الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م

قانون رقم (8) لسنة 2023

بإصدار قانون السلطة القضائية

 

نحن تميم بن حمد آل ثـاني                                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقوانـين المعدلة له،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2021،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

على إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون السلطة القضائية، المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

يُصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتسكين القضاة، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، على الدرجات الواردة بالقانون المرفق والمعادلة لوظائفهم الحالية، وذلك مراعاة عدم الإخلال بأقدمياتهم فيما بينهم.

مادة (3)

يُصدر المجلس الأعلى للقضاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، ولحين العمل بتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

مادة (4)

يلغى القانون رقم (10) لسنة 2003، المُشار إليه.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القانون.

ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ

                             الموافق : 16 /05/2023 م

الفصـل التاســــع

واجبـات القضــاة

مادة (47)

يجب على القاضي أن يحافظ، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار والكرامة، وتوقّي كل ما يمس أمانته أو يشكك في نزاهته، وأن يحرص على الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته، وأن يحافظ على حسن سمعة وظيفته، ويُحظـر عليــه، بصفـة خاصــة، مــا يـلـــــي:

1 - مزاولة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً بمجالس إدارة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر.

2 - إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي، أو الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال فترة عمله بالقضاء.

3 - إفشاء سر المداولات، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله.

4 - إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة.

5 - إبداء آرائه القانونية فيما قد يُعرض على القضاء، إلا من خلال المقالات العلمية أو الكتب، بعد الموافقة على نشرها من الرئيس.

6 - الإدلاء بتصريحات أو أحاديث لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس.

7 - أن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخر تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو تربطه بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها، صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة المُشار إليها.

8 - النظر في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاضٍ.

9 - استغلال وظيفته لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته.

10 - قبول هدية أو منفعة من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو الإذن لأحد أفراد عائلته قي قبولها أو الاحتفاظ بها.