قرار أميري رقم (42) لسنة 2006

بتعديل الجدول رقم (2) المرفق بقانون الخدمة العسكرية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                             نائب أمير دولة قطر،

    بعد الإطـلاع على الدستور،

    وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ،

 قررنا القانون الآتي:

مـــادة (1)

    يستبدل بالجدول رقم (2) الخاص بالرواتب لأساسية للرتب الأخرى المرفق بقانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، الجدول المرفق بهذا القرار.

 

مــادة (2)

   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

                                            تميم بن حمد آل ثاني

                                             نائب أمير  دولة قطر

صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 28/10/1427هـ

                        الموافق: 19/11/2006م

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (2)

الرواتب الأساسية للرتب الأخرى

 

الرتبة

الراتب

الفئة الأولى

الفئة الثنية

الفئة الثالثة

جندي/شرطي/فرد

وكيل عريف

عريف

نائب

رقيب

وكيل ضابط2

وكيل ضابط1

الراتب الأساسي

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

العلاوة الدورية

100

100

150

150

150

200

200

الراتب بعد العلاوة الأولى

5100

5600

6150

6650

7150

7700

8200

الراتب بعد العلاوة الثانية

5200

5700

6300

6800

7300

7900

8400

الراتب بعد العلاوة الثالثة

5300

5800

6450

6950

7450

8100

8600

الراتب بعد العلاوة الرابعة

5400

5900

6600

7100

7600

8300

8800

الراتب بعد العلاوة الخامسة

5500

6000

6750

7250

7750

8500

9000

الراتب بعد العلاوة السادسة

5600

6100

6900

7400

7900

8700

9200

الراتب بعد العلاوة السابعة

5700

6200

7050

7550

8050

8900

9400

الراتب بعد العلاوة الثامنة

5800

6300

7200

7700

8200

9100

9600