قانون رقم (23) لسنة 2006
بإصدار قانون المحاماة
===========
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (1)
يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق .
مــادة (2)
على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامة .
مــادة (3)
يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكامه .
مــادة (4)
يُلغى القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.
مــادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ 3/6/1427هـ
الموافق 29/6/2006م
قـــانــون المحامـــاة
======
الفصل الاول
مزاولة مهنة المحاماة
مــــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المهنة : مهنة المحاماة .
الوزير : وزير العدل .
الوزارة : وزارة العدل .
المحاكم : المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها .
اللجنة : لجنة قبول المحامين .
المجلس : مجلس تأديب المحامين .
مــــادة (2)
المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة ، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها ، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم .
ويتمتع المحامون ، في مزاولة مهنتهم ، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم .
مــــادة (3)
لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي :
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ، وهيئات التحكيم ، والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والاداري ، والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
3- صياغة العقود ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
الفصل الثاني
لجنة قبول المحامين واختصاصاتها وشروط القيد في الجداول
مـــادة (19)
معدلة بموجب قانون رقم (19) لسنة 2025
"
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:
1.
تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية
أو البلدية.
2. الاشتغال بالتجارة.
ولا يُعد اشتغالًا بالتجارة، تملك المحامي حصصًا أو أسهـمـا فـي
شـركـات الأموال. كما لا يُعد اشتغالًا بالتجارة قيد المحامي شريكا في السجل
التجاري لشركة باستثناء شركة التضامن، أو شريكا متضامنًا في شركة التوصية البسيطة،
بشرط ألا يشارك في إدارتها أو يمارس بنفسه الأعمال التجارية.
3. الـعـمــل فــي إحدى الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى أو
الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد .
ولا يـعـتـبـر عـمـل المحامي بمكتب أحد المحامين جمعًا بين المحاماة
وعـمـل آخر.
4. الاشتغال بأي عمل يتنافى
مع كرامة المحامي أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.
ويـسـتـثـنــى مـن حـكم عدم الجمع أعضاء هيئة التدريس القطريين
الـحـاصـلـيـن عـلـى درجـة الـدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى
الجامعات الـمـعـتـرف بـهـا.".