الجريدة الرسمية /العدد العاشر/27 سبتمبر 2011

 

قرار أميري رقم (50) لسنة 2011

بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

 القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،

وعلى القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،

وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية،

وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2009 بإصدار لائحة إدارة الموارد البشرية بالديوان الأميري،

قررنا ما يلي:

 

مادة 1

تُزاد رواتب الموظفين المدنيين القطريين العاملين بالجهات التالية بنسبة (60%) من الراتب الأساسي وبنسبة (60%) من العلاوة الاجتماعية:ـ

1- موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه

2- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة

3- موظفو الديوان الأميري

4- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

5- أعضاء هيئة التدريس الجامعي

6- موظفو قطر للبترول

7- موظفو ديوان المحاسبة.

 

مادة 2

تُزاد رواتب الموظفين العسكريين القطريين من رتب الضباط بنسبة (120%) من الراتب الأساسي وبنسبة (120%) من العلاوة الاجتماعية

وتُزاد رواتب الموظفين العسكريين القطريين من الرتب الأخرى بنسبة (50%) من الراتب الأساسي وبنسبة (50%) من العلاوة الاجتماعية.

مادة 3

تُزاد معاشات المتقاعدين المدنيين وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه بنسبة (60%)

وتُزاد معاشات المتقاعدين المدنيين المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه بنسبة (60%).

 

مادة 4

تُزاد معاشات المتقاعدين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120%)

وتُزاد معاشات المتقاعدين العسكريين من الرتب الأخرى بنسبة (50%).

 

مادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به إعتبارا من 1/9/2011. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :8/10/1432

الموافق :6/9/2011 م