الجريدة الرسمية / العدد الرابع /
13 مايو 2007
قانون رقم (4) لسنة 2007
بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي
دولة عضو في المجلس
نحـــــــــــن حمـــــــد بن خليفــــة آل ثانــــي أميــــر دولـــة قطــــــــــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة والعشرين، المنامة، مملكة البحرين،
في ديسمبر 2004، بالموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في
المجلس،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين، أبو ظبي، دولة الإمارات
العربية المتحدة، في ديسمبر 2005، بالموافقة على طلب دولة قطر استثناءها من تطبيق
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس إلى 1/1/2007،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة
للتقاعد والمعاشات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل بأحكام النظام الموحد لمد الحماية
التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في
أي دولة عضو في المجلس، المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تتحمل الدولة، عن مواطنيها العاملين
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قيمة تكلفة المدة الاعتبارية والمبالغ
الإضافية المستحقة قانوناً، في حالات انتهاء الخدمة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول يناير 2007. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ
:24/2/1428هـ
الموافق : 14/3/2007 م
النظام الموحد
لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في
المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد
بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
1- النظام:
النظام الموحد لمد الحماية
التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في
أي دولة عضو في المجلس.
2- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- دول المجلس:
الدول الأعضاء في مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
4- دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل
الخاضع لهذا النظام.
5- دولة موطن الموظف/ العامل:
إحدى دول المجلس التي يتمتع
الموظف/ العامل بجنسيتها.
6- مواطنو دول المجلس:
الموظفون/ العاملون الذين يحملون
جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7- أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات
الاجتماعية: الأجهزة المعنية في دول
المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية.
8- قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات
الاجتماعية:
أ- قوانين/ نظم التقاعد المدني المطبقة
بدول المجلس.
ب- قوانين/ نظم التأمينات الاجتماعية
المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج.
9- الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات
الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري
بشأنها أحكام قانون/ نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل.
10- العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى
صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/ نظام العمل
الساري.
11- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/ عاملاً
أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية:
أ- وحدات الجهاز الإداري للدولة
والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني.
ب- شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص
والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/ نظام العمل.
مادة (2)
تطبيقاً لأحكام هذا النظام، تسري
قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على
مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
مادة (2 مكرراً)
مضافة
بموجب القانون رقم (5) سنة 2021
"لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة
نهاية الخدمة المقررة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، أو
قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، أو أي عقود
عمل أو أنظمة خاصة. ".
مادة (3)
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
مادة (4)
تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على
مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوفر
بشأنهم الشروط التالية:
1- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في
قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولته.
2- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/
نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
3- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم
المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.
مادة (5)
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين
التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين/
إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/ العامل، وذلك وفقاً للأحكام
المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة (6)
تلتزم
أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/ العامل بما يلي:
1- إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/
القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات
الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/ العامل، طبقاً لقانون/ لنظام الدولة موطن
الموظف/ العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول
المجلس.
2- موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات
الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا
النظام.
3- فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض
تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية، من إيداع المبالغ
المستحقة لها تطبيقاً لهذا النظام.
4- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط
بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة
التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
مادة (7)
تلتزم
أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب
العمل بتطبيق أحكام هذا النظام.
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب
العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، وبنماذج التأمين المستخدمة
لغايات تطبيق هذا النظام.
3- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط
بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة
التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
الباب الثاني
إجراءات
التسجيل
مادة (8)
يتم التأمين على الموظف/ العامل
المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة، أجهزة التقاعد المدني أو
التأمينات الاجتماعية، طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/ نظام التقاعد
المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل
بالتأمين على الموظف/ العامل، وموافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية
في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد
استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات
الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم
الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء
في المجلس.
مادة (10)
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات
الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس
العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل.
الباب الثالث
إجراءات
تحصيل الاشتراكات
مادة (11)
يتم
تحصيل الاشتراكات وفقاً للأسس التالية:
1- يلتزم الموظف/ العامل وصاحب العمل بتحمل
حصتيهما في الاشتراكات من الراتب/ الأجر الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها
في قانون/ نظام الدولة موطن الموظف/ العامل، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة
المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن
النسبة المطلوبة، يقوم الموظف/ العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد
الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع
لقانونها/ لنظامها الموظف/ العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق
من أجر أو راتب الموظف/ العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/ العامل تحمل هذا
الفرق عوضاً عن مواطنيها.
2- يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/
العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في البند
السابق، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز
التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لنظامها الموظف/ العامل
وذلك في المواعيد المقررة قانوناً، ووفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في
الدولة مقر العمل.
مادة (12)
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد
الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانوناً، يقوم
جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بإخطار
جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة
صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك
الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام
المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز
التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك
الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.
مادة (13)
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة
قانوناً، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/ عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا
النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير
حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق
مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة
موطن الموظف/ العامل، ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.
الباب الرابع
وقف أو
انتهاء الاشتراك
مادة (14)
يوقف اشتراك الموظف/ العامل طبقاً
لأحكام هذا النظام، إذا فقد شرطاً من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4)
من هذا النظام.
مادة (15)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا
النظام، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في
الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف/ عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام
خلال المواعيد المقررة في قانون/ نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد
لهذا الغرض، والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية
في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك.
مادة (16)
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/
العامل، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في
الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية
اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل لعرضها على اللجان الطبية،
وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون/ نظام موطن الموظف/ العامل،
تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة، طبقاً لقانون/ نظام التقاعد
المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.
مادة (17)
تطبق بشأن فقد الموظف/ العامل، الأحكام
والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في
الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة
مقر العمل.
الباب الخامس
أحكام
ختامية
مادة (18)
تسوى مستحقات الموظف/ العامل أو
المستحقين عنه طبقاً للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.
مادة (19)
تسري على الموظف/ العامل كافة الأحكام
الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن
الموظف/ العامل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع
أحكامه.
مادة (20)
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي
التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر
العمل قبل الموظف/ العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
مادة (21)
لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا
تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/ للعمال، ما لم
تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خلاف ذلك.
مادة (22)
تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/
العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات
الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر
العمل.
مادة (23)
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على
إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من
الأول من يناير عام 2006م.