الجريدة
الرسمية / العدد العشرون / 31 ديسمبر 2020
قانون
رقم (24) لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006
نحن تميم بن حمد
آل ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة
(1)
يُستبدل بنصوص
المواد (21)، (22)، (57) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (21) :
" يستحق العسكري العلاوات والبدلات
الآتية :
1- علاوة اجتماعية.
2- بدل سكن .
3- بدل تنقل .
4- أي علاوات أو بدلات أخرى تُقررها السلطة
المختصة .
تُحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون فئات وقيمة البدلات والعلاوات الثلاث الأولى وشروط
استحقاقها .
وتُنظم السلطة
المختصة أنواع البدلات والعلاوات الأخرى وفئاتها وقيمتها وشروط استحقاقها ، ولا
تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير .".
مادة (22):
. " يجوز منح الضابط وأفراد أسرته ، سنويا
، بدل نقدي لتذاكر السفر جوا ، أو جزء منه ، في حال توافر الاعتماد المالي في
البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، وذلك وفقا للقواعد والشروط
التي
تُحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .".
مادة (57) :
" يجوز
للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته
الفعلية ، وذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف
العمل بذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز منع
العسكري من القيام بإجازته الدورية إلا لداع من ضرورات العمل .
ويجوز منح
العسكري القطري ، بناء على طلبه ، ولمرة واحدة خلال السنة المالية ، بدل نقدي عن
كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص
لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، يُحسب على أساس راتب كامل عدا بدل التنقل ،
ولا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال السنة ذاتها من الرصيد
المتبقي له .".
مادة
(2)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر
في الجريدة الرسمية .
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 30/4/1442هـ
الموافق :15/12/2020
م