قانون رقم (6) لسنة 2005

بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة

 

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                  أمير دولة قطر ،

 

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ،

وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها ، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995 ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

        في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة               : وزارة الاقتصاد والتجارة .

الوزير                : وزير الاقتصاد والتجارة .

المكتب                : مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة .

الدوائر المتكاملة    : منتج يؤدي وظيفة إلكترونية ، يتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض أحدها على الأقل عنصر نشط ، بحيث تتشكل هذه  العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه ، سواء كان المنتج مكتملاً  أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه .

التصميم      : ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة ، أو المعد خصيصاً لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع .

مالك حق التصميم : الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بشرط أن تكون أصلية ، ولم تكن قد استغلت استغلالاً تجارياً ، أو لم يمر عامان على استغلالها في أي مكان في العالم . 

 

مـادة (2)

تكون ملكية حق التصميم لمبتكره ، ويجوز التنازل عن هذا الحق أو نقله لمن يخلفه ، وإذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار التصميم فتكون ملكية الحق مشتركة فيما بينهم .

وإذا تم ابتكار التصميم بناءً على تكليف أو تعاقد ، فإن ملكية حق التصميم تكون لمن أعطى التكليف أو لصاحب العمل ، إلا إذا تضمن التكليف أو العقد أحكاماً تقضي بغير ذلك .

 

مـادة (3)

يخطر دون تصريح من مالك حق التصميم ، القيام بالأعمال التالية :

1ـ استنساخ التصميم بكامله أو أي جزء منه سواءً بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى ، عدا استنساخ أي جزء غير أصلي .

2ـ استيراد أو بيع أو توزيع التصميم أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها أو السلعة التي أدمجت فيها الدائرة المتكاملة ، ما دامت تحتوى على تصميم استنسخ بطريقة غير مشروعة .

 

مـادة (4)

      تعتبر الاستعمالات التالية للتصميم مشروعة ، ولو لم تقترن بموافقة مالك الحق في التصميم :

1ـ استخدام التصميم لأغراض غير تجارية في مجالات التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويصدر بالتصريح بالاستخدام وشروطه قرار من الوزير .

2ـ الاستعانة بالتصميم للاستعمال الشخصي غير التجاري .

3ـ إذا لم يعلم الشخص أو لم يكن لديه من الأسباب المعقولة للعلم ، عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة ، بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير مشروعة ، ويجب في هذه الحالة التخلص من الكميات المخزونة أو التي تم التعاقد عليها قبل إخطاره مع أداء التعويض العادل لمالك الحق في التصميم .

4ـ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .

مـادة (5)

      ينشأ بالوزارة مكتب يسمى " مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة " ، ويعد في المكتب سجل، لقيد طلبات تسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة ، وبيانات مالكيها ، وإخطارات التنازل عن الملكية       أو نقلها ، ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية حتى يثبت العكس ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله وإجراءات نقل ملكيته ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك ، ويستحق عن كل طلب رسم ، تحدده اللائحة التنفيذية ، بما لا يجاوز خمسمائة ريال .

 

مـادة (6)

      يكون للتصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية :

1ـ إذا كان أصلياً كونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .

2ـ إذا قدم طلب تسجيله في دولة قطر خلال سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه في دولة قطر أو في الخارج .

 

مـادة (7)

      لكل ذي مصلحة حق التظلم من قرار رفض التسجيل ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره ، ويعتبر مضي ستة أشهر على تقديم طلب التسجيل دون إخطار بقبوله بمثابة قرار ضمني بالرفض .

      ويكون التظلم من قرار رفض التسجيل أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير ، ويجب على هذه اللجنة البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

      ولا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات اللجنة إلا بعد الفصل في التظلم أو مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه .

      وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيل اللجنة المشار إليها ، والإجراءات المنظمة لعملها .

 

مـادة (8)

      تكون مدة الحماية المقررة للتصميم عشر سنوات ، تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المكتب أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم .

 

 

مـادة (9)

      لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل التصميم كله أو جزء منه إذا كان تسجيله مخالفاً لأحكام القانون ، ويقوم المكتب بتنفيذ الأحكام الصادرة بالشطب .

 

مـادة (10)

      للمحكمة المختصة بناءً على طلب مالك الحق في التصميم وقف التعدي على التصميم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص :

1ـ الحجز التحفظي على الأدوات التي تم استخدامها وكذلك المنتجات أو البضائع وغيرها مما يكون قد استعمل في التعدي .

2ـ الأمر بوقف التعدي .

3ـ التحفظ على الأدوات التي لها صلة بالتعدي .

      ويتم بناءً على طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المشار إليها ، إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى الموضوعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء التحفظي .

      وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى .

 

مـادة (11)

      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون .

      وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة .

      وفي جميع الأحوال ، يتعين الحكم بمصادرة نسخ التصميمات موضوع الجريمة ، وأي مواد

أو آلات استعملت في الاستنساخ .

 

مـادة (12)

      يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

 

 

 

مـادة (13)

      يصدر الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، والقرارات اللازمة لتنفيذه .

 

مـادة (14)

      على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

     

                                          حمـد بن خليفـة آل ثـاني

                                           أميـر دولـة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/1/1426هـ

                           الموافق : 2/3/2005م