الجريدة الرسمية /العدد الخامس/25 مايو 2009

 

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2009

بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد

والمعاشات على العاملين القطريين بشركة قطر لإدارة المشاريع

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

قرر ما يلي:

مادة 1

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بشركة قطر لإدارة المشاريع.

 

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

حمـد بن خليفـة آل ثاني

أمير دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/4/1430هـ

الموافق : 29/3/ 2009م