الجريـدة الرسميــة / العدد التاسـع /7 سبتمبر 1998

 

قـانــون رقــم (12) لسنة 1998

بتنظيـم المجلس البلـدي المـركـزي

 

نـحـن حـمـد بـن خليفـة آل ثانـــي                أمـيــر دولــــة قـطـــر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،

وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قـــررنـــا القـانـــون الآتــي:

الفصل الأول

تكويـن المجلس البلدي المـركـزي

مـــادة (1)

معدلة بموجب قانون رقم (13) لسنة 2020

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الــوزارة: وزارة البلديـة والبيئة.

الوزيــر: وزير البلديـة والبيئة.

المجلس: المجلس البلدي المركزي.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي المركزي.

مـــادة (2)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يكون للمجلس البلدي المركزي شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.

ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (8) من هذا القانون.

ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.

ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.

مـــادة (3)

 معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرةً وفقاً لنظام يصدر به قانون.

مـــادة (4)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب.

ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها.

ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مـــادة (5)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي:

1- أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.

2- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.

3- أن يجيد القراءة والكتابة.

4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.

5- ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائمة في حدودها.

7- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.

مـــادة (5 – مكرراً)

مضافة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يمنح من يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة

وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس، يتفرغ للعضوية وتعتبر مدة عضويته مدة خدمة فعلية في كل شؤونه الوظيفية، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة، ويعود بعد انتهاء عضويته إلى وظيفته أو إلى وظيفة مماثلة.

مـــادة (6)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

مـــادة (7)

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم، أمام المجلس اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين».

الفصـل الثانــي

اختصاصـات المجلس

مـــادة (8)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية:

أولاً- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

ثانياً- البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، وبخاصة ما يلي:

1. دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية.

2. النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.

3. تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.

4. طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.

5. بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.

6. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.

7. اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.

8. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.

9. الإشراف على النقل العام للركاب.

10. مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.

11. مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.

12. مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.

13. اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.

14. اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.

15. مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.

16. مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.

17. اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.

18. تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.

19. مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.

20. اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.

21. تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.

22. توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.

23. مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.

24. الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.

25. إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

26. إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

27. أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس. ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات.

28- عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة، بالتنسيق مع الوزارة، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إعداد التشريعات.

مـــادة (8 – مكرراً)

مضافة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له.

مـــادة (9)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.

مـــادة (10)

يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.

ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.

مـــادة (11)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى «لجنة التنسيق والمتابعة» تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي، تتولى مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

الفصل الثالث

اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه

مـــادة (12)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً، وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء.

مـــادة (13)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه.

وفيما عدا دور الانعقاد الأول، تكون مدة دور الانعقاد عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام.

ويرأس أول اجتماع للمجلس أكبر الأعضاء سناً، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء لكامل مدة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً تلك الاختصاصات، وإذا خلا مكان أحدهما أو كليهما انتخب المجلس من يحل محله، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلى نهاية مدة عضويته.

مـــادة (14)

يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل اسبوعين ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل.

مـــادة (15)

يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعى لنظرها.

مـــادة (16)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.

ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مـــادة (17)

معدلة بموجب قانون رقم (13) لسنة 2020

يمثل الرئيس المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير .".

مـــادة (18)

يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.

مـــادة (19)

مضافة بموجب قانون رقم (13) لسنة 2020

"للرئيس الإشراف العام على الأمانة العامة ، ويصدر القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس ، ويتولى تعيين العاملين به، ويكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة صلاحيات الرئيس الواردة في قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه .".

مـــادة (20)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف أحد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصه. وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس.

مـــادة (21)

للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه.

مـــادة (22)

معدلة بموجب قانون رقم (13) لسنة 2020

"يرأس الأمانة العامة أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس ، ويتولى تحت إشراف الرئيس تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات ، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس ، بما في ذلك ما يلي :

 1- تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة .

٢- الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس .

 ٣- إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس ."

مـــادة (23)

يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس لإقراره. ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناءً على تعليمات الرئيس، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال

ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس.

مـــادة (24)

يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص، يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية.

مـــادة (25)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. وإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها.

فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه.

الفصـل الرابــع

انتهـاء العضويــة وحـل المجلس

مـــادة (26)

تنتهي العضويــة بأحـد الأسباب الآتيـــة:

1. الوفاة.

2. انتهاء مدة العضوية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.

3. الاستقالة.

4. الفصل.

5. حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

مـــادة (27)

تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس. وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها. ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ تقديم الاستقالة.

مـــادة (28)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها

فإذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من دفاع، أو غاب العضو عن حضور الجلسة المشار إليها، جاز للمجلس أن يصدر قراراً، بموافقة أغلبية أعضائه، باعتبار العضو مستقيلاً.

مـــادة (29)

يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.

ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس. فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

مـــادة (30)

يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته.

وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يتولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة.

ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.

مـــادة (31)

معدلة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يجوز بمرسوم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حل المجلس، ويكون ذلك بناءً على اقتراح الوزير أو ثلثي الأعضاء

ويعين مرسوم الحل لجنة تتولى اختصاصات المجلس، لحين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد.

وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل.

مـــادة (32)

يعتبر المجلس منحلاً، إذا نقص عدد أعضائه عن النصف، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقاً للمادة السابقة.

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

مـــادة (33)

عدلت بموجب مرسوم بقانون (22) لسنة 2003

يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

مادة (33 – مكرراً)

مضافة بموجب قانون (1) لسنة 2011

يكون إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية بموافقة الوزير.

مـــادة (34)

يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.

 

مادة (34 – مكرراً)

معدلة بموجب قانون رقم (13) لسنة 2020

ومضافة بموجب قانون (1) لسنة 2011

"تسري أحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه ، على موظفي الأمانة العامة .".

مـــادة (35)

يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.

مـــادة (36)

يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حاليا بما يتفق مع هذه الأحكام.

مـــادة (37)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

حــمــد بـن خليفــة آل ثانــي

أميـــر دولــة قـطـــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/3/1419هـ

                             الموافق : 18/7/1998م