قانون رقم (23) لسنة 2006

بإصدار قانون المحاماة

===========

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مــادة (1)

يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق.

مــادة (2)

على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

مــادة (3)

يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

مــادة (4)

يلغى القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.

مــادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.



حمد بن خليفة آل ثاني

  أمير دولة قطر


صدر في الديوان الاميري بتاريخ 3/6/1427هـ

            الموافق 29/6/2006م

قانون المحاماة

======

الفصل الأول

مزاولة مهنة المحاماة

مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المهنة : مهنة المحاماة.

الوزير : وزير العدل.

الوزارة : وزارة العدل.

المحاكم : المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.

اللجنة : لجنة قبول المحامين.

المجلس : مجلس تأديب المحامين.

مــادة (2)

المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.

مــادة (3)

لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:

1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.

3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

مــادة (4)

معدلة بموجب قانون رقم 1 /2018

" استثناءً من أحكام المادة السابقة :

1-    تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، في الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة .

ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك ، تقديم الطلبات ، وصحف الدعاوى ، والطعون ، وإبداء الدفاع ، وبوجه عام ، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات .

ويجوز لإدارة قضايا الدولة ، بموافقة الوزير أو من يفوضه ، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية ، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة  داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في الدعاوى المنظورة خارج الدولة .

ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31) ، (34) ، (35) من هذا القانون .

2-    يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة الأعمال المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . " .

مــادة (5)

معدلة بموجب مرسوم  بقانون رقم 19 /2018

ومعدلة بموجب قانون رقم 1 /2018

" استثناءً من أحكام المادتين (3) ، (4) من هذا القانون ، يتولى موظفو قطر للبترول ، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل ، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . " .

ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفر فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقاً لأحكام هذه المادة ، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم .

ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات ، قرار من اللجنة . " .

مــادة (6)

معدلة بموجب قانون رقم 1 /2018

" يجوز لذوي الشأن من الاشخاص الطبيعيين ، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم ، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/بند 1) من هذا القانون ، أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم حتى الدرجة الرابعة . ولا يُعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز .

ويجب أن يُرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها . " .

مــادة (7)

يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمكاتب المحاماة العالية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتقيد هذه المكاتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، كما يقيد المحامون العاملون فيها في جدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه، عدا أحكام البندين (1)، (6) من المادة (13)، والفصل الثالث منه.

ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المكاتب والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.

مــادة (8)

يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده.

ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.

ويصدر الإذن من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين.

وتحدد بقرار من الوزير، إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.

مــادة (9)

معدلة بموجب قانون رقم 1 /2018

" يجوز للجنة ، وفقاً للضوابط التي تضعها ، الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية ، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3 / بند 1 ) من هذا القانون  . "