الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر/ 25 ديسمبر 2006

 

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2006

بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات رفض التصريح البيئي 

أو تصريح التشغيل للمشروعات والمنشآت


رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،

بعد الاطلاع على قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكل لجنة التظلمات من قرارات رفض التصريح البيئي أو تصريح التشغيل للمشروعات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة المشار إليه، على النحو التالي:

1. السيد/ أحمد محمد الهتمي               رئيساً

2. السيد/ سبعان مسمار الجاسم           عضواً

3. السيد/ محمد جاسم المسلماني          عضواً

4. السيد/ يوسف إبراهيم الحمر           عضواً

5. السيد/ حسن عبد الخالق قنديل          عضواً

ويكون للجنة أمين سر من بين موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته ومكافأته المالية، قرار من أمين عام المجلس.

مادة (2)

تختص اللجنة بدراسة التظلمات المنصوص عليها في المادتين (14)، (20) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة المشار إليهما، وترفع اللجنة توصياتها بشأن هذه التظلمات إلى أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

 

مادة (3)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

 

مادة (4)

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتكون اجتماعات الجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز لها عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (5)

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات اختصاصاتها ويكون لهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

وللجنة أن تطلب من أي جهة البيانات والمستندات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.

مادة (6)

يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرين، وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.

مادة (7)

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مادة (8)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

تميم بن حمد آل ثاني


رئيس المجلس الاعلى للبيئة

والمحميات الطبيعية

 

صدر في: 6/6/1427هـ

   الموافق: 2/7/2006م