قانون رقم ( 14 ) لسنة 2004
بإصدار قانون العمل
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه،
وعلى قانون العمل ( 3 ) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002 ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية الإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002،
وعلى اقتراح وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة ( 1 )
يعمل بأحكام قانون العمل المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، بالتنسيق مع الجهات المختصة،القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق،وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة (3)
تُلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1962،(14) لسنة 1992،(23) لسنة 1994 المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون.ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30/3/1425هـ
الـموافق:19 /5/2004م
(الفصل الرابع عشر)
المنازعات الجماعية
مـادة (128)
منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وجميع عماله أو بعضهم أو بين مجموعة من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو بعضهم يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين‚
مـادة (129)
إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو كل عماله وجب على طرفي النزاع أن يحاولا تسويته فيما بينهما فإذا وجدت في المنشأة «لجنة مشتركة» وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسويته‚ وإذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع وجب اتباع الخطوات التالية:
1 ــ يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في ذات الوقت نسخة من الشكوى أو الطلب إلى الإدارة‚
2 ــ يرد صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال أسبوع من تاريخ تسلمه الشكوى أو الطلب‚ ويرسل في ذات الوقت نسخة من رده إلى الإدارة‚
3 ــ إذا لم يؤد رد صاحب العمل إلى تسوية النزاع وجب على الإدارة أن تسعى لتسويته عن طريق وساطتها.
مـادة (130)
إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رد صاحب العمل على العمال وجب عليها احالة النزاع إلى لجنة توفيق للبت فيه وتشكل لجنة التوفيق من:
1 ــ رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير‚
2 ــ عضو يختاره صاحب العمل‚
3 ــ عضو يمثل العمال يجري اختياره وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (125) من هذا القانون‚
وللجنة ان تستعين برأي أي من المختصين قبل البت في النزاع وتصدر قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها.
ويكون هذا القرار ملزما لكل من طرفي النزاع إذا كانا قد وافقا كتابة على إحالة النزاع إليها قبل اجتماعها للنظر فيه فإذا لم يكن قد تم بينهما اتفاق كتابة بهذا الشأن يحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوما ويكون التحكيم اجباريا على الطرفين‚
مـادة (131)
تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة وعضوية كل من:
1 ــ ممثل عن الوزارة يختاره الوزير‚
2 ــ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة‚
3 ــ ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر‚
مـادة (132)
تفصل لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بصفة نهائية وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‚
وللجنة في سبيل أداء عملها الاطلاع على الأوراق والمستندات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع‚
مـادة (133)
لا يجوز لصاحب العمل أن يُغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال أو يوقف العمل أو يرفض الاستمرار في استخدام أي عامل بسبب أي نزاع قبل البت في هذا النزاع بمعرفة لجنة التوفيق أو التحكيم فيه‚
مـادة (134)
يصدر الوزير القرارات المنظمة لعمل لجنتي التوفيق والتحكيم‚