قرار أميري رقم (33) لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009,
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات ,
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ,
قررنا ما يلي :
مـادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار , وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير :
1- مكتب الوزير
2- المكتب الفني.
3- وحدة العلاقات العامة والاتصال.
4- وحدة التدقيق الداخلي.
ثانياً :الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :
1- مكتب وكيل الوزارة .
2- إدارة الموارد البشرية.
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
4- إدارة نظم المعلومات .
ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:
1- إدارة الفتوى والعقود.
2- إدارة قضايا الدولة.
3- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.
رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:
1- إدارة التسجيل العقاري.
2- إدارة التوثيق.
مـادة (8)
تختص إدارة الفتوى والعقود بما يلى :
1- إبداء الرأي القانوني فى المسائل التي تطلب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الرأي فيها.
2- إبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة , وكل امتياز أو احتكار.
3- بيان الرأي فيما يعرض عليها من خلاف في المسائل القانونية بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ,وعرض الأمر من الوزير على مجلس الوزراء , بناءً على طلب الجهة التي لم تعتمد الرأى.
4- مراجعة مشروعات العقود التي تزمع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى إبرامها , وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود وذلك وفقاً للقوانين والإنظمة المعمول بها .
5- التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية , ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب والطعن فى قراراته , وفقا لأحكام قانون المحاماة.
6- نشر الأدوات التشريعية وإصدار الجريدة الرسمية.
7- اعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات .
8- جمع ونشر المعلومات القانونية بعد تدقيقها وترجمتها عند الحاجة , وتلخيصها , وإرسال هذه المعلومات والملخصات القانونية إلى الشبكات القانونية التي تنضم إليها الوزارة.
مادة (9)
تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي:
1- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة , أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً .
2- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية.
3- القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها .
4- التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها وذلك بعد موافقة الوزير, بناء علي عرض وكيل الوزارة متي تطلبت طبيعة الدعوى ذلك .
5- البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة, وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
6- إبداء الرأي فى طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة , وموافقة الوزير .
وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية فى دعوى تباشرها الإدارة.
مـادة (11)
تختص إدارة التسجيل العقاري بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري , وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- قيد العقارات في الصحائف العقارية .
2- تسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري.
3- تنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية.
4- إعطاء بيانات وصور عن وثائق التسجيل .
مادة (12)
تختص إدارة التوثيق بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتوثيق , وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تلقي المحررات وتوثيقها.
2- إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك .
3- تنظيم العقود والمحررات الرسمية والتصديق على التوقيعات.
4- وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
5- حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس لها.
6- التصديق على توقيعات ذوي الشان في المحررات العرفية واثبات تاريخها وإعداد فهارس لها .
7- تزويد ذوي العلاقة بشهادات تتضمن تصديق التوقيعات, أو إثبات التاريخ للمحررات العرفية, عند الطلب.
8- قبول وإيداع المحررات المتعلقة بالوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت, والتصديق عليها.
9- قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية .
10- تسليم ذوي العلاقة صورة من المحررات الموثقة المطلوبة.
مادة (13)
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير .
مادة (14)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء , بناءً على اقتراح الوزير, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي للوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج , وتعيين اختصاصاتها .
مادة (15)
يجوز بقرار من الوزير أنشاء ما تقتضيه المصلحة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة , كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مـادة(16)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :30/6/1430 هـــ
الموافق :23/6/2009 م