي الجمارك.

 

مادة (19)

تطبيق الاتفاقية: -

1.يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية مباشرة فيما بين إدارتي الجمارك. وتتفق إدارتا الجمارك على الخطوات المحددة اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية.

2.يجوز لإدارتي الجمارك اتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس قنوات اتصال فيما بين وحدات المكافحة المحلية والمركزية, لمكافحة جرائم الجمارك, وكذلك مع الإدارات الوطنية الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

3.على إدارتي الجمارك بذل الجهد لحل أية مشكلة أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاهم المشترك. ويتم حل الخلافات المستعصية عن طريق القنوات الدبلوماسية.

 

مادة (20)

النطاق الإقليمي للاتفاقية: -

تطبق هذه الاتفاقية على الإقليم الجمركي لحدود الجمركية لدولة قطر ولجمهورية كوبا.

مادة (21)

بدء النفاذ والإنهاء:-

1.تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما ميلاديا بعد قيام الطرفين المتعاقدين بإخطار بعضهما البعض كتابة وعن طريق القنوات الدبلوماسية باستيفاء المتطلبات القانونية لسريان الاتفاقية.

2.تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة. يلتقي طرفي هذه الاتفاقية لمراجعتها, عند الطلب أو بانقضاء فترة خمس سنوات على بدء سريانها, ما لم يقم الطرفان بإخطار بعضهما البعض إنه لا توجد ضرورة لتلك المراجعة.

3. تنتهي هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار أحد طرفيها الطرف الآخر كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاءها شريطة أن الإجراءات التي تم الشروع فيها قبل انتهاء الاتفاقية يتم إكمالها وفقا لبنود هذه الاتفاقية.

إشهادا على ذلك, قام المُفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة هافانا يوم الثلاثاء بتاريخ 7/11/2006 ميلادية من ثلاث نسخ أصلية, باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية, ولكل منهما ذات الحجية, وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.