الجريدة الرسمية /العدد الحادي عشر /30 يونيو 2014 م
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2014
بشأن لجنة التقاعد العسكري
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري، المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2011،
وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية،
قرر ما يلي:
مادة 1 D
"يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري ، على النحو التالي:
- العميد / فايز فالح فلاح الشمري رئيساً
- العميد / محمد
جاسم حمد السليطي، نائباً للرئيس
- العميد الركن / أحمد سعيد حمد سعيد العثمان عضواً
- العميد / إبراهيم خليل إبراهيم المهندي عضواً
- المقدم الركن / علي ثلاب حمد الشهواني عضواً
- الرائد / بندر
فرحان عقيل الرويلي العنزي عضواً
- النقيب / سعيد غانم عبد الله المهندي عضواً.
ويتفرغ رئيس اللجنة لأعمالها
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الجهات العسكرية المذكورة في القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه، يصدر بندبهم قرار من جهة عمل كل منهم بناءً على طلب رئيس اللجنة، وتُحدد اختصاصاتهم ومكافأتهم بقرار من رئيس أركان القوات المسلحة.
مادة 2
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوع، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتُحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة 4
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في مجال اختصاصاتها، ولها أن تطلب الاستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات.
مادة 5
تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضاء اللجنة والعاملين فيها إفشاؤها.
مادة 6
يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية، على النحو التالي
- (6000) ستة آلاف ريال للرئيس
- (5000) خمسة آلاف ريال لنائب الرئيس
- (4000) أربعة آلاف ريال لكل عضو من الأعضاء
ويسري في شأن تلك المكافأة قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة 7
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 14/4/2014. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 10/ 8/1435 هـ
الموافق :8/6/2014 م