الجريدة الرسمية / العدد التاسع عشر / 25 سبتمبر 2019
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2019
بمنح بدل محاماة للقانونيين القطريين بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (12) لعام 2010، المنعقد بتاريخ 4/7/2010، بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية بالدولة التي يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لعام 2013، المنعقد بتاريخ 20/1/2013 بشأن منح بدل محاماة لأعضاء إدارة القضايا الدولة من القانونيين القطريين بوزارة العدل،
وعلى اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مادة( 1)
يُمنح القانونيون القطريون بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بدل محاماة شهري بنسبة (25%) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.
مادة( 2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة( 3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/7/1440 هـ
الموافق : 20/3/2019 م