الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 17 مارس 2013

 

مرسوم رقم (9) لسنة 2013

بالتصديق على اتفاقية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع

 في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة

 المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة مالطا

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                       أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر ذي القعدة عام 1433 هجرية، الموافق للثالث من شهر أكتوبر عام 2012 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

صُودق على اتفاقية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة مالطا، الموقعة بمدينة فاليتا بتاريخ 17 / 4 /2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ :  14 / 4 /1434 هـ

الموافق :  24 / 2  /2013 م 


اتفاقيــــــــة

بشأن مكافحـــة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

والجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة مالطا

 

إن حكومة دولة قطر،

وحكومة مالطا،

والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان)،

- اقتناعا منهما بضرورة التعاون الدولي لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة،

- وإيماناً منهما بأن الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك إنتاجها وتوزيعها يشكل تهديداً خطيراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما وللرفاهية النفسية والمادية لمواطنيهما،

- وإدراكاً منهما بتزايد نشاطات المنظمات الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية،

- وتقديرا منهما لأهمية توثيق التعاون الثنائي بينهما في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وأن يكون ذلك التعاون جزءا من النشاطات المؤسسية لبلديهما،

- ومراعاة منهما لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م.

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

مادة (1)

مع مراعاة التشريعات الوطنية ومبدأ احترام السيادة الوطنية والتعاون المتبادل وعدم التدخل في شئون الطرف المتعاقد الآخر، يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية وفق الآتي:

أ- يقدم كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر المساعدة في ضبط الأشخاص المتهمين في الجرائم المنظمة، وكذلك الأشخاص المتهمين في جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ووسائل النقل المستخدمة فيها.

ب- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات ذات الصلة بالأشخاص المتهمين في جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ووسائل النقل المستخدمة فيها، وكذلك فيما يخص الأشخاص المنتمين للمنظمات الإجرامية أو المشتبه بتورطهم فيها.

ج- يؤسس الطرفان أفضل قنوات الاتصال بينهما لتسهيل التبادل السريع لكل المعلومات الخاصة بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.

مادة (2)

1- يتبادل الطرفان المتعاقدان جميع المعلومات التي تساعد في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ويشمل بصفة خاصة تبادل المعلومات التالية:

أ. طرق مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

ب. استخدام وسائل تقنية جديدة في هذا المجال بما في ذلك نظم التدريب.

ج. النشرات العلمية والمهنية والتعليمية حول مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

د. المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة ومواقع إنتاجها والطرق التي يستخدمها المهربون لها وطرق إخفاؤها.

هـ. نظم وطرق الرقابة الجمركية.

و. طرق ووسائل النقل الجديدة المستخدمة في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

2- يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق التي تحتوي على معلومات حول الحالات المرتكبة لجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات حول نظم تحويل وإعادة تدوير رأس المال الناتج عن الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

4- ينظم الطرفان المتعاقدان بصورة دورية اجتماعات وندوات ودورات تدريبية للكوادر المسئولة عن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة (3)

1- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التي تساهم في مكافحة المنظمات الإجرامية ويشمل بصفة خاصة تبادل المعلومات حول ما يلي:

أ- الأشكال المختلفة للجريمة المنظمة ومكافحتها.

ب- الاتصالات بين الجماعات أو المجموعات الإجرامية المنظمة في البلدين.

ج- دراسة وتحليل تلك الاتصالات الإجرامية.

د- إجراءات العمليات المعدة لضمان أمن المطارات والموانئ وحماية الأشخاص والأهداف من كل عمل غير مشروع.

هـ- العمليات المالية غير المشروعة، وتزييف العملة الورقية وتزوير السندات وسرقة الأعمال الفنية والقطع الأثرية القديمة، والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب، وغسل الأموال التي يؤثر كشفها وملاحقتها على كلا الطرفين المتعاقدين.

2- يتبادل الطرفان المتعاقدان الزيارات للمتخصصين للتشاور وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة.

3- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات ذات الصلة بالوسائل والعمليات المعدة لقمع الجريمة المنظمة، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب المهني لكوادر الشرطة.

مادة (4)

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تشكل لجنة ثنائية للتعاون المتبادل في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.

2- تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الداخلية في كل من البلدين وخبراء في المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية.

3- مع مراعاة ما تقدم، يجوز للطرفين المتعاقدين دعوة ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لحضور اجتماعات اللجنة الثنائية، إن كان ذلك مناسباً.

4- تجتمع اللجنة الثنائية كلما رأى الطرفان المتعاقدان ضرورة لذلك لمراجعة مجالات التعاون أو لبحث الموضوعات التي تحتاج إلى موافقة الجهات العليا في كلا البلدين. يتم تحديد مواعيد تلك الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية. ويحق للجنة تشكيل لجان مؤقتة لهذا الغرض من المختصين بوزارتي الداخلية في كل من البلدين للنظر في موضوعات تعاون يتفق عليها في حينه.

مادة (5)

تتكفل السلطات المختصة لدى الطرفين بتحديد أشكال المساعدة والتعاون المشترك المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

مادة (6)

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المنبثقة من سائر الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها.

مادة (7)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة فيما بينهما وعدم تزويد أي بلد آخر بها إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف المتعاقد الذي صدرت عنه المعلومات أو الوثائق. ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة.

مادة (8)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة، ولك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة (9)

يتحمل كل طرف متعاقد النفقات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، والتي تجرى على إقليمه، إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

مادة (10)

أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، تتم تسويتة عن طريق التشاور عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة (11)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها.

مادة (12)

وإشهاداً على ذلك، قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة فاليتا بتاريخ 17 / 4 /2012م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حال حدوث أي خلاف في تفسير نصوصها يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

 

..................                             ..................

 

عن حكومة دولة قطر                        عن حكومة مالطا

 

      

*******************************