قانون رقم (6) لسنة 2007
بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
وبعد
أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
تنشأ
بمحكمة التمييز دائرة تسمى " الدائرة الدستورية " تختص دون غيرها ، بالفصل في
الأمور التالية:
أولاً : المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى إذا رفعت عن موضوع
واحد أمام جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو
تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة
قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي .
مـادة (2)
تشكل
الدائرة الدستورية برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أربعة من أعضائها ، وعدد من
الأعضاء الاحتياطيين ، ويصدر بتعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين مرسوم بناءً على
ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ، ويباشر الرئيس والأعضاء أعمالهم في الدائرة الدستورية
بالإضافة إلى أعمالهم في محكمة التمييز ، وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل
محله أقدم قضاة الدائرة .
مـادة (3)
تفصل
الدائرة الدستورية في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح إذا دفع أحد
الخصوم اثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت
المحكمة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز
ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام الدائرة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في
الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
مـادة (4)
يجب
أن تتضمن صحيفة الدعوى المرفوعة إلى الدائرة الدستورية وفقاً لحكم المادة السابقة ،
بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه
المخالفة .
مـادة (5)
لكل
ذي شأن أن يطلب إلى الدائرة الدستورية تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى في الحالة
المشار إليها في البند (ثانياً ) من المادة (1) من هذا القانون .
ويجب
أن يبين في الطلب النزاع والجهات التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه .
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .
مـادة (6)
لكل
ذي شأن أن يطلب إلى الدائرة الدستورية ، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متعارضين في الحالة المشار إليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من هذا
القانون .
ويجب
أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التعارض بين الحكمين ولرئيس
الدائرة الدستورية أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما
حتى الفصل في النزاع .
مـادة (7)
يجب
أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى الدائرة الدستورية ، موقعاً عليها من
محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز .
مـادة (8)
يقيد
قلم الكتاب الدعاوى والطلبات المقدمة إلى الدائرة في يوم ورودها في سجل مخصص لذلك ،
ويتم إعلان ذوي الشأن بها خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ .
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية .
مـادة (9)
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً للطالب ،
وإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده ،
محلاً مختاراً للحكومة وللمطلوب ضده ، وذلك ما لم يعين أي من الأطراف محلاً مختاراً
لإعلانه فيه .
مـادة (10)
تكون
أحكام الدائرة الدستورية ملزمة لجميع جهات الدولة وللكافة ، وتنشر في الجريدة
الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لتاريخ نشره . ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .
مـادة (11)
إذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة
استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن . ويقوم رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز بتبليغ
النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه .
مـادة (12)
فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تطبق أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية المشار إليهما .
مـادة (13)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من 1/1/2008 .
وينشر في الجريدة الرسمية .
حمـد بن خليفـة آل ثـاني
أميـر دولـة قطـر
ـ
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/3/1428هـ
الموافق : 26/2/2007م