الجريدة الرسمية / العدد التاسع /6 يوليو2004 م

 

قانون رقم (14) لسنة 2004

بإصدار قانون العمل


نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                       أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه،

وعلى قانون العمل (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002 ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية الإسكان وتعيين اختصاصاتها،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،

وعلى اقتراح وزير شئوون الخدمة المدنية والإسكان،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يعمل بأحكام قانون العمل المرفق بهذا القانون.

 

مادة (2)

مستبدلة بالقانون 13 /2017

"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكامه".

مادة (3)

تُلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1962 ،(14) لسنة 1992 ،(23) لسنة 1994 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                         حمد بن خليفة آل ثاني

                                            أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30/3/1425هـ

                         الـموافق:19 /5/2004م

قانـــــــــــــــــون العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل

(الفصل الأول)

تعاريف وأحكام عامة

مـادة (1)

يستبدل البنود (21،2،1) بالقانون13/2017

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1 – الوزارة: وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.

2 – الوزير: وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.

3- الإدارة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة

4- صـاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

5- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

6- المتدرب: كل شخص طبيعي، يرتبط بصاحب عمل بعقد لتعليمه أصول مهنة أو حرفة، أو لزيادة معارفه أو مهارته فيها.

7- الحدث: كل شخص طبيعي، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.

8- العمل: كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، لقاء أجر.

9- عقد العمل: اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر.

10- الأجر الأساسي: معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها.

11-الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها.

12-التدريب المهني: تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة، أو زيادة معارفه أو مهارته فيها، أو إعداد العامل للتحول من مهنة إلى أخرى، وذلك بالوسائل والبرامج العملية والنظرية اللازمة.

13-الطبيب المرخص: الشخص الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.

14-المؤسسة: كل منشأة لا يقل رأس المال القطري الخاص فيها عن نسبة (51%) من مجموع رأس مالها، ويكون مركزها الرئيسي في دولة قطر.

 15ــ المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر.

16- الخدمة المستمرة: خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه.

17- العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدودة، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

18-العمل العـارض: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.

19-إصابة العمل: إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

20-التنظيمات العمالية: اللجان العمالية، واللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة، والاتحاد العام لعمال قطر.

21 – الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة».

مـادة (2)

يسري هذا القانون على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.

مـادة (3)

مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2009

البند (1) مستبدل بالقانون رقم 3 لسنة 2014

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص, لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :

1-   الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية ، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.". 

2-   ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية , والعاملين في البحر.

3-   المستخدمين في الأعمال العارضة .

4-   المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم .

5-   أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة .

6-   العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها, أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (6,5,4,3) المشار إليها.

مـادة (4)

الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.

مـادة (5)

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة.

مـادة (6)

إذا عهد صاحب العمل إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، وجب على هذا الشخص أن يسوي بين العمال الذين يستخدمهم لتنفيذ هذا العمل وعمال صاحب العمل الأصلي في الحقوق والمزايا، ويكونان مسؤولين عن الوفاء بها بالتضامن فيما بينهما، في حدود المبالغ التي يكون صاحب العمل مديناً بها لمن عهد إليه بالعمل.

مـادة (7)

على صاحب العمل قبل بدء العمل في منشأته أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:

1-   اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات ورقم هاتفها.

2-   طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة.

3-   عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم.

4-   اسم مدير المنشأة المسؤول .

مـادة (8)

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

 ويقصد بالسنة (365) يوما ويقصد بالشهر (30) يوما.

مـادة (9)

تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية.

ويجوز لصاحب العمل أن يرفق بها ترجمة لها بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي.

مـادة (10)

جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية.

ومع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه، أو عن عقد العمل، بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.