قانون رقم (6) لسنة 2005
بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد
الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51)
منه ،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين
اختصاصاتها ،
وعلى
القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ،
وعلى
اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف
الملحقة بها ، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة
1995 ،
وعلى
اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني
الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
المكتب : مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة .
الدوائر المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة إلكترونية ، يتكون من مجموعة من العناصر
المتصل بعضها ببعض أحدها على الأقل عنصر نشط ، بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها
من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه ، سواء كان المنتج مكتملاً أو في أي مرحلة من
مراحل إنتاجه .
التصميم : ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة ، أو المعد
خصيصاً لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع .
مالك
حق التصميم : الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من حماية تصاميم الدوائر المتكاملة
بشرط أن تكون أصلية ، ولم تكن قد استغلت استغلالاً تجارياً ، أو لم يمر عامان على
استغلالها في أي مكان في العالم .
مـادة (2)
تكون
ملكية حق التصميم لمبتكره ، ويجوز التنازل عن هذا الحق أو نقله لمن يخلفه ، وإذا
اشترك عدة أشخاص في ابتكار التصميم فتكون ملكية الحق مشتركة فيما بينهم .
وإذا
تم ابتكار التصميم بناءً على تكليف أو تعاقد ، فإن ملكية حق التصميم تكون لمن أعطى
التكليف أو لصاحب العمل ، إلا إذا تضمن التكليف أو العقد أحكاماً تقضي بغير ذلك .
مـادة (3)
يخطر
دون تصريح من مالك حق التصميم ، القيام بالأعمال التالية :
1ـ
استنساخ التصميم بكامله أو أي جزء منه سواءً بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة
أخرى ، عدا استنساخ أي جزء غير أصلي .
2ـ
استيراد أو بيع أو توزيع التصميم أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها أو السلعة
التي أدمجت فيها الدائرة المتكاملة ، ما دامت تحتوى على تصميم استنسخ بطريقة غير
مشروعة .
مـادة (4)
تعتبر الاستعمالات التالية للتصميم مشروعة ، ولو لم تقترن بموافقة مالك الحق
في التصميم :
1ـ
استخدام التصميم لأغراض غير تجارية في مجالات التقييم أو التحليل أو البحث أو
التعليم ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويصدر بالتصريح بالاستخدام وشروطه قرار
من الوزير .
2ـ
الاستعانة بالتصميم للاستعمال الشخصي غير التجاري .
3ـ
إذا لم يعلم الشخص أو لم يكن لديه من الأسباب المعقولة للعلم ، عند الحصول على
الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة ، بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً
بصورة غير مشروعة ، ويجب في هذه الحالة التخلص من الكميات المخزونة أو التي تم
التعاقد عليها قبل إخطاره مع أداء التعويض العادل لمالك الحق في التصميم .
4ـ
ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .
مـادة (5)
ينشأ بالوزارة مكتب يسمى " مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة " ، ويعد في
المكتب سجل، لقيد طلبات تسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة ، وبيانات مالكيها ،
وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها ، ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية
حتى يثبت العكس ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وفحصه
وتسجيله وإجراءات نقل ملكيته ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة
بذلك ، ويستحق عن كل طلب رسم ، تحدده اللائحة التنفيذية ، بما لا يجاوز خمسمائة
ريال .
مـادة (6)
يكون للتصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية :
1ـ
إذا كان أصلياً كونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم
وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .
2ـ
إذا قدم طلب تسجيله في دولة قطر خلال سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من
صاحب الحق فيه في دولة قطر أو في الخارج .
مـادة (7)
لكل ذي مصلحة حق التظلم من قرار رفض التسجيل ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطاره ، ويعتبر مضي ستة أشهر على تقديم طلب التسجيل دون إخطار بقبوله بمثابة قرار
ضمني بالرفض .
ويكون التظلم من قرار رفض التسجيل أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير ، ويجب على
هذه اللجنة البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرارها في
هذا الشأن نهائياً .
ولا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات اللجنة إلا بعد الفصل في
التظلم أو مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيل اللجنة المشار إليها ،
والإجراءات المنظمة لعملها .
مـادة (8)
تكون مدة الحماية المقررة للتصميم عشر سنوات ، تبدأ من تاريخ إيداع طلب
تسجيله لدى المكتب أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم .
مـادة (9)
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل التصميم كله أو جزء منه
إذا كان تسجيله مخالفاً لأحكام القانون ، ويقوم المكتب بتنفيذ الأحكام الصادرة
بالشطب .
مـادة (10)
للمحكمة المختصة بناءً على طلب مالك الحق في التصميم وقف التعدي على التصميم
باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص :
1ـ
الحجز التحفظي على الأدوات التي تم استخدامها وكذلك المنتجات أو البضائع وغيرها مما
يكون قد استعمل في التعدي .
2ـ
الأمر بوقف التعدي .
3ـ
التحفظ على الأدوات التي لها صلة بالتعدي .
ويتم بناءً على طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المشار إليها ، إذا
لم يقم المدعي برفع الدعوى الموضوعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر
المحكمة باتخاذ الإجراء التحفظي .
وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى .
مـادة (11)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون .
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة .
وفي جميع الأحوال ، يتعين الحكم بمصادرة نسخ التصميمات موضوع الجريمة ، وأي
مواد
أو آلات استعملت في الاستنساخ .
مـادة (12)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع
الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون .
مـادة (13)
يصدر الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية
له ، والقرارات اللازمة لتنفيذه .
مـادة (14)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في
الجريدة الرسمية .
حمـد بن خليفـة آل ثـاني
أميـر دولـة قطـر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 21/1/1426هـ
الموافق : 2/3/2005م