قانون رقم (6) لسنة 2007

بشأن الفصل في المنازعات الدستورية

 

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                               أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

تنشأ بمحكمة التمييز دائرة تسمى " الدائرة الدستورية " تختص دون غيرها ، بالفصل في الأمور التالية:

أولاً : المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .

ثانياً : تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى إذا رفعت عن موضوع واحد أمام جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .

ثالثاً : المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي .

 

مـادة (2)

تشكل الدائرة الدستورية برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أربعة من أعضائها ، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ، ويصدر بتعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين مرسوم بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ، ويباشر الرئيس والأعضاء أعمالهم في الدائرة الدستورية بالإضافة إلى أعمالهم في محكمة التمييز ، وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله أقدم قضاة الدائرة .

 

 

مـادة (3)

تفصل الدائرة الدستورية في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام الدائرة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .  

 

مـادة (4)

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المرفوعة إلى الدائرة الدستورية وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

 

مـادة (5)

لكل ذي شأن أن يطلب إلى الدائرة الدستورية تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند (ثانياً ) من المادة (1) من هذا القانون .

ويجب أن يبين في الطلب النزاع والجهات التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه .

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .

 

مـادة (6)

لكل ذي شأن أن يطلب إلى الدائرة الدستورية ، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين في الحالة المشار إليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من هذا القانون .

ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التعارض بين الحكمين ولرئيس الدائرة الدستورية أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع .

 

مـادة (7)

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى الدائرة الدستورية ، موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز .

 

مـادة (8)

يقيد قلم الكتاب الدعاوى والطلبات المقدمة إلى الدائرة في يوم ورودها في سجل مخصص لذلك ، ويتم إعلان ذوي الشأن بها خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ .

وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية .

 

مـادة (9)

يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً للطالب ، وإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده ، محلاً مختاراً للحكومة وللمطلوب ضده ، وذلك ما لم يعين أي من الأطراف محلاً مختاراً لإعلانه فيه .

 

مـادة (10)

تكون أحكام الدائرة الدستورية ملزمة لجميع جهات الدولة وللكافة ، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .

مـادة (11)

 إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن . ويقوم رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه .

 

مـادة (12)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية المشار إليهما .

 

مـادة (13)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من 1/1/2008 . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                        حمـد بن خليفـة آل ثـاني

                                                  أميـر دولـة قطـر

 

ـ صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/3/1428هـ

                              الموافق : 26/2/2007م