قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2010
باعتماد قراري وزير الاقتصاد والمالية
بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية
والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال
والأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال
===================================
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 والقوانين المعدّلة له .
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (20) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2/6/2010 ، بالموافقة على مشروعي قراري وزير الاقتصاد والمالية ، بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال .
قرر مايلي :
مــادة (1)
يُعتمد قرار وزير الاقتصاد والمالية بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ، والأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال .
مــادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :9/1/1432هـ
الموافق :15/12/2010م