*الجريدة
الرسمية / العدد الخامس / 24 مايو 2005
قانون رقم (5) لسنة 2005
بشأن حماية الأسرار التجارية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على
المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد
والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية
المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم
رقم (24) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (8)
يحق لمالك الحق في السر التجاري أو لخلفه المطالبة بالتعويض
عما لحقه من ضرر نتيجة تعدي الغير على هذا السر أو إساءة استعماله ، بطلب يقدم للمحكمة
المختصة ، على أن يودع قلم الكتاب كفالة مصرفية أو نقدية تقدرها المحكمة ، وللمحكمة اتخاذ الإجراءات التحفظية التالية :
1 - وقف التعدي على السر
التجاري .
2- الحجز
التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم التعدي
عليها ، أو أسيء استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت
.
3- التحفظ على الأدلة
ذات الصلة بالتعدي على السر التجاري.
وفي جميع الأحوال ، ترد الكفالة المشار إليها ، إذا صدر حكم
نهائي لصالح المدعي .
******************************